رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر الفيزيتا لـ2 أبريل

 نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر الفيزيتا إلى جلسة 2 أبريل المقبل، لإعلان تدخل عضو مجلس بنقابة الأطباء أحمد حسين عبد السلام.

وقال مقيما الدعوى الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، إن فرض الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على حقوق المرضى بعد خيانة نقابة الأطباء للقسم والقانون ورفضهم تطبيق الحد الأقصى للفيزيتا، وأن نقابة الأطباء أصبحت وكرا لأصحاب المصالح والمتربحين من جيوب المرضى، على حد قولهما.

وجاء في مرافعة الصيدلي هاني سامح (محام) أن نقابة الأطباء يجب فرض الحراسة عليها بعد أن حادت عن الغرض الذي أنشئت من أجله وأصبحت خنجرا في ظهر الدولة والمريض المصري وانتهكت قوانين إنشائها وعملت لصالح تربيح حفنة من أعضائها بالمخالفة لهدف انشائها الأصيل وهو حل المشكلات الصحية للشعب وبالمخالفة للمادة 46 التي تضع حدا أقصى لأسعار الكشوفات الطبية.

وطالب سامح باستخراج صورة رسمية لجدول الحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء منذ إنشائها فيما طالب دفاع النقابة استخراج صورة رسمية من تحقيقات النائب العام رقم 11066 المحرر بتاريخ الرابع من أكتوبر بعد أحداث البلطجة التي ارتكبها بعض الصيادلة بتحريض من نقيب الأطباء.

يذكر أن المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح قاما برفع دعوى المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018 والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراس قضائيين عليها.

وتستند الدعوى إلى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف إنشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونا.

وجاء في نص الدعوى مايلي: "حيث المادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم".

وأضافت" ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".
Advertisements
الجريدة الرسمية