رئيس التحرير
عصام كامل

كل ما تريد معرفته عن فرض حالة الطوارئ

فيتو

بعد تمديد الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس، يفند عمرو حسن عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تعريف حالة الطوارئ وحقوق المواطنين والسلطة التنفيذية خلال العمل بالقانون.


ويقول المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن حالة الطوارئ، هي حالة من الأخطار الجسيمة أو الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها البلاد كحالة الحرب أو التهديد بوقوعها أو عند تعرض الأمن والنظام العام في الأراضي المصرية أو في جزء منها للخطر بسبب وجود اضطرابات أو فتنة داخلية أو كوارث طبيعية أو انتشار وباء، وتكون القوانين العادية في هذه الحالات غير كافية لمواجهتها مما يضطر الدولة إلى مواجهتها عن طريق تدابير استثنائية يستخدمها رئيس الدولة والسلطة التنفيذية لمدة محددة من الزمن حتى يتم استعادة السيطرة أو مواجهة وزوال هذا الخطر.


وأضاف عبدالسلام، أن فرض حالة الطوارئ هو نظام استثنائي معمول به في كافة دول العالم لمواجهة الأخطار الجسيمة التي تهدد الدولة، ونصت على فرض حالة الطوارئ القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ، الذي نصت المادة 2 و3و4 منه على الحالات التي يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ وتحديد الحالات التي تفرض بسببها الطوارئ والمناطق التي تفرض فيها سواء كان جزء من إقليم الدولة أو على جميع أنحاء الجمهورية والمدة الزمنية التي يسري عليها هذا القانون.

وأوضح عبدالسلام، أن المادة (4) من هذا القانون حددت التدابير التي يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه في اتخاذها لمواجهة حالة الطوارئ، وهي كالآتي:

1- وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.

2- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.

3- مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.

4- الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.

5- إلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة أي منها ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها وشرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.

6- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.

7- تكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم.

8- زيادة معدلات ساعات العمل اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة سواء على المستويين المركزي والمحلي أو في إطار أي منهما أو في حدود وحدة أو وحدات إدارية بعينها.

9 - تمنع كل أشكال الاحتجاجات من مسيرات أو اعتصامات أو إضرابات وكل ما من شأنه تعطيل الحياة العامة ونشر الفوضى، وتنص المادة (5) من قانون الطوارئ على: "يجوز القبض في الحال على المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه ويجب تبليغ كل من يقبض عليه أو يتم اعتقاله بأسباب القبض أو الاعتقال على الفور، كما يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه".

اقرأ أيضا: السيسي يقرر فرض حالة الطوارئ في البلاد

الجريدة الرسمية