رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم أوضاع المحافظين ونوابهم

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن " تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين"، المقدم من النائب طارق الخولى، والذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية الأسبوع الماضى. 

وجاء مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة، كالتالى: مشروع قانون "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم". المادة الأولى إذا كان المحافظ أو نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب فى المعاش أو المكافأة. 

ولا يتقاضى المحافظ أو نائب المحافظ فى هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلى ولا يخضع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله. 

ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه فى الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب المحافظ أونائب المحافظ، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى. 

المادة الثانية لا يجوز الجمع بين منصب المحافظ ونائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما. 

وإذا عين أي من شاغلى هذه الوظائف أو المناصب محافظا أو نائبا للمحافظ، يعد مستقيلًا من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين. 

المادة الثالثة تسرى أحكام هذا القانون على المحافظين ونواب المحافظين الحاليين. 

المادة الرابعة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.  

الجريدة الرسمية