رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجب الغسل نتيجة نزول سائل أبيض عند الاستيقاظ من النوم

الشيخ عطية صقر
الشيخ عطية صقر
سأل سائل عن رأي الدين في نزول سائل أبيض من الذكر أو الفرج عند الانثى.

وأفتت بعض المذاهب أنه يستوجب الطهارة كاملة والبعض قال إن الوضوء والاغتسال.


وأجاب عن هذا السؤال الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ــ رحمه الله فقال:

بعض السائل الذي يخرج من القبل -الذكر أو الفرج- عادة أربعة أنواع: البول والمذي والودي والمني.

والبول نجس لا بد من تطهير ما يصيبه بغسله، والمذي سائل أبيض لزج يخرج عند التفكير في الناحية الجنسية أو الملاعبة، وربما لا يحس الإنسان بخروجه، وهو يكون من الرجل والمرأة إلا أنه منها أكثر، وهو نجس بالاتفاق ويجب غسل ما أصاب البدن أو الثوب منه، ولا يجب الاغتسال أي غسل الجسم كله منه.

وروى البخاري وغيره أن عليا رضى اللَّه عنه كان مذاء واستحيا أن يسأل النبي عن حكمه لأنه زوج بنته فاطمة، فأمر رجلا أن يسأله فقال له "توضأ واغسل ذكرك " غسل الذكر يكون قبل الوضوء.

والودي ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، وهو كالمذي والبول نجس باتفاق ولا يجب منه الاغتسال، وروى البيهقي ذلك عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما.

والمني ماء يخرج بلذة وتدفق ويعرف برائحته كالعجين أو طلع النخل، وهذا يوجب الغسل باتفاق، ففي الحديث الذي رواه مسلم "الماء من الماء" أي الاغتسال بالماء يكون من نزول الماء أي المني.

وفي حديث البخاري ومسلم أن أم سليم قالت: يا رسول اللَّه، إن اللَّه لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: "نعم ، إذا رأت الماء".


ولكن مع وجوب الغسل هل يكون المني طاهرا بحيث لو أصاب الملابس مثلا لا تنجس ويمكن أن يصلى فيها، أو يكون نجسا كالبول لا بد من تطهير ما يصيبه؟

أقر جمهور العلماء على أنه طاهر، لأنه الأصل الذي خلق منه الإنسان الطاهر الذي لا ينجس حيا ولا ميتا، ولا يوجد دليل على نجاسته، فعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المني يصيب الثوب فقال "إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة" رواه الدارقطني والبيهقي، واختلف في رفعه إلى النبي ووقفه على ابن عباس، والإذخر نوع من الحشائش.

هل يجب الوضوء للصلاة بعد تناول لحم الإبل والصلاة فى مرعاها؟

وقال جماعة: إن المني نجس، واستدلوا بحديث رواه الدارقطني والبزار وأبو عوانة عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا.

ورد عليه الجمهور، بأن فرك النجاسة لا يطهرها، وإنما فعلت عائشة ذلك من باب الحياء أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس وفيه آثار الجماع، وهو أمر مستحب فليس عملها نصا في نجاسته.
الجريدة الرسمية