رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حيثيات حكم الإدارية العليا بإلزام الحكومة بإضافة العلاوات الخمس للمعاشات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حيثيات حكمها بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخمس الخاصة بهم غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته.


وعدلت المحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة بشكل مطلق، حيث اشترطت المحكمة أن يكون صاحب المعاش قد استفاد من العلاوة الخاصة التي تكررت وقت وجوده بالخدمة وأن يكون سدد عنها اشتراكات تأمينية، وأن تكون الجهة الإدارية قد تقاعست عن ضمها إلى أجره الأساسي أثناء وجوده بالخدمة، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي بشأن احتساب أي فروق مالية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن أحقية أصحاب المعاشات في احتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي تقررت لهم أثناء وجودهم بالخدمة وسددوا عنها اشتراكات تأمينية ولم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي باعتبارها عنصرًا من العناصر الأساسية التي يتم احتساب المعاش عن الأجر المتغير المؤمن عليه على أساسها، وذلك دون الحاجة إلى إصدار تشريع ينص على احتساب هذه العلاوات ضمن معاش الأجر المتغير المستحق للمؤمن عليه.

واعتبرت المحكمة أن "صدور مثل هذه القوانين حتى عام 2005 كان من قبيل التزيُّد، والتأكيد على ما هو ثابت من حق مقرر في قانون التأمينات الاجتماعية".

وحول مدى اتصال الحكم بالدعاوى الدستورية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا على قوانين زيادة المعاشات، قالت المحكمة إنها "أقامت قضاءها على صريح نصوص أحكام قانون التأمين الاجتماعي دون النظر لأحكام القوانين الخاصة بزيادة المعاشات والتي هي محل الدعاوى الدستورية المشار إليها، مؤكدة أن هناك اختلافا كبيرا بين أسباب هذا الحكم وبين ما هو منظور أمام المحكمة الدستورية".

وأضافت المحكمة أن "المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته حددت الوعاء الذي يتم على أساسه احتساب المعاش في عنصرين أساسيين وهو ما يسمى بأجر الاشتراك والذي يشمل الأجر الأساسي والمتغير، وقد أدخل المشرع تعديلًا على هذه المادة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1984 ذلك بإضافة الأجر المتغير ضمن عناصر حساب المعاش المستحق".

ويتضمن الأجر المتغير الذي يتم احتسابه ضمن المعاش كافة ما يحصل عليه المؤمن عليه من مستحقات مالية وذلك بخلاف الأجر الأساسي.

ولفتت المحكمة النظر إلى أن "المشرع قد اعتاد منذ صدور القانون رقم 1 لسنة 1987 وحتى عام 2005 تقرير علاوات خاصة للعاملين وزيادة المعاشات 80% من قيمة هذه العلاوات التي لم يتم احتسابها ضمن الأجر الأساسي، وسكت المشرع منذ عام 2006 عن هذا النهج بشأن حساب المعاش على الأجر المتغير بضم العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي، استنادًا إلى نص المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي منذ تعديلها في 1987 قد اعتبرت كافة عناصر الأجر المتغير ضمن عناصر حساب المعاش بما في ذلك العلاوات الخاصة التي يستفيد منها المؤمن عليه ويسدد عنها الاشتراك دون ضمها إلى الأجر الأساسي قبل إحالته للمعاش".

وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، قضت اليوم برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة ٨٠ ٪؜ من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، حكما بإضافة ٨٠ ٪؜ من آخر قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وأقام الدعوى البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه، مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
Advertisements
الجريدة الرسمية