رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حيثيات وقف تعويض «خفاجي» 10 ملايين جنيه عن الشروع في اغتياله

المستشار معتز خفاجى
المستشار معتز خفاجى

أودعت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، حيثيات حكمها الصادر بوقف الدعوى المقامة من المستشار معتز خفاجي، رئيس دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المطالبة بتعويضه بمبلغ 10 ملايين جنيه، ضد جماعة الإخوان، وذالك عقب الشروع في محاولة اغتياله وتفجير منزله، لحين صدور أحكام نهائية في القضية الأصلية.


وقالت المحكمة إن الدعوى أقيمت من المستشار معتز خفاجي، ومحمد معتز خفاجي، ضد حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، محمد السيد محمود عبد الرحمن، محمد طه وهدان، محمد سعد عليوة طه، وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى للجنة حصر الأموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية ـ والمتحفظ عليها، رئيس اللجنة المختصة بالتحفظ على أموال الإخوان.


وتتلخص وقائع الدعوى في طلب الحكم بإلزام المعلن إليهم يؤديا من أموالهم وأموال ما يسمى مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، والجماعة المسماة بتحالف دعم الشرعية تعويضات تقدر بـ10 ملايين جنيها مصريا عن أضرارهما المادية والأدبية بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة.

وقالت الدعوى إنه في الفترة المحددة من يونيو 2013 حتى 2015 شرعوا وآخرين في قتل المدعين أن وضعوا عبوتين مفرقعتين إحداهما الحديقة المواجهة لمسكن والآخرة بالمؤقت الزمني أسفل إحدى المركبات المقابلة لمدخل العقار حال كونهما يديروا جماعة تحالف دعم الشرعية المنبثقة من تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي وما إن تعذر الظفر بهما حتى سارع المتوفون بتفجير العبوتين قاصدا قتلهما إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وتحرر عنها الجناية رقم 12692 لسنة 2015 حلوان، والمقيدة برقم 6756 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة وأقضى الحكام بإدانتهما ولما كان أصاب المدعين أضرارا مادية وأدبية من جراء ذلك الأمر الذي حدا بهما لإقامة دعواهما بغية القضاء بطلباتهما.



وقدم المدعون حافظة مستندات بها أوراق القضية وصورة من حكم محكمة الجنايات – أول درجة- الذي يفيد حادث الاغتيال وأن المدعى عليهم شرعوا في قتل المدعين وقيادة جماعة إرهابية واستعمال مفرقعات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقضي عليهم بأحكام مختلفة تتراوح من السجن المؤبد لـ المشدد 15 عاما.



وطالبت الدعوى الحكم بإلزام المعلن إليهم أن يؤدوا للمدعين مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال ما يسمى مكتب الإرشاد تعويضا عن تضررهم المادي والأدبي بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة.



وقالت المحكمة إنه وفقا للمقرر قانونا بنص المادة 265 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها.



وأضافت المحكمة أنه بناءً على ما تقدم وهديا به كلما كانت طلبات المدعين في الدعوى هي الحكم بإلزام المعلن إليهم أن يؤدوا للمدعين مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال ما يسمى مكتب الإرشاد تعويضا عن تضررهم المادي والأدبي بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة، وبمطالعة أوراق قضية حادث الاغتيال تبين أن المدعى عليهم شرعوا في قتل المدعين وقيادة جماعة إرهابية واستعمال مفرقعات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقضي عليهم بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاما، ولكن تبين من مطالعة الأوراق المقدمة التي تضم شهادة مقدمة من محكمة النقض تفيد أن الحكم غير نهائي وبات.



وأشارت المحكمة أنه لما كانت واقعة التعويض عن الشروع في القتل والإتلاف محل الدعوى الماثلة هي الأساس المشترك بين الدعوى المدنية والجنائية التي لم يفصل فيها بحكم نهائي وبات ولما كانت الدعوى المدنية المطروحة أمام المحكمة يستوجب قيام النهائية والبيتوتية في الدعوى الجنائية، ومن ثم قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، بوقف دعوى المقامة.
Advertisements
الجريدة الرسمية