رئيس التحرير
عصام كامل

الفتوى والتشريع تحظر إنشاء نقابات مستقلة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم جواز إنشاء نقابات مستقلة للعاملين في بعض الجهات الإدارية والهيئات العامة طبقًا لأحكام قانون النقابات العمالية والاتفاقيات الدولية، وكذلك عدم مشروعية مثل هذه الكيانات المسماة النقابات المستقلة لافتقارها للأساس القانونى، ومن ثمّ لا حق لها في التمتع بممارسة أية سلطات، أو منحها أية مُكنة، أو ضمانة من المُكنات، أو الضمانات المقررة لوحدات البنيان النقابى، أو أعضاء هذه الوحدات الواردة في قانون النقابات العمالية، أو غيره من القوانين،كما أن المشرع في قانون النقابات العمالية لا يعرف ما يسمى النقابات المستقلة.


وجاء في أسباب الفتوي، أن المادة (56) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971م (الملغى) - والمعدلة عام 2007م - كانت تنص على أن: "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، هو ينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها".

وأن المادة (4) من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30 من مارس عام 2011م كانت تنص على أن: "للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون. ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديًا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل". وأن المادة (52) من دستور عام 2012م كانت تنص على أن: "حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك في خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى"، وأن المادة (53) منه كانت تنص على أن: "ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.

وتابعت الفتوى بأنه لا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة". وأن الفقرة الثالثة من المادة (10) من الدستور المؤقت الصادر بتاريخ 8 من يوليو 2013م كانت تنص على أن: "وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب، وذلك على الوجه المبين في القانون". وأن المادة (76) من دستور عام 2014م (الحالى) تنص على أن: "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية".

وأن المادة (77) منه تنص على أن: "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها... ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز..."، وأن المادة (151) منه تنص على أن: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور... وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور...".

وتبين لها، أن المادة (2) من الاتفاقية الدولية رقم (87) لعام 1948م بشأن الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابى – والتي صدقت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 6/11/1975م – تنص على أن: "للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق".
الجريدة الرسمية