رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز للمرأة التصرف في مال زوجها دون إذنه؟

الشيخ عطية صقر الرئيس
الشيخ عطية صقر الرئيس السابق للجنة الفتوى بالازهر

في كثير من الأحيان يعطى الزوج لزوجته مصروفا شهريا تنفق منه على البيت كيفما تشاء فهل من حقها ان تتصرف في المصروف في غير الأبواب التي خصصت له دون اذن الزوج ؟
 

وأجاب الشيخ عطية صقر الرئيس السابق للجنة الفتوى بالازهر فقال: جاء في صحيح البخارى قوله صلى الله عليه وسلم ( اذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره )، وجاء مثل ذلك في صحيح مسلم.


وروى أحمد وأصحاب السنن الا الترمذى قوله ( لا يجوز لإمرأة عطية الا بإذن زوجها ) وروى الترمذى من خطبة الوداع " لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ".


وروى البخارى ومسلم " اذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك ن لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا ".

الزوج المسئول 

والواجب على الزوجة ان تحافظ على مال زوجها، فلا تتصرف فيه بما يضره، والتصرف فيه إما أن يكون لمصلحة الاسرة وإما أن يكون لغير ذلك، فما كان لمصلحة الاسرة سيقوم به الزوج لأنه هو المسئول عنه، ولا تضطر الزوجة أن تأخذ بدون إذنه أكثر من كفايتها، فإن قصر عن الكفاية أخذت بقدرها بدون إذنه فذلك حقها.

مصلحة الاسرة 

ودليل ذلك حديث هند لما شكت للنبى صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان بأنه شحيح مسيك، فهل تأخذ من ماله بغير إذنه ؟ فقال: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف..رواه مسلم.


واذا كان التصرف في ماله لغير مصلحة الاسرة، فإن كان بإذن الزوج جاز، وإن كان صدقة فإن للزوج ثواب الصدقة من ماله، ولها مثل هذا الثواب لأنها ساعدت بالعمل، أما اذا كان بغير اذنه استحقت نصف الاجر، وذلك في الشئ اليسير الذى تسمح به نفس الزوج، أما اذا كان كثيرا فيحرم عليها ان تتصرف أو تتصدق إلا بإذنه.

الانفاق بالمعروف 

يعلم من هذا ان الأموال الخاصة بالزوج ـ غير الطعام ـ لا يجوز للزوجة ان تتصرف فيه الا بإذنه حتى لو كانت للصدقة والا كان عليها الوزر وله الأجر، أما اذا كانت لحاجة الاسرة فلا يجوز الا بإذنه لأنه هو المكلف بالانفاق عليها، اللهم الا اذا كان مقترا فلها أخذ ما يكفى بالمعروف دون اسراف ودون انفاق في الكماليات والولائم وغيره.

المال الخاص 

أما مال الزوجة الخاص فلها ان تتصرف فيه بغير إذن الزوج مادام في شيء مشروع بدليل ان النبى صلى الله عليه وسلم لما حث النساء على التصدق ألقين بالخواتم والحلى في حجر بلال ولم يسألهن النبى هل استأذن أزواجهن في ذلك.

 

الجريدة الرسمية