رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل تعديلات قانون الطوارئ.. تعطيل الدراسة والعمل أبرزها.. تأجيل سداد الخدمات والمستحقات الحكومية.. وحظر الاجتماعات

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة

تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 والذى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للجنة يوم الخميس الماضى موجها بسرعة مناقشته ليكون معروضا على الجلسة العامة للمجلس الثلاثاء المقبل.   

 

ويستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة التى لم تكن موجودة فى القانون الحالى ويتطلب وجودها لمواجهة حالات الطوارئ الصحية  مثل الحالية الحالية بسبب فيروس كورونا.  

 

تعطيل الدراسة

ويتيح التعديل لرئيس الجمهورية أو من يفوضه تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم جزئياً أو كليا واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.

 

  تعطيل العمل بالوزارات

كما يتيح للرئيس أو من يفوضه تعطيل العمل جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها لأجهزة الحكومية وحدات الإدارة المحلية الهيئات العام، شركات القطاع العا، شركات قطاع الأعمال العا، الشركات الأخرى المملوكة للدولة ، والقطاع الخاص.

 

تأجيل سداد مقابل الخدمات

كما يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه ، تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه ، جزئيا أو كلياً أو تقسيطها.

  تأجيل سداد الضرائب وتقسيطها وكذلك يتيح للرئيس أو من يفوضه ، مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أى من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ، وكذلك تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

 

تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام

وأيضا يتيح التعديل لرئيس الجمهورية أو من يفوضه ، تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام ، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئياً.

 

حظر الاجتماعات والمواكب

ويتيح التعديل أيضا لرئيس الجمهورية حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.

 

 تخصيص المدارس كمستشفيات

 كما يتيح للرئيس أو من يفوضه، تخصيص مقر بعض المدارس، مراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة ، شركات قطاع الأعمال العام ، أو القطاع العام ، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

 

حظر تصدير السلع 

 وكذلك يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه ، حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد ، و وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها ، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات ، وتحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة ، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

 

 مساعدات عينية للأسر

  ويتيح أيضا لرئيس الجمهورية أو من يفوضه ،  تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر ، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها ، وكذلك  تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية ، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها ، وتقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة ، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

 

المستشفيات الخاصة

كما يتيح للرئيس أو من يفوضه ، إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل ، فى حالات الطوارىء الصحية ولمدة محددة ، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة ، وكذلك فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية ، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها ، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك ، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

 

الجريدة الرسمية