رئيس التحرير
عصام كامل

الاستئناف تحدد جلسة 29 ديسمبر لمحاكمة المتهم بقتل شقيقين بالشرابية

أرشيفية
أرشيفية
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 29 ديسمبر الجاري، لنظر أولي جلسات محاكمة مسجل خطر متهم بقتل شقيقين باستخدام «كزلك» بدائرة قسم شرطة الشرابية .

كان  المستشار حسام حسين، وكيل النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.


وقال المتهم " قبل الواقعة بيوم أهل المجني عليهم ضربوا ابن شقيقي وعندما ذهبنا لمعاتبتهم قاموا بالتعدي علينا فقررت (جر شكلهم) للتشاجر معهم مرة أخرى، ويوم الواقعة اشتريت "كزلك 36" ، ثم جلست على المقهى من الساعة الـ 9 حتى الساعة 11 مساء في انتظار مرور أحد المجني عليهم من الشارع".

واستطرد المتهم في اعترافاته: "عندما شاهدت المجني عليه الأول مستقلا الموتوسيكل توجهت إليه، فمد إليّ يده حتى يسلّم عليَّ فقمت بطعنه عدة طعنات متفرقة، فنزل من الموتوسيكل وحاول الهروب، لكنني تتبعته داخل فرن وقمت بتوجيه طعنات أخرى له، ثم توجهت للمنزل في انتظار حضور أهل المجني عليه لاستكمال المشاجرة ".

وتابع المتهم: "وعقب حضور المجني عليه الثاني ونجل الأول تجددت المشاجرة بيننا وقمت بالتعدي عليهم باستخدام الكزلك، ووجهت طعنة بالفخذ لنجل الأول وأنا أعلم أنها ستشل حركته، ثم طعنت الثاني بصدره ففارق الحياة، ثم توجهت لشقيقي بالمطرية لتلقي العلاج، فتم القبض عليّ".

وعند سؤال النيابة عن سبب قتله لشقيقه منذ 10 أعوام، بدأ المتهم بالبكاء، وقال: كان عليه "جن" ولم أقصد قتله وقتها.

وكانت النيابة أمرت بتشريح جثتي المجني عليهما لبيان الأسباب والتصريح بدفن الجثتين عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عقب تلقي قسم شرطة الشرابية بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود متوفيين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثتي "س. م. ش" ميكانيكي، وشقيقه "س م" ميكانيكي، وكلاهما في العقد السادس من العمر، وتبين إصابتهما بجروح ذبحية في الرقبة، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة تجددت بين المجني عليهما والمتهم المسن بالمنطقة، بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن قيام المتهم بذبح الشقيقين أمام المارة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر مخدرة يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية