رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

النص الكامل لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام

فيتو

أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أن مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تضمن حقوق وضمانات غير مسبوقة للصحفيين والإعلاميين.


وقال النائب، خلال عرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة للبرلمان، إن مشروع القانون أقر الحبس والغرامة لكل من اعتدى على صحفي أو إعلامي أثناء ممارسة عمله، فضلا عن إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بوضع سياسة تحريرية وحد أدنى للأجور، وأيضا مواد خاصة للإعلام الإلكتروني، ووضع ضوابط جديدة لإصدار الصحف.

«فيتو» حصلت على نص مشروع القانون كما جاء من لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون بشأن "إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام".
-------
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 12 من ديسمبر 2016 مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن "إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

فعقدت اللجنة تسعة وثلاثون اجتماعًا لهذا الغرض منها ستة اجتماعات خلال دور الانعقاد العادى الثانى بتاريخ 8 مايو و12 يونيو 2017 وانتهت بتاريخ 3 يوليو 2017 للإطلاع على الملاحظات والمقترحات الواردة من الهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروع القانون والمتمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، ولم يتسن للجنة نظره لانتهاء دور الانعقاد المشار إليه.

ومع بداية دور الانعقاد العادى الثالث استأنفت اللجنة المشتركة مناقشة مشروع القانون اعمالًا للمادة 179 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب حيث عقدت ثلاثة وثلاثون اجتماعًا بدأت بتاريخ 22 أكتوبر 2017، وانتهت بتاريخ 7 / 6 /2018 حضر جانبًا منها السيد المستشار/عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب،والأستاذة الدكتورة / هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسيد الأستاذ/ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسيد المستشار/ محمود فوزى مستشار الأستاذ الدكتور رئيس المجلس. 

اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، وعلى رأى قسم التشريع بمجلس الدولة،"مرفق" كما استعادت أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس. 

وبعد أن استمعت اللجنة إلى رأى الحكومة واقتراحات السادة الأعضاء وجانبًا كبيرًا من المتخصصين والخبراء والصحفيين والإعلاميين من ذوى الخبرة في المجال الصحفى والإعلامي، تورد تقريرها على النحو التالى:
أولًا: الفلسفة والهدف من مشروع القانون.
ثانيًا: أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون.
ثالثًا: الاجراءات التي اتخذتها اللجنة إعمالًا للنصوص الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس.
رابعًا : رد اللجنة المشتركة على ما أثير بشأن تأخرها في مناقشة مشروع القانون.
خامسًا: رؤية اللجنة في شأن مشروع القانون وضرورة إعادة فصل القوانين الخاصة بالهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام مع إعادة تنظيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع تنظيم الصحافة والإعلام.
سادسًا: الإطار اللائحى لرؤية اللجنة
سابعا: رأى الحكومة في رؤية اللجنة
ثامنا: رأى اللجنة المشتركة.

أولًا: الفلسفة والهدف من مشروع القانون:
حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة بدءً من دستور 1923 وانتهاء بالدستور القائم الصادر سنة 2014 التأكيد على حرية الفكر والرأى والتعبير، حيث تضمنت المادة "65" من الدستور ما اجتمعت عليه الدساتير المقارنة من كفالة حرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير، وذلك بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها.

وقد أراد الدستور بضمانها أن تهيمن على مظاهر الحياة، ومن ثم لم يعد جائزًا تقييدها أو تقييد تفاعل الآراء التي تتولد عنها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة لها، ذلك أن حرية التعبير هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطى فلا يكون إلا بها.

ولما كانت حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والرقمى والإلكترونى من صور حرية التعبير الأكثر أهمية والأبلغ أثرًا ومن ثم كفلها الدستور في المادة "70" وأجاز للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى، ونص على إصدار الصحف بالإخطار وأحال إلى القانون في شأن تنظيم إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية وحظر الدستور في المادة "71" الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية- في غير زمن الحرب أو التعبئة العامة- أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، إذ أن حرية الصحافة تغدو مجردة من أي قيمة إن لم تقترن من ناحية بحق الأشخاص في إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام، ومن ناحية أخرى بحظر الرقابة عليها.

وقد بلغ الدستور مبلغا عظيما في شأن حماية حرية الرأى والتعبير بحظره في المادة "71" توقيع عقوبات سالبة للحرية، على أي شخص، في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية باستثناء ثلاث جرائم تتعلق بالسلم الاجتماعى وبحرمة الحياة الخاصة حددهها في التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الخوض في أعراض الأفراد فيحدد القانون عقوباتها.

