رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء.. تأديب 8 مسئولين بالتأمين الصحي وبراءة 3 آخرين (مستندات)


أصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 51 لسنة 60 قضائية بتوقيع عقوبات تأديبية على 8 من المحامين من القيادات القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بينهم رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ومديرو إدارات الطعون والقضايا والشئون القانونية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية جسيمة، وتضمن الحكم براءة 3 محامين لعدم إرتكابهم مخالفات.


وتضمن الحكم مجازاة ناريمان عبد الكريم محمود، مدير الإدارة القانونية بالتأمين الصحي بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه عند انتهاء خدمته، ووتغريم هبة الله محمد رياض، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بما يعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه قبل انتهاء خدمتها، ومجازاة إيمان يس عبد العزيز، مدير إدارة الطعون وتنفيذ الأحكام ومحمد أبو ضيف عبد الرسول، مدير عام التحقيقات بفرع المنوفية بعقوبة الإنذار.

كما شمل الحكم مجازاة محمد شاكر عبود، مدير القضايا وصابر موسى سليمان، المحامي بعقوبة الإنذار، وبراءة كل من وفاء محمد أحمد ومحمد أحمد فكري، المحامين، وخصم أجر خمسة أيام من راتب المحامي حسين أحمد السيد، وبراءة أنور سيد أحمد المحامي، ومجازاة عبد الهادي عبد الرازق عياد، مدير الإدارة القانونية بعقوبة اللوم.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالفة الأولى تقاعست عن اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 1371 لسنة 2005 مدني كلي شمال الجيزة الابتدائية رغم استلامها أصل الصيغة التنفيذية التي أهملت في الحفاظ عليها مما ترتب عليه فقدها وعدم تحصيل مستحقات جهة عملها.

وأهملت المخالفة الثانية الإشراف على أعمال الأولى مما أدى إلى إرتكابها الوقائع المنسوبة إليها، ولم تحكم الرقابة والإشراف على أعمال الإدارة القانونية رئاستها مما ترتب عليه فقد الصيغة التنفيذية للحكم.

وتبين أن المخالفة الثالثة اشتركت مع الأولى في ارتكاب المخالفات المنسوبة إليها، ولم تتخذ ثمة إجراءات حيال اكتشافها واقعة عدم وجود أصل الصيغة التنفيذية، وشاركت في إصدار القرار رقم 495 لسنة 2017 بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 10992 لسنة 15 قضائية والقرار رقم 312 لسنة 2016 بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 5960 لسنة 9 قضائية رغم عدم اختصام التأمين الصحي.

وأكدت المحكمة أن باقي المخالفين الصادر بشأنهم العقوبات شاركوا في ارتكاب المخالفات المنسوبة للمخالفات الأولى والثانية والثالثة، وعدم اشتراك الصادر بشأنهم حكم البراءة في أي مخالفات.
الجريدة الرسمية