رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عصام المنشاوي: عقوبة لجان تأديب النيابة الإدارية خصم أجر 7 أيام فقط

فيتو

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارًا لتعديل نظام العمل داخل لجان التأديب بأن يكون قرار الجزاء الصادر عنها لا يزيد عن خصم أجر سبعة أيام للعاملين المدنيين بالدولة، والتنبيه لشاغلي الوظائف العليا، وإن كانت المخالفة جسيمة يحال المخالف للمحاكمة التأديبية.


وتضمن القرار رقم 223 لسنة 2019 الصادر في 21 أغسطس الجاري أن يستبدل نص المادتين رقمي ١ و١٥ من قرار رئيس الهيئة رقم ١٢٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن نظام العمل بلجان التأديب والتظلمات النصين الآتيين:

للنيابة الإدارية السلطات التأديبية المقررة للسلطة المختصة بمقتضى القانون في توقيع الجزاءات التأديبية أو حفظ التحقيق، وذلك فيما تباشره من تحقيقات مع العاملين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.

ولرئيس هيئة النيابة الإدارية ولجان التأديب ومديري النيابات كل فيما يخصه سلطة توقيع الجزاءات التأديبية أو حفظ التحقيق وإصدار القرارات التأديبية واعتمادها على النحو المبين في هذا القرار.

وتراعى لجان التأديب المختصة عند إصدار القرار التأديبى أن توقع أحد جزائى الإنذار أو الخصم من الأجر مدة لا تزيد عن سبعة أيام وذلك للعاملين شاغلي الدرجة الوظيفة دون مدير عام، وجزاء التنبيه لدرجة مدير عام فما فوقها وذلك كله لحين صدور قانون النيابة الإدارية.

النيابة الإدارية تحدد ضوابط الإحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية

فإذا قدرت لجنة التأديب المختصة أن المخالفة تستأهل عقوبة أكثـر من النصاب المقرر لها في الفقرة السابقة، إما لجسامة الواقعة أو لصفة المتهم الوظيفية أو لأسباب أخرى تراها فعليها إعداد تقرير اتهام وقائمة بأدلة الثبوت وإحالة الأوراق لفرع الدعوى التأديبية المختص لإقامة الدعوى ومباشرتها.

ولمديرى النيابات بالنسبة للعاملين بالجهات المشار إليها سلطة حفظ التحقيق عدا الحفظ القطعى لعدم الأهمية، وذلك في القضايا الخاصة بالمتهمين شاغلى درجة كبيرة فما دونها، شريطة عدم وجود متهمين آخرين بالقضية من شاغلى وظائف الإدارة العليا.

وللسلطة المختصة أو ذوي الشأن أو الشاكي - بحسب الأحوال - التظلم من القرارات التأديبية الصادرة من مديري النيابات أو لجان التأديب بالحفظ بكافة أنواعه وذلك خلال مدة ستين يوما من تاريخ الإخطار بقرار التصرف أو العلم اليقيني به.

وتختص لجان التأديب بنظر التظلم المقدم في القرار الصادر من مديري النيابات، كما تختص لجان التظلمات بنظر التظلم المقدم في القرارات الصادرة عن لجان التأديب بحسب الأحوال.

وانتهى قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى أن يعمل بهذا القرار إعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك، وعلى الإدارات المختصة تنفيذه.
Advertisements
الجريدة الرسمية