وألزم الدستور في المادة "72" الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، وقد تغيا من ذلك إرساء مبادىء الحيدة والنزاهة والمهنية في ممارسة العمل الصحفى والإعلامي، كأصل عام، لا تمارس حرية التعبير – التي هي جوهر الديمقراطية- إلا من خلاله فلا تغدو المؤسسات ووسائل الإعلام المملوكة للدولة بسبب هذه الملكية منبرا لصوت واحد أو خاضعة لتوجيه سلطة ما، إذا أنها في الحقيقة مملوكة للشعب، فيتعين أن تعبر عن الآراء والإتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية على تنوعها، بحيث يكون النقاش العام الذي يجرى على منابرها بديلا عن الانغلاق، ونافذة لإطلال المواطنين على الحقائق التي لا يجوز حجبها عنهم، ومدخلا لتعميق معلوماتهم.

ويأتي مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ليضع هذه الغايات والمبادىء الدستورية موضع التطبيق، ويضم بين دفتيه المبادىء الأساسية لحرية الصحافة والإعلام، وحقوق وواجبات الصحفيين والإعلاميين، وضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام، ويتناول من جهة – تنظيم حق ملكية المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية الخاصة ومزاولتها لنشاطها – ومن جهة أخرى يتناول بالتنظيم المؤسسات الصحفية القومية ووسائل ومؤسسات الإعلام العامة، ويقرر مشروع القانون عقوبات للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه.

ثانيًا: أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون.
تضمن المشروع خمسة مواد إصدار على النحو التالى:
المادة الأولى: قضت بأن يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن " تنظيم الصحافة والإعلام".
المادة الثانية: ألغت القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
المادة الثالثة: ألزمت رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة: ألزمت كل من يعمل في المجال الصحفي أو الإعلامي أن يوفق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقًا للقوعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للإعلام.
المادة الخامسة : مادة النشر والنفاذ. 

ب-مواد مشروع القانون: بلغت 127 مادة مقسمة على ستة أبواب على النحو التالى:
الباب الأول: أحكام عامة.

الفصل الأول : التعريفات مادة(1) وتناولت تعريفا للمقصود ببعض الكلمات والعبارات الواردة بمشروع القانون وهي: ( المطبوعات- المجلس الأعلى- الصحفي – الإعلامي – النقيب - الصحيفة- الإعلام المسموع أو المرئي أو الرقمي- السياسة التحريرية - المؤسسات الصحفية- المؤسسات الصحفية القومية- المؤسسات الإعلامية- المؤسسات الإعلامية العامة- الوسيلة الإعلامية- الوسائل الإعلامية العامة- القناة العامة – القناة المتخصصة – القناة الإخبارية – وسائل الإعلام الرقمي – المؤسسة الصحفية الكبرى – الأسرة).

الفصل الثانى: حرية الصحافة والإعلام وتضمن المواد من (2 : 4) وتناولت التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، باستثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة وأناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ هذا القرار وما يترتب عليه من إجراءات.

كماأوردت المادة (4) حظرًا على المؤسسات الصحفية أو الوسيلة الإعلامية نشر أية مواد تتعارض وأحكام الدستور أو القانون أو ميثاق الشرف المهنى أو النظام العام والآداب.

الفصل الثالث: حقوق الصحفيين والإعلاميين، واحتوى على المواد من (5 : 15) والتي أكدت على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وعدم خضوعهم في أداء عملهم لغير القانون، وألا يكون ما ينشرونه أو يقومون ببثه سببا في مساءلتهم، وعدم إجبار الصحفى على إفشاء مصادر معلوماته، وكذا حقهم في الحصول على المعلومات ونشرها التي لا يحظر القانون إفشاءها، كما أتاحت الحصول وتلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وحظر فرض أية قيود تعوق دون توفيرها، وللمواطن الحق في تلقى الرسالة المعرفية والإعلامية دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن الوطن، كما أعطت الحق للصحفى أو الإعلامي في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها، وألزمت كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية وعدم إجبار الصحفى أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، وكذا إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية في إنشاء وتمويل صندوق ضد البطالة والعجز، وكذلك عدم جواز فصل الصحفى أو الإعلامي إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، ولا يجوز وقف راتب الصحفى أو ملحقاته خلال فترتى التوفيق وتسوية النزاع.

