رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تاجر مخدرات بالغربية.. وعاطل بحوزته سلاح بأسيوط

مخدرات وسلاح الغربية
مخدرات وسلاح الغربية

ضبطت أجهزة الأمن،  أحد العناصر الإجرامية بالغربية لقيامه بالترويج للمواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص كما ضبط عاطل  بأسيوط لحيازته أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص.

 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية قيام ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا في الإتجار بالمواد المخدرة، وكذا حيازته للأسلحة والذخائر غير المرخصة متخذًا من مدينة المحلة الكبرى بالغربية مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية، وضبط بحوزته (إسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية مجزئة لذات المخدر– عدد من الأقراص لعقار التامول المخدر – 2 بندقية خرطوش – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – طبنجة صوت معدلة- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض"مطواة" - ميزان)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص

وفي سياق آخر، تمكنت قوة أمنية بمديرية أمن أسيوط والمعاينة لتأمين إحدى المحاكم بنطاق المحافظة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم أول أسيوط) حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبدون ترخيص بإحدى الشوارع المحيطة بالمحكمة، وبحوزته ( بندقية خرطوش – خزينة بداخلها عدد من الطلقات من ذات العيار– 2 قطعة سلاح أبيض).
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة  حيازة السلاح بدون ترخيص


وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة في أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

الجريدة الرسمية