رئيس التحرير
عصام كامل

موقف القانون من العثور على آثار بباطن الأرض

آثار
آثار

نصت المادة 6 في اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم 61 لسنة 2010 على: لا تكسب ملكية الأرض أي حق لمالكها أو للغير في تمليك أو حيازة ما في باطنها من آثار، وتعتبر جميع الآثار التي في باطن الأرض أو الموجودة في المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية إلى مسافة 12 ميلا بحريا، أو وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة من الأملاك العامة.


وعلى كل شخص يعثر على أثر عقارى أو موقع به شواهد أثرية غير مسجل أن يبلغ المجلس به، ويعتبر الأثر أو الموقع ملكًا للدولة، وعلى المجلس أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه، وله خلال ثلاثة أشهر، إما رفع هذا الأثر الموجود في ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكية الأرض التي وجد فيها أو بقائه في مكانه مع تسجيله طبقًا لأحكام هذا القانون، ولا يدخل في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار، وللمجلس أن يمنح من أرشد عن الأثر أو الموقع المكافأة التي تحددها اللجنة الدائمة المختصة.

وعلى كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان، أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية فورًا، وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة، وإلا اعتبر حائزًا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة إخطار المجلس بذلك فورًا، ويصبح الأثر ملكًا للدولة، وللمجلس إذا قدر أهمية الأثر أن يمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة، تحددها اللجنة الدائمة المختصة.
الجريدة الرسمية