رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاطف فاروق يكتب: بلاغ للمستشارة أماني الرافعي.. «سيادة السكرتير» يحجب اختصاص النيابة الإدارية في البحيرة.. خالف القانون وتعليمات التنظيم والإدارة.. وألصق بنفسه رتبة عسكرية (مستندات)

فيتو

استقرت الجهات والهيئات القضائية من عدة عقود على مفهوم "التنازع السلبى والإيجابى" في الاختصاص والصلاحيات، ومر ذلك المفهوم على كل دارسي القانون بكليات الحقوق والشرطة وما يناظرهما، ولم يكن ذلك أبدًا وسيلة لتفضيل جهة قضائية على أخرى أو الانحياز لهيئة دون سواها، إلا أن سكرتير محافظة البحيرة خرج على أبناء المحافظة بمنشور يحمل في طياته الشك والريبة في سبب تعميمه على الجهات الإدارية.


بدعة قانونية
ويخلص المنشور إلى "بدعة قانونية جديدة"، بعد أن انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم جواز توقيع الجزاء بمعرفة النيابة الإدارية لأن الدستور والقانون أناطا ذلك الحق للنيابة الإدارية فقط عند إحالة الجهة الإدارية موظفيها الخاضعين لقانون الخدمة المدنية للنيابة، فما كان من سكرتير عام المحافظة إلا أنه سارع بتعميم هذا المنشور بفهم مغلوط دون الرجوع للمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، رغم الحالة المحددة التي تناولتها الفتوى، وردد بعض المقربين إليه أنه رأى في هذه الفتوى ما صادف هواه فأصدر منشوره "الدوري" لتعميمه مبتهجًا بما اعتبره "غل يد النيابة الإدارية عن توقيع الجزاء"، بالمخالفة للدستور والقانون.

حق أصيل
الغريب أن المسئول حينما يتقمص دور القاضي، لا يدرك أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة أنشئت عام ١٩٥٦ وأناط بها الدستور القانون سلطة التحقيق مع العاملين بالدولة ضمانًا للحياد وعدم تعنت الرؤساء ضد المرؤوسين، ومنعًا للتواطؤ بين أصحاب المصالح في الجهات الحكومية فضلًا عن سيطرة بعض شاغلى الدرجات العليا على الشئون القانونية بالجهات التي تتبعهم وهو ما يحول دون مخالفة المحقق لتعليمات رئيس الجهة، وذلك بهدف منع الفساد كأحد ثمار ثورة يوليو، إلا أنه ومع تعدد أصحاب المصالح والفاسدين بالوظائف القيادية تقلص دور النيابة الإدارية تدريجيًا بتدخلات تشريعية تجعلنا نقول وبحق إنها أدت لفساد كان سببًا لقيام ثورة يناير.

حلم العدالة الناجزة
ولا يخفى على المجتمع بأسره أن الدستور الحالي وقانون الخدمة المدنية يحدوهما أهداف واحدة من بينها العدالة الناجزة ومكافحة الفساد بسرعة الإجراءات وتلافي أخطاء وثغرات الماضى ومن ثم تغويل النيابة حق توقيع الجزاء تلافيًا لما كان يحدث في الماضى من تلاعب بعض الجهات الإدارية في تنفيذ قرارات النيابة بقسوة على صغار الموظفين وكبارهم، ووقف تنفيذها أو خفضها بوسائل ملتوية للمقربين من السلطة المختصة، ولكن يبدو أن السيد سكرتير عام المحافظة بعيد عن هذا التحليل.

أصحاب المصالح
وعلى صعيد آخر فقد هلل أصحاب المصالح بالمحافظة ابتهاجًا بذلك القرار وفرحوا بذلك التغول من السلطة التنفيذية على اختصاصات هيئة قضائية عريقة، وهنا يثور التساؤل عن سبب ذلك المنشور، وهل هو مجرد تسرع أم خطأ في فهم وتطبيق القانون، أم لمكافحة الفساد الذي كان "للركب" في المحليات وأصبح يغطى الرءوس، أم أن ذلك لأسباب أخرى خفية ستكشفها الأيام القادمة بيد الجهات الرقابية.

"دوري" بالقوة
ومن الملاحظ على المنشور المذكور الدوري - الذي لا نعلم لماذا هو دوري ــ أنه جاء مليئًا بالعوار شكلًا وموضوعًا، إذ إنه وفضلا عما سبق بيانه قد امتلأ بأخطاء لُغوية التي لا تخرج من رجال القانون وذلك رغم توقيع الشئون القانونية على المنشور، سواء في الكتابة أو الأسلوب الركيك، وانتهاءً بما قام به سكرتير المحافظة من التوقيع بمسمى "لواء" رغم أنه يشغل وظيفة مدنية، ويبدو أن الشئون القانونية قصرت مرة أخرى ولم تقل له: "إن ذلك محظور قانونا يا سيادة "اللواء" خاصة أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر كتابا دوريا برقم 10 لسنة 2008 تضمن أنه تلقى خطابًا من أمين عام وزارة الدفاع برقم 17558 المؤرخ في 31 مايو 2008 بشأن حظر ذكر أسماء الضباط السابقين بالقوات المسلحة مقرونة برتبهم العسكرية في المحررات المتعلقة بأعمالهم الجديدة وفي كل ما يتعلق بهذه الأعمال المسلحة، وأنه تلاحظ عدم الالتزام بذلك وتطلب وزارة الدفاع النشر على جميع أجهزة الدولة بضرورة الالتزام بما نص عليه القانون.

احتيال على الصفات
وورد النص في القانون رقم 341 لسنة 1956 بأن يحظر على الضباط الذين شطبت أسماؤهم من عداد القوات المسلحة أو المصالح والهيئات ذات النظم العسكرية أو أحيلوا إلى المعاش ثم عينوا في وظائف مدنية أو زاولوا أعمالا غير حكومية أن تذكر أسماؤهم مقرونة بالألقاب الممنوحة لهم بمقتضى رتبهم العسكرية، وذلك في المحررات المتعلقة بأعمالهم الحديدة وفي كل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعلانات أو أحاديث أو شئون الدعاية الانتخابية بكامل أنواعه ونصت المادة الثانية من القانون 341 لسنة 1956 أن كل من يخالف ذلك يعاقب بالحبس.

التحليل المعروض الآن بين يد القارئ، تعرضه "فيتو" بلاغا للمستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية ضد سكرتير عام محافظة البحيرة بعد ثبوت مخالفته القانون 341 لسنة 1956 والكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2008 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن حظر ذكر أسماء الضباط السابقين بالقوات المسلحة والمصالح والهيئات ذات النظم العسكرية مقرونة برتبهم العسكرية في المحررات المتعلقة بأعمالهم الجديدة.. وللموضوع بـقـيـة.
Advertisements
الجريدة الرسمية