الفصل الرابع: واجبات الصحفيين والإعلاميين:
 تناولت المواد من (16 : 26) وأوجبت التزام الصحفى أو الإعلامي بآداب المهنة وتقاليدها وبميثاق الشرف الصحفى بما لاينتهك حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم، وأكدت على مُساءلة الصحفى أو الإعلامي تأديبيًا أمام نقابته إذا أخلَ بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون أو ميثاق الشرف المهنى، كما فرضت حظرًا على نشر أو بث الدعوات التي من شأنها التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو إمتهان الأديان السماوية أو العقائد الدينية أو التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام أو ذوى الصفة النيابية العامة أو ما تتناوله سلطات التحقيق أو المحكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة مع إلتزام الصحف ووسائل الإعلام بنشر قرارات النيابة ومنطوق الأحكام، وتناولت القواعد المنظمة لحق الرد والتصحيح، وحظر قبول الصحفى أو الإعلامي أية تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو جلب إعلانات أو التوقيع على مادة إعلانية أو المشاركة في إعلانات تجارية ومساءلته تأديبيًا حال مخالفته ذلك.

الفصل الخامس: ضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام:
 ويتضمن المواد من ( 27 : 31 ) حيث قضت باختصاص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين وتكون أحكامها قابلة للطعن بالاستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية، وإنشاء هيئة تحقيق أو أكثر بدوائر محاكم الاستئناف المختصة تتكون من ثلاثة من مستشارى كل محكمة وتختص بالتحقيق في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، كما تنص هذه المواد على عدم جواز الحبس الاحتياطي أو تقدير كفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والأوراق التي يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائى إلا إذا ثبت أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية، كما لا يجوز تفتيش مسكن الصحفى أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بواسطة عضو نيابة عامة.

الباب الثاني: المؤسسة الصحفية ويتضمن المواد من ( 32 : 39 ) مقسمة على فصلين ويتناول الفصل الأول ملكية المؤسسة الصحفية، ويمنح المشروع مكنة التمتع بهذ الحق للمصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التزاما بحكم الدستور، وينظم هذا الحق بإستلزام توافر شروط معينة في مالك الصحيفة ويحظر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة على النحو الوارد تفصيلا بالمشروع.

وينظم الفصل الثانى كيفية مزاولة الصحيفة لنشاطها ويشتمل على إصدار الصحف بالإخطار، والبيانات الواجب توافرها فيه، كما يتناول العلاقة بين الصحفيين والصحيفة وتشكيل مجلس تحرير الصحيفة والتزام المؤسسة الصحفية بنشر ميزانيتها وحسابتها الختامية ومراجعتها بواسطة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.
الباب الثالث : الوسيلة الإعلامية  فى المواد من (48 : 68 ) مقسمة على فصلين:
يتعلق الفصل الأول بملكية الوسيلة الإعلامية في المواد من ( 48 : 57 ) ويمنح المشروع مكنة التمتع بهذا الحق للمصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية إلتزاما بحكم الدستور وينظم حق الملكية في هذا الشأن باشتراط توافر شروط معينة في المالك على النحو الوارد بالمادة السابقة المشار إليها.

وتناول الفصل الثانى مزاولة الوسيلة الإعلامية لنشاطها في المواد من ( 58 : 68 ) حيث ينص على الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص إنشاء الوسيلة الإعلامية، ومدته والتزامات المرخص له، وحالات إلغاء ترخيص البث الإعلامي.

الباب الرابع: المؤسسات الصحفية القومية المواد من ( 69 : 95 )
تناول هذا الباب حق تمتع المؤسسات الصحفية القومية بالشخصية الاعتبارية بالحياد والاستقلال عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب لتكون منبر للحوار الوطنى الحر المعبر عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، كما أجاز لها تأسيس شركات – بموافقة الهيئة الوطنية للصحافة – لمباشرة أنشطة اقتصادية لا تتعارض مع أغراضها، كما ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية والعاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال، حيث نص على وضع حدين أدنى وأقصى لدخولهم وسريان أحكام قانون الكسب غير المشروع عليهم.

