رئيس التحرير
عصام كامل

تشريعية النواب تقر آليات سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين

 لجنة الشئون التشريعية
لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على ضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية.

جاء ذلك باجتماع اللجنة مساء الإثنين، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة.


حيث نصت المادة 128، للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد من لايقل عن ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومة يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولي النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الطلب، وإذا لم وجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العاجية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.

تشريعية النواب تقر حرمان طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بنقابة المحامين

كما نصت المادة 129، على أنه إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لايقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته وحضور عدد من الأعضاء لايقل عن عشر أعضاء الجمعية العمومية وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء المجلس للنقابة، وفى حالة عدم اكتمال الطلب يكون كأن لم يكن، ولا يجوز تقديم الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية.

وتضمنت المناقشات أن تكون آليات سحب الثقة من خلال أرقام مقطوعة وليس نسب من الأرقام التي حصل عليها النقيب والأعضاء،خاصة أن أرقام المحامين تتجاوز 600 ألف محامي حتى الآن، إلا أنه تم في النهاية التوافق أن يكون سحب الثقة من خلال جمعية عمومية غير عادية يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لايقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، وذلك بعد أن كانت ثلث الأصوات في المشروع المقدم.
الجريدة الرسمية