رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خلاف دستوري حول حق الحكومة في تقديم قوانين قبل الحصول على ثقة النواب

 مجلس النواب
مجلس النواب

طالب جمال الشريف، عضو تكتل ٢٥-٣٠ في مجلس النواب، بتأجيل إقرار قانون صندوق مصر السيادي، في ظل عدم منح الحكومة الثقة حتى الآن، محذرا من بطلان هذا الإجراء.


وقال "الشريف" في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان: "هذه مسألة جوهرية لا بد من التطرق لها لتحاشي أي عوار دستوري، في ظل عدم حصول الحكومة على الشرعية الدستورية"، مؤكدا أن الخلاف في هذا الأمر بين المؤيد والمعارض لهذا القانون يأتي من منطلق المصلحة الوطنية.

فيما رد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "ثق أنه لو به أي عوار دستوري، لما أقدمت على الدفع به".

وأكد أن الحكومة حازت الثقة من الرئيس وبالتالي تمارس كل صلاحياتها، ومن حقها التقدم بمشروعات قوانين، مستشهدا بالمادة 146 من الدستور تنص على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".

وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وفي كلمته في السياق ذاته قال عمر مروان، وزير الدولة للشئون النيابية، إن الحكومة تعمل بكامل طاقتها إلى أن تحصل على الثقة من البرلمان الموقر، مستشهدا بالمادة ١٢٦ من اللائحة، موضحا أنه في حال لم تحصل الحكومة على ثقة البرلمان تعد حكومة مستقيلة.

وتنص المادة 126 من لائحة البرلمان الداخلية: "يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم".

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
Advertisements
الجريدة الرسمية