رئيس التحرير
عصام كامل

التحفظ علي شاب متهم بإلقاء زجاجات على المارة بجامعة القاهرة

أرشيفية
أرشيفية
تحفظت الجهات الأمنية بالجيزة علي شاب متهم بإلقاء زجاجات فارغة من أعلى سور جامعة القاهرة، الملاصق للمترو ، وتهديد المارة والمترددين علي الجامعة ، وذلك لحين إصدار قرار بشأنه ، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ، وتبين أنه متسول ومريض نفسي  .


وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للواقعة ، مع تناقل أنباء حول تهديد الشاب بالانتحار قفزا من الأعلى ، الأمر الذي نفته مصادر أمنية، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف سريعا دون حدوث إصابات، وتم اقتياده للقسم للتحقيق.

ورصدت المتابعة الأمنية ، تداول مقطع فيديو لشاب يرتدي "فانلة وبرمودة" أعلى السور جامعة القاهرة (باب كلية دار العلوم) الملاصق لكوبري المشاة الخاص بمحطة مترو جامعة القاهرة، ممسكا بزجاجات فارغة مهددا المارة والمترددين على الجامعة.

وانتقلت قوة من قسم شرطة الجيزة إلى محل البلاغ، وتم إقناع الشاب بالنزول، والتحفظ عليه تمهيدا لسماع أقواله، والوقوف على أسباب ارتكابه للواقعة.

ويتضمن قانون رعاية المريض النفسى عقوبات رادعة على الجرائم التى تقع بحق المرضى النفسيين، حيث تنص المــادة 46 من هذا القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

كما نصت المــادة 47 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات
الجريدة الرسمية