رئيس التحرير
عصام كامل

7 إجراءات لصرف الترامادول للصيدليات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف اتحاد مفتشي الصيدلة بمديريات الصحة أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية هي الشركة الوحيدة المسموح لها بتوزيع أقراص الترامادول على الصيدليات وذلك بناء على موافقة من إدارة الصيدلة التابع لها الصيدلية.


وتشمل خطوات الحصول على الترامادول من الصيدليات التي اوضحها الاتحاد:

1- يقوم الصيدلي المدير بتقديم طلب لإدارة الصيدلة للحصول على موافقة على صرف الترامادول أو أي دواء يتبع جدول المخدرات أو السموم.

2- يحق لمدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة عدم إعطاء مدير الصيدلية الموافقة على صرف الترامادول في حالات معينة وهي:
1- استمرار تغيب المدير عن الصيدلية أو من ينوب عنه "صيدلي ثاني" أثناء ساعات العمل.
2-عدم القيد المنتظم للوارد والمنصرف في دفتر المخدرات.
3-إثبات اتجار المدير في الترامادول أو أي من أدوية المخدرات والسموم في غير الأحوال المصرح بها القانون وذلك من خلال حملة مشتركة بين التفتيش الصيدلي وإدارة مكافحة المخدرات أو مباحث المخدرات.

3- على مديري الصيدليات قيد الوارد من المواد المخدرة أول بأول "الترامادول ،بثيدين ،مورفين"بموجب فواتير الشركة المصرية لتجارة الأدوية في دفتر قيد المواد المخدرة.
4-الدفتر مرقم بأرقام مسلسلة وتختم صفحاته كلها بخاتم النسر الموجود بإدارة الصيدله ويوضع دمغه على كل صفحاته على أن يقيد كل صنف من الاصناف المخدرة في صفحه مستقله.

5- يقيد كل صنف في الصفحة المخصصة له وتكتب الكمية التي وردت للصيدلية في خانة الوارد بدقة وتضاف إلى الباقي إن وجد وتجمع في خانة الباقي ويوضح اسم الشركة الموردة وعنوانها ورقم الفاتورة وتاريخ الصرف وذلك حتى لا يتعرض مدير الصيدلية للعقوبة الواردة بالمادة 43 الفقرة الأولى من القانون 182 لسنة 1960 وهي غرامة تتراوح بين 1000 جنيه لـ 3000 جنيه.

6- يجب عند استلام الادوية المخدرة من الشركة المصرية التأكد من سلامة الأصناف والعدد المصروف وتاريخ الصرحية.

7- إذا ترك مدير الصيدلية إدارة الصيدلية وجب عليه تسليم الادوية المخدرة التي في عهدته إلى المدير الجديد من خلال محضر من 3 صور يوقع عليه المسلم "المدير القديم" المستلم "المدير الجديد" على أن يرسل صورة من المحضر لإدارة الصيدلة التابع لها الصيدلية وصورة يأخذها المسلم (المدير القديم) وصورة تتبقي في الصيدلية ويجب على المدير الجديد عند تسلم عهدة المخدرات من المدير الجديد التأكد من سلامة الأصناف وعددها وتاريخ صلاحيتها.

فيما تشمل مواصفات الروشته اللازمة لصرف الترامادول:
لا يصرف الترامادول أو أي مادة خاضعة للجدول الأول من الصيدلية للجمهور إلا بموجب تّذكرة طبية مخصصة لصرف المواد المخدرة محررة بمعرفة طبيب مختص يكون بحوزته الدفتر الخاص بتذاكر الجواهر المخدرة مختومة جميعها بخاتم إدارة الصيدلة المختصة ملصق على كل منها طابع دمغة طبية فئة عشرة قروش.
ويحصل الطبيب على هذا الدفتر من إدارة الصيدلة المختصة وهو عهدة عليه وعند استنفاد التذاكر منه يرد الكعوب الخاصة به إلى إدارة الصيدلة أو تحفظ بهذا الدفتر لدى الطبيب لمدة 10 سنوات
يجب على الطبيب أن يوضح بالتذكرة ما يلي:
-اسم وعنوان الطبيب محرر التذكرة.
-اسم المريض كاملا وسنه وعنوانه.
-تاريخ تحرير التذكرة.
-الكمية الموصوفة بالأرقام والحروف والتركيز المطلوب على ألا تتعدى الكمية الحد الأقصى ولا يجوز صرف التذكرة إذا تعدت الحد الأقصى المقرر.
-توقيع الطبيب.

ويحظر على الصيدلي صرف التذكرة بعد خمس أيام من تاريخ تحريرها.
الجريدة الرسمية