ومن أهم ما نظمه هذا الباب هو تشكيل الجمعية العمومية ومجلس إدارة هذه المؤسسات وتحديد اختصاصات كل منها وشروط تعيين وانتخاب أعضائها، وتشكيل مجالس التحرير بها وتحديد اختصاصتها وعدم جواز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير كضمانة لإستقلال الصحف القومية.، وأنه لا يجوز نقل الصحفى من مؤسسته إلى مؤسسة أخرى إلا بموافقته، كما نص المشروع على المد للصحفيين حتى سن الخامسة والستين وللهيئة إصدار قرار بعدم المد للصحفى الذي لم يقض عشرين عاما على الأقل في خدمة المؤسسة منها السنوات الخمس الأخيرة متصلة، أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة، ويحصل من يتم المد له على كافة حقوقه ومنها مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالى آخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، على أن تزداد سنويا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة ولا يتولى أحد بعد الستين رئاسة مجلس الإدارة أو رئاسة التحرير أو أي منصب قيادى في إدارة التحرير، كما تلزم الهيئة الوطنية بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد. 

كما نص المشروع على أن الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة والجمعيات العمومية للمنتخبين، ومدد انتخابهم مفتوحة وللمعينين مرتان متتاليتان وبدل حضور الجلسات تحدده الهيئة ولا يجوز صرف أي بدلات أخرى عن عضوية المجلس. وضمن اختصاصات الجمعية العمومية أن تصدر بموافقة ثلث أعضائها توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة في حالة إخلالهم الجسيم بواجباتهم، وترفع للهيئة الوطنية لمناقشتها وإصدار قرار مسبب خلال خمسة عشر يوما، وكذلك للجمعية العمومية أن تطلب من الهيئة تشكيل لجنة تقصى حقائق لدراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة أو طريقة إدارتها.

ويضع مشروع القانون شروطا لاختيار رئيس مجلس الإدارة الذي تعينه الهيئة، ومنها 20 سنة خبرة والتفرغ الكامل للمنصب وأن يقدم برنامجا اقتصاديا وإداريا لتطوير العمل وألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أية وسيلة صحفية وألا يكون لديه سجل تجارى وألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف وألا يكون عمل في جلب الإعلانات إذا كان صحفيا، ومدة رئيس مجلس الإدارة 3 سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، كما أنه لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وفى حالة الضرورة التي تقضى بغير ذلك تصدر الهيئة قرارا مسببا.

كما وضع المشروع شروطا أخرى لمن يتولى رئاسة التحرير ونص على تشكيل لجنة استشارية في كل مؤسسة تضم خبرات صحفية وأعضاء من الهيئة لترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون لتختار الهيئة منهم واحدا.

ومن هذه الشروط 15 سنة خدمة للصحيفة اليومية و10 سنوات للأسبوعية أو الشهرية والتفرغ الكامل لمهام منصبه، وأن يقدم رؤية لتطوير العمل الصحفى بالجريدة وألا يكون قد عمل في جلب الإعلانات أو صدر ضده حكم في قضية مخلة بالشرف ولا يباشر عملا حزبيا وألا يكون لديه سجل تجارى أو مالكا أو مساهما في ملكية صحيفة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من النقابة.

ويلزم المشروع المؤسسات بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير الذي يعتبر المسئول الأول عن إدارة التحرير بالصحيفة.

الباب الخامس: وسائل ومؤسسات الإعلام العامة
 المواد من (96 : 116) تؤكد على حق تمتع وسائل ومؤسسات الاعلام العامة بالاستقلال والحياد، وتمتع المؤسسة الإعلامية العامة بالشخصية الاعتبارية، كما ينظم العلاقة بين وسائل ومؤسسات الاعلام العامة والعاملين بها من إعلاميين وإداريين وعمال فأخضعهم لقانون الكسب غير المشروع، وأجاز مد الخدمة للإعلاميين حتى سن الخامسة والستين بقرار من الهيئة الوطنية للإعلام أما غيرهم من العاملين فيتم المد حتى سن الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة.

ومن أهم ما تناوله هذا لاالباب أيضا تشكيل الجمعية ومجلس إدارة المؤسسة الإعلامية العامة واختصاصاتهما ونظام عملهما، والشروط الواجب توافرها في رئيس وأعضاء كل منهما، وحالات عزلهم. 

الباب السادس: العقوبات وتضمن المواد من ( 117 : 127 ).
من أهم ما تضمنه هذا الباب في شأن الصحافة هو تجريم التعدي على الصحفي أو الإعلامي بسبب أو أثناء عمله، والامتناع عن نشر التصحيح، ومخالفة حظر الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في أخرى، أو تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدرة في أكثر من صحيفة يومية أو إلكترونية على التفصيل الوارد بالمادة (36) من المشروع، أو مخالفة الالتزام بالإبلاغ عن تغيير بيانات الإخطار.

ومن أهم ما ورد بهذا الباب ويتعلق بالعمل الإعلامي، تجريم تعمد تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعي أو التليفزيوني المخصصة للغير والمرخص بها، كما يجرم البث بدون ترخيص أو مخالفة طبيعة نشاط المؤسسة الإعلامية للنشاط المرخص به، كما يجرم المشروع التنازل عن مؤسسة أو وسيلة إعلامية جزئيا أو كليا بدون موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ثالثًا: الإجراءات التي اتخذتها اللجنة
إعمالًا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس اتخذت اللجنة مجموعة من الإجراءات تثملت في الآتى:-
الإجراءات السابقة على مناقشة مشروع القانون
التزمت اللجنة المشتركة بنصوص المواد 211 – 212 -213 من الدستور، والمادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تم من خلال السيد أ.د رئيس المجلس مخاطبة كافة الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها، وكذلك الهيئات التي ورد النص في قانون إنشائها على ضرورة الأخذ برأيها في مشروعات القوانين المنظمة لها أوالمرتبطة بها لإرسال مقترحاتها على مشروع القانون. 

وقد بلغ عدد الجهات التي تم مخاطبتها سبعة تمثلت في: (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الهيئة الوطنية للصحافة- الهيئة الوطنية للإعلام - الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات - نقابة الصحفيين- نقابة الإعلاميين- غرفة صناعة الإعلام).

أوردت الجهات المشار إليها إلى اللجنة مقترحاتها وملاحظاتها بشأن مواد مشروع القانون تباعًا وعلى فترات متباعدة، مما استلزم من اللجنة عدم البدء في المناقشات لحين موافاتها بكافة الآراء.

تدارست اللجنة كافة الملاحظات والمقترحات من الجهات المشار إليها جميعًا بشفافية مطلقة دون إغفال أو إهمال لأى منها حيث تم وضعها كاملة أمام نظر اللجنة المشتركة أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.

وفيما يلى نستعرض أهم الملاحظات والمقترحات التي وردت إلى اللجنة المشتركة : "مرفق"

الملاحظات والمقترحات الواردة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات:
استرعى نظر اللجنة الملاحظات والمقترحات الواردة من الجهاز التي وردت على بعض مواد المشروع والتي كان لها وجاهتها من حيث ضبط الصياغة وتلافى بعض أوجه القصور التي شابت صياغة بعض المواد، وبناء عليه استحسنت اللجنة مقترحات وملاحظات الجهاز وضمنت الكثير منها لمواد مشروع القانون، حيث أورد الجهاز ملاحظاته على ما يلى: (الديباجة- المادة الرابعة من مواد الإصدار والمواد : 3- 4- 8- 15- 18-28 -34- 36 - 40- 50- 52- 58- 60- 61- 62- 63 - 64- 65- 66- 67- 102- 111- 122- 123 – 125- 126- 127).
ملاحظات ومقترحات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
وردت ملاحظات المجلس على الديباجة والمادة الثالثة والرابعة وكذا المواد 1، 9، 15، 16، 17، 25، 40، 47، 50، 58، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 72، 74، 80، 87، 91، 93، 95، 98، 102، 123، 125، 126، وقد تدارست اللجنة جميع الملاحظات الواردة من المجلس، ووافقت على بعض ما ارتآه المجلس من مقترحات من تتعلق بالديباجة، وفى التعريفات بإضافة تعريف للمجلس الأعلى، كما استحسنت اللجنة مقترح المجلس بحذف المادة 91 التي تضمنت تشكيل لجنة استشارية بكل مؤسسة صحفية، حيث وافقت اللجنة على حذف نص المادة بإعتباره تدخلالا مبرر له فىإدارةهذهالمؤسسات.

ملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للصحافة:
وردت ملاحظات الهيئة على الديباجة والمادة الرابعة إصدار وفى البنود 1، 3، 4،6، 20 من المادة 1 وفى المواد 10، 11، 15، 19، 23، 24، 25، 28، 33، 37، 38، 46، 70، 72، 76، 77، 81، 82، 83، 84 بند 8، 85 بند 5، 86 بند 3 و6، 88، 89 فقرة أولى، 90 بند 4 و6 و9، 93، مع الاقتراح بإضافة فصل جديد للباب الأول (الفصل الخامس) بعنوان تأديب الصحفى والإعلامي حيث تضمن هذا الاقتراح ثمانية مواد.

