رئيس التحرير
عصام كامل

4 حالات إفشاء المحامي المنتدب لأسرار موكله

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال المستشار محمد عبد السلام، قاض سابق بالجنايات، إن القانون أجاز ٤ حالات محددة لإفشاء المعلومات أو الأسرار التي يحصل عليها المحامي المنتدب من خلال ممارسة مهنته.


أولا: رضا صاحب السر والمعلومات، وذلك بإجازته الإفشاء للمحامي المنتدب ودون أي اعتراض منه.

ثانيا: إذا كان الغرض منع وقوع جريمة يُراد ارتكابها سواءً من قِبل صاحب السر أو المعلومات أو الغير، فيجب في هذه الحالة على المحامي المنتدب بوصفه (مكلف بخدمة عامة) إخبار السلطات المختصة بالمعلومات المتوافرة التي تحول دون وقوع الجريمة، خاصة إذا كان الإخبار في الوقت المناسب لمنع وقوع الجريمة.

ثالثا: إذا كان الإفشاء يؤدي إلى اكتشاف جريمة مرتكبة، وذلك بمعرفة الجاني أو الجناة أو الوصول إلى أي معلومات تفيد في اكتشاف الحقيقة أو ما يخدم سير التحقيق، أو في الوصول إلى معلومات تكشف خيوط الجريمة، وذلك في الجرائم المهمة والخطرة كالجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة والقتل والسرقة والاختلاس.

رابعا: إذا ما حدث خلاف بينه وبين المتهم المنتدب عنه، وقامت خصومة أمام القضاء فيمكن هنا المحامي إفشاء المعلومات والأسرار التي أباح له موكله أو من انتدب للدفاع عنه، إذا كانت من ضرورات الدفاع عن نفسه لقدسية حق الدفاع، وتقديمه على كتمان المعلومات وعدم إفشائها.

وهذا الحظر على إفشاء المعلومات غير قاصر على الفترة الخاصة بالوكالة أو الانتداب للدفاع عن المتهم، بل يمتد حتى بعد ذلك إلى ما بعد الانتداب أو الإحالة على التقاعد أو زوال الصفة عنه.

ومن أبرز صور حظر الإفشاء عن المعلومات والأسرار عن الموكل من قبل المحامي أو المنتدب، عدم جواز شهادة المحامي ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها، وإذا ما دعا المحامي المنتدب للشهادة فيمكنه التزام الصمت استنادًا لواجب المحافظة على الأسرار وعدم جواز إفشائها، وكذلك إذا كان وكيلًا في النزاع أو تمت استشارته فيه، وهذا ما نص عليه قانون المحاماة النافذ.
الجريدة الرسمية