رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دعوى تحديد الحد الأدنى للمعاشات أمام «الإدارية العليا».. اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تستأنف المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين فحص الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري في الدعوى المقامة من البدرى فرغلى والتي طالب فيها بوضع حد للمعاشات.


بدأت الجلسة الماضية في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحضر البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ويرافقه عدد كبير من كبار السن وأصحاب المعاشات، في ظل تشديدات أمنية على مداخل ومخارج مبنى مجلس الدولة. 

وطالب فرغلى في مرافعته أمام هيئة المحكمة بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم ٢١ لسنة ٣٨ المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند على المادة ٢٧ من الدستور والتي نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام ٢٠١٥ أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في ١٢٠٠ جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات ٥٠٠ جنيه، ثم ازداد ليصل ٧٥٠ جنيها.

وأضاف في مرافعته بأن هذه المبالغ لا تكفي ثمن شراء الدواء لأصحاب المعاشات، والذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، وبعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، حيث إن تكاليف المعيشة أصبحت باهظة وثمن علبة الدواء يصل إلى ٧٠٠ جنيه.

وتابع أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى عتبة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولا يجوز الطعن عليه، وهناك ملايين من أصحاب المعاشات ينتظرون هذا الحكم بعد أن أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في هذه الحياة.

أقام البدرى فرغلى الدعوى منذ عام ٢٠١٥، وطالب فيها مساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقًا لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن. 

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في يوليو ٢٠١٥ بوقف نظر الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المواد ١٩، ٢٠، ٢١،٢٢، ٢٣، ٢٤، ٥١، ٥٢، ٥٤ من قانون التأمين الاجتماعى، والذي لم يتضمنه من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن. 

وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانون مع الدستورى، أما التشريع فيأتى من السلطة التشريعية.
Advertisements
الجريدة الرسمية