رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته أمام أسرتها 15 يوما

قتل _أرشيفية
قتل _أرشيفية

جددت نيابة العياط حبس عامل 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته امام اسرتها وسط الشارع لتركها منزل الزوجية ورفضها العودة. 

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة قائلا: سابت البيت اتحايلت عليها كتير ترجع بس كانت بترفض بسبب مشاكلنا اللي كانت مبتخلصش روحتلها عند بيت أبوها واستنيتها وهي راجعة من بره واول ما شوفتها وبان على وجهها الرفض تاني طلعت السكينة وضربتها بيها ٣ مرات. 

واضاف المتهم قائلا: هي رفضت ترجع بيتها وانا عاقبتها وقتلتها".

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها واستدعاء شهود العيان لسماع اقوالهم. 

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة حول واقعة قتل ربة منزل بالعياط قد كشفت عن ان زوجها عاجلها بعدة طعنات امام والدها وشقيقها وسط الشارع. 

واضافت التحريات ان المتهم قتل زوجته بعدة طعنات بالرقبة والبطن أمام والدتها ووالدها وشقيقها، وقال أحد أهالي المنطقة: كان في خلاف بين المتهم وزوجته فتوجهت لمنزل اسرتها لفترة واثناء سيرها بالشارع فوجئت بزوجها امامها يحمل سكين ويسدد لها عدة طعنات قبل ان يتمكن والدها وشقيقها من انقاذها، مشيرًا إلى أن المتهم متعاطٍ للمواد المخدرة "المتهم مدمن".

وتلقى اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز العياط يفيد بإقدام زوج على قتل زوجته بـ3 طعنات في مختلف الجسم، بآله حادة في قرية عبدالمجيد مرسى التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور أمر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، لسرعة كشف تفاصيل الواقعة وضبط المتهم وتمكنت قوات الامن من القبض عليه. 

 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.


كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.


ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد


وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.


وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 


الجريدة الرسمية