رئيس التحرير
عصام كامل

رفض طعن ضابط شرطة ضد الداخلية وتأييد قرار مجازاته (مستندات)

فيتو

قضت المحكمة التأديبية العليا، في الطعن رقم 207 لسنة 51 قضائية برفض طعن أحد ضباط الشرطة ضد وزير الداخلية وآخرين بصفاتهم وأيدت قرار مجازاته بعقوبة الإنذار لصدوره مستندًا إلى سبب صحيح من الواقع والقانون.


قالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه صدر استنادا إلى ما نسب للطاعن خالد حسن محمد، من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات بعدم الإشراف الجدي بصفته مدير إدارة العهد والمخازن على أعمال مرؤوسيه الأمر الذي ترتب عليه إهمالهم في عملهم مما أدى إلى عدم نظافة المخازن وعدم تشميع البعض منها وعدم وضع أربع كراتين (محددة) بمخزن البنادق الجديدة على قواعد خشبية.

وأضافت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للطاعن أثبتها المطعون ضده الثاني، مساعد وزير الداخلية للشئون المالية بمذكرته إبان مروره على مقر الإدارة محل عمل الطاعن، بالإضافة إلى أن الأخير أقر بالتحقيق الذي أجري معه أنه تم تلافي هذه السلبيات في حينه، فمن ثم ثبتت في حقه المخالفة المنسوبة إليه ثبوتًا يقينيًا وهي تمثل خروجًا منه على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته.

وجاء بالحكم أن القرار المطعون فيه صدر من المطعون ضده الثاني جزاء للطاعن عن المخالفة الثابتة في حقه ومستندًا إلى سبب صحيح من الواقع والقانون متناسبًا في توقيع العقوبة مع هذه المخالفة فإنها من ثم يكون القرار صدر مطابقًا للواقع ولمواد قانون هيئة الشرطة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
الجريدة الرسمية