رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحالة رئيس الصناعات الكيماوية للمحاكمة لرفضه سداد 34 مليون جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدر المستشار فتحي البيومي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، والاعتداء على أراضي الدولة في القضية رقم 3 لسنة 2018، قرارا بإحالة رجل الأعمال "محمد. م" رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للصناعات الكيماوية إلى النائب العام؛ لإرساله إلى النيابة المختصة، وتقديمها للمحاكمة الجنائية.


وجاء بقرار الإحالة أن صاحب شركة "المهندس" قد أقام على أرض زراعية المباعة له والخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والكائنة بناحية أبو المطامير بجوار قرية كوم أمبو بمحافظة البحيرة، مباني وملحقاتها دون ترخيص.

وأكدت تقارير خبراء وزارة العدل أن رجل الأعمال استخدم الأرض في غير الغرض المخصص من أجله، وتغيير نشاطها، مخالفا بذلك شروط العقد بينه وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وقام المستشار فتحي البيومي قاضي التحقيق، بتشكيل لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وخبراء من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لفحص المخالفات وتثمينها، والوقوف على حجم المخالفات وطبيعتها، والمبالغ المطلوب سدادها كمستحقات للدولة، كما طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مخالفات الشركة.

وانتقلت اللجنة المشكلة بقرار من قاضي التحقيق، لمعاينة الأرض على الطبيعة، التي قامت برفع حدود الأرض، ومساحتها، والإحداثيات الخاصة بها، حيث قام المهندسون التابعون للهيئة برفع المساحات من خلال معاينة تلك المساحات كل قطعة على حدة، وبيان نسبة المباني الفعلية، ومساحتها، وبيان قيمة المخالفات، وكذلك معرفة النشاط المقام من أجله المباني المخالفة، وبيان عما إذا كان مساحة تلك المباني في حدود النسبة المقررة قانونا من عدمه وفي الحالة الثانية بيان مساحة النسبة الزائدة وقيمتها، وتحرير محضر بتلك الإجراءات.

وقدر تقرير لجنة تثمين أراضي الدولة بمبلغ 34 مليون جنيه كمديونية على الشركة، مطلوب منها سدادها للدولة مخالفة تغيير النشاط من الزراعي إلى الصناعي والسكني.

وجاء قرار الإحالة إللى المحاكمة بعد رفض رجل الأعمال سداد المديونية المطلوبة منه لصالح الدولة نتيجة تغيير النشاط المخصص للأرض وهي الاستصلاح والاستزراع، وتحويلها إلى استثمار صناعي وعقاري، وإقامة مبان أكثر من النسبة القانونية المحددة بالقانون لخدمة أغراض الزراعة.

واستند القرار إلى المادة 372 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1، 16، 17، 23، من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والمادة 8 من القانون 144 لسنة 2017 في شأن بعض القواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة.
Advertisements
الجريدة الرسمية