رئيس التحرير
عصام كامل

خبراء قانون: المادة 107 بوابة خلفية للهروب من العقاب في جرائم الرشوة

الدكتور شوقى السيد
الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى

طالب خبراء القانون بضرورة تعديل المادة ١٠٧، و١٠٧ مكرر التي تعفى الراشى من العقوبة، إذا اعترف بالجريمة.


وأشار الخبراء إلى أن هذه المادة بوابة خلفية للهروب من العقاب، وكذلك تفتح الباب على مصراعيه أمام ارتكاب الجرائم وتسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تقديم الرشوة، لموظف عمومى لتقديم خدمات غير مشروعة وإهدار المال العام.

الرشوة أفة المجتمع التي تدمر الاقتصاد وتفتح طريق الخراب الذي يهدد النمو ويضرب في أعمدة الإصلاح التي تبنى بتساوى الحقوق، وعدم اللجوء لأخذها بغير الطريق الذي حدده القانون.

ويقول الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، إنه يجب تعديل العقوبة بتلك المادة، مضيفا أن المشرع أراد بها كشف الموظف العمومى المتورط في قضية الرشوة، إلا أن الإعفاء يترتب عليه الإفلات من العقوبة التي تهدد استقرار المجتمع.

وتابع أسامة أبو ذكرى المحامى، أنه يجب أن يتم تغيير القانون لتشمل الجريمة الراشي والمرتشي وتصل عقوبتها إلى الإعدام لأنها لا تقل أهمية عن جرائم القتل والخيانة العظمى، فإذا كان القاتل يعاقب على جريمة قتل النفس فالرشوة أيضا تقتل المجتمع بأكمله وتهدد استقراره.

وأوضح أن إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة في المادة ١٠٧ من قانون العقوبات، يأتي لأنه كشف الموظف العام المرتشي، وفي هذا حماية للمال العام من السرقة والنهب وفضح المرتشين باعتراف الراشي بتفاصيل الجريمة أمام جهات التحقيق، موضحًا أن الهدف هو مساعدة جهات التحقيق بمعلومات عن الجريمة وكيفية حدوثها لمعاقبة مرتكبيها.

وأشار إلى أنه لا بد من تعديل القانون وإصدار تشريع يضمن حماية المجتمع من فساد الرشوة المنتشر والذي أصبح ظاهرة تهدد الاقتصاد.
الجريدة الرسمية