رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيفية حصول الطبيب على إجازة مرضية من جهة عمله


كشف الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء عن كيفية عمل إجازة مرضية بالنسبة للطبيب في إطار الحملة التي دشنتها النقابة بخصوص توعية الأطباء بحقوقهم القانونية.


وأشار إلى أنه بالنسبة للطبيب القادر على الانتقال لجهة عمله يجب عليه أن يتوجه في نفس يوم انقطاعه لجهة عمله، وعلى جهة عمله أن تقوم بإرساله للجهة الطبية المختصة وهي عيادة التأمين الصحي بخطاب كشف، وعليه أن يتوجه في نفس اليوم حتى يتم الكشف الطبى عليه وتقرير اللازم.

أضاف أن الطبيب غير القادر على الانتقال لجهة عمله عليه أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض مع بيان محل إقامته أثناء المرض إما بلاغ كتابى أو عن طريق تلغراف، ويذكر فيه أنه مريض وملازم الفراش وعنوانه أثناء المرض.

ويجب أن يرسل الطبيب أي شخص لجهة العمل ليتسلم خطاب الإحالة للجنة الطبية المختصة (التأمين الصحى)، حيث إن جهة العمل ستقوم بإحالته للتأمين الصحى في نفس يوم وصول التلغراف.

وتابع حديثه بأنه إذا كان محل مرض الطبيب المثبت بالتلغراف في محافظة أخرى غير محافظة عمله، فإنها سيتم عمل إجراءات لتحويله للجنة الطبية المختصة بالمحافظة الموجود بها أثناء مرضه حتى يتم توقيع الكشف الطبى عليه.

وأكد أنه إذا كان الطبيب غير قادر على التوجه للكشف بعيادة التأمين الصحى، فيجب أن يرسل أحد أقاربه لطلب كشف منزلى، لكن مع الأخذ بالاعتبار أن اجراءات الكشف المنزلى تكون صعبة وبالتالى يجب أن يكون فعلا غير قادر على الانتقال حتى لا يتم احتسابه متمارض.

وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء أنه تحتسب الإجازة المرضية من تاريخ الإبلاغ المرضى فقط، أما الأيام السابقة على تاريخ الإبلاغ فإنها تعتبر انقطاعا عن العمل وتستوجب المساءلة القانونية.

وإذا انتهت مدة الإجازة المرضية ولم يتم شفاؤه، وجب عليه إعادة إبلاغ جهة العمل في اليوم التالى على الأكثر من انتهاء مدة الإجازة حتى يتم اتخاذ إجراءات إعادة الكشف الطبى عليه.

أكد الطاهر أنه إذا لم يتم اعتماد إجازة مرضية من اللجنة الطبية المختصة بالتأمين الصحى، فسوف يتم اعتباره متمارضا، ويحال للتحقيق ويجازى تأديبيا.

وإذا أرسل الطبيب تلغراف يفيد بمرضه، ثم لم يذهب للكشف بالتأمين الصحى، سيتم اعتباره منقطعا عن العمل، وتتخذ ضده الإجراءات القانونية طبقا لمدة انقطاعه عن العمل، مع الوضع بالاعتبار أن الغياب المتصل لمدة 15 يوما بدون عذر مقبول يؤدى للفصل من الخدمة.
Advertisements
الجريدة الرسمية