رئيس التحرير
عصام كامل

علاقة غير شرعية.. كشف غموض العثور على جثة نجار بالشرقية داخل جوال

المتهمين فى قتل الشرقية
المتهمين فى قتل الشرقية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،  ملابسات واقعة العثور على جثة نجار بأحد المصارف بالشرقية وضبط مرتكبى الواقعة وتبين بأن سبب الجريمة علاقة غير شرعية.

تلقى مركز شرطة أبوحماد بمديرية أمن الشرقية بلاغا من شخصين بأنه حال قيامهما بالعمل على تطهير أحد المصارف بدائرة المركز، تم انتشال هيكل عظمى بداخل جوال من القماش من أمام الحاجز الحديدى بالمصرف، وما تبين أنه لذكر  مجهول وبكامل ملابسه.


وتم تشكيل فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المتوفى وتبين أنه (نجار،  مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) وباستدعاء والده، قرر أن الملابس خاصة بنجله وأنه متغيب بتاريخ 4/8/2021 ولم يبلغ بغيابه لاعتياده الغياب عن المنزل وقيامه بالبحث عنه.

 

وباستكمال الفحص تبين وجود علاقة بين المجنى عليه وإحدى السيدات "متزوجة من أحد الأشخاص"، يقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالإضافة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص (والد المذكورة وأشقائه، يقيمون جميعًا مركز شرطة الزقازيق).


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحد المتهمين أنهم شاهدوا المجنى عليه داخل شقة السيدة  فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإيثاق يديه وقدميه بحبل بلاستيك ووضعه داخل جوال وتحميله على تروسيكل ملك أحدهم وتوجهوا به للمصرف المشار إليه ووضع حجر كبير داخل الجوال وإلقائه حيًا بالمياه، وأرشدوا عن مركبة "التروسيكل" المستخدم فـى الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية