رئيس التحرير
عصام كامل

«العدل» تمنع قبول طلبات تخفيض ثمن العقارات للتهرب من الضريبة

وزارة العدل
وزارة العدل

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل منشورا فنيا رقم "9 " إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة بشأن الامتناع عن قبول أو التماس طلبات المواطنين بتخفيض الثمن في طلبات الشهر العقاري والسجل العيني؛ لما هو أقل من الثمن الوارد في الطلب الأصلي.


وتضمن المنشور الفني لمصلحة الشهر العقاري التي حصلت "فيتو" على نسخة منه، "أنه وفقا لما كانت المادة 42 من القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن الضريبة على الدخل تنص على "تفرض ضريبة بسعر 2.5 % وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو الغير وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

وأضاف منشور "الشهر العقاري" أنه يستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من قانون ضريبة الدخل، اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.

وفي حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال 30 يوما من تاريخ تقديم طلب الشهر ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.

وفي تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على 50 عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

وتابع المنشور، أنه يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند "7 " من المادة 19 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته ولما كانت الضريبة العقارية المستحقة على التصرفات العقارية تعادل نسبة 2.5 % من قيمة التصرف.

وتلاحظ مؤخرا قيام أصحاب الشأن بتقديم التماسات لتخفيض الثمن الذي سبق أن أوردوه في طلبات الشهر المقدمة منهم عن تصرفات خاضعة للمادة 42 سالفة الذكر، تهربا من سداد القيمة الحقيقية للضريبة، وبناءً عليه، يتعين الامتناع عن قبول أي التماس بتخفيض الثمن في طلبات الشهر العقاري والسجل العيني لما هو أقل من الثمن الوارد في الطلب الأصلي.
الجريدة الرسمية