رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل تعديل تشريعي لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
18 حجم الخط

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال جلسته اليوم إلى اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.


ويتضمن مشروع القانون 7 مواد تتناول امتداد عقود الإيجار لمدة عشرة سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بعد الفترة الزمنية المذكورة بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائى، ويطبق على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر بعد هذه الفترة أحكام القانون المدنى.

وتنص مواد القانون أنه ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة الاجرة بـ أثنى عشر مثل الأجرة القانونية السنوية الحالية للأماكن السكنية أو غير السكنية المنشأة قبل 28 يوليو سنة 1981، وثمانية أمثال الأجرة القانونية السنوية لهذه الأماكن المنشأة من 28 يوليو سنة 1981 وحتى 30 يناير سنة 1996، وتستحق على تلك الأماكن زيادة سنوية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من السنوات التالية بنسبة 20% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لحين انتهاء المدة المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون، ويؤدى الزيادة في المواعيد المحددة لها، ويترتب على عدم السداد هذه الزيادة ما يترتب على سداد الأجرة من آثار.

وتنص مواد القانون بأن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالى لانتهاء مدة عشر سنوات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، أو تحرير عقد إيجار باتقاق الطرفين، يطبق في شأنه أحكام القانون المدنى، فإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.

وتنص مواد القانون على إنشاء صندوق رعاية أسر المستأجرين في العقارات القديمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة، يتبع الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى تكون موارده ما يوازى حصيلة 3% من قيمة الزيادة المقررة بالمادة الثانية من هذا القانون والإعانات والهبات وما تخصصه الدولة من الموازنة العامة.

كما تنص المواد الخاصة بالعقوبات، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القانون.
الجريدة الرسمية