رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل دعوى إلغاء ترشيح أعضاء مجلس المحامين لقومي الإنسان

فيتو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، التي تطالب بإلغاء قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان وانتهاكهم حقوق الإنسان وعدم امتثالهم لتنفيذ احكام القضاء لجلسة ١٠ يوليو المقبل.

 
واختصمت الدعوى رقم 38764 لسنة 73 قضائية كلاًّ من نقيب المحامين بصفته رئيس مجلس النواب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته.
 
وذكرت الدعوى أن بعض الصحف والمواقع الإخبارية نشرت خبر ترشيح نقابة المحامين لثلاثة من أعضاء مجلس نقابة المحامين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحيث إن قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين ليكونوا ضمن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان قرار معيب مشوب وموصوم بعيب الانحراف بالسلطة والباعث غير النبيل لافتقاد أعضاء مجلس نقابة المحامين ونقيب المحامين للشروط المطلوبة لتقلد منصب عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان للأسباب.
 
واستندت الدعوى لعدة أسباب منها عدم صلاحية كل أعضاء مجلس نقابة المحامين لشغل عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2017 على أنه المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وتنميتها وحمايتها بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ويشار إليه في هذا القانون بـ"المجلس"، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية.
 
وأضاف الدعوى أن المادة الثانية من ذات القانون تنص على أنه يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
Advertisements
الجريدة الرسمية