هذا وقد تدارست اللجنة المقترحات الواردة من الهيئة الوطنية للصحافة ورأت الأخذ ببعض مما ورد فيها في الديباجة وفى بعض المواد، بينما رأت اللجنة عدم الأخذ بالمقترح الخاص باستحداث الفصل الخامس المتعلق بتأديب الصحفى والإعلامي حيث ترى اللجنة أن تأديب الصحفى والإعلامي سبق تنظيمه بقانونى نقابتى الصحفيين والإعلاميين.

 ملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للإعلام:
وردت ملاحظات الهيئة على الديباجة وفى المواد 15، 17، 18، 20، 28، 34، 50، 67، 96، 98، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 113، 114، 115، 116، 123، 125 وقد وافقت اللجنة على بعض المقترحات الواردة من الهيئة. 

 ملاحظات ومقترحات نقابة الصحفيين:
أوردت النقابة مقترحات بالتعديل شملت المواد أرقام (1، 2،4، 6،11،15، 16، 18، 34،37، 45، 47، 53، 66، 76، 78 حيث قررت اللجنة عدم الأخذ بالكثير منها بينماوافقت اللجنة على مقترح النقابة بإضافة مادة جديدة بهدف تنظيم سوق العمل، لخلق طلب على أعضاء النقابة في مواجهة تزايد نسبة القيد، والحيلولة دون ما يمارس من انتهاك لحقوق الأعضاء باستبعادهم وجلب متدربين خلفا لهم بدون ضمانات مالية ولا حماية قانونية، حيث يشترط في كل صحيفة قائمة أو طالبة الترخيص ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن نسبة محددة..

ملاحظات ومقترحات نقابة الإعلاميين:
في المادة 106 المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية العامة اقترحت إضافة جملة " من الاعلاميين " إلى عبارة "رئيس تختاره الهيئة الوطنية للإعلام.
في المادة 108 المتعلقة بشروط التعيين في منصب رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الإعلامية اقترحت النقابة اقتصار مدة الخبرة على عشرين عاما في المجال الإعلامي فقط دون المالى أو الإداري.

ملاحظات ومقترحات غرفة صناعة الإعلام:
تناولت مقترحات الغرفة التعديل في المادة ( 1) الخاصة بالتعريفات، وفي المواد 4، 6، 7، 8، 11، 12، 15، 24، 30، 36، 38، 47، 50، 51، 52، 53، 56، 57، 61، 63، 64، 66، 68، 74.

وقد وضعت اللجنة مقترحات وتعليقات الغرفة بشأن المواد المشار إليها أمام نظر السادة أعضاء اللجنة أثناء المناقشات، حيث وافقت على بعض الصياغات التي ارتأت ملاءمتها لنصوص المشروع بما يحكم صياغتها وانضباطها.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة أثناء نظر بعض مواد مشروع القانون
استرعى نظر اللجنة المشتركة حكم المحكمة الدستورية الصادر في القضية رقم (13) لسنة 29 قضائية ( دستورية ) بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (52) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، فيما نصت عليه من أنه" يشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة" باعتبار أن ذلك يمثل مخالفة لنصوص المواد(53، 65، 70، 92 ) من الدستور." مرفق".

وقد استلزم صدور هذا الحكم من اللجنة القيام بإجراء المزيد من البحث والدراسة بشأن نصوص المواد أرقــــــام ( 34، 36، 50، 51، 52، 53)الواردة بمشروع القانون المعروض، والتي تناولت جميعها تنظيم إجراءات ملكية وإصدار الصحف ووسائل الإعلام للمصريين ولغير المصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة أو خاصة وحددت نسب المساهمة أو المشاركة فيها ورأس المال المرخص به وإجراءات التنازل عنها أو عن حصة منها، وقد استوفت اللجنة المواد المشار إليها بحثًا ومناقشة للتيقن من توافق المواد المشار إليها مع نصوص الدستور وخاصة المادة (70) منه والتي أرست مبادىء عامة يهتدى بها حيث كفلت حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني، وأجازت للمصريين من أشخاص طبيعية،أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وبأن الصحف تصدر بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، حيث أحال نص المادة (70) للقانون تنظيم إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الاذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.

وبناء على ما تقدم فقد قررت اللجنة الاستعانة برأي كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقطاع التشريع بوزارة العدل والذي ورد على النحو التالى: "مرفق".

رأى جهاز حماية المنافسة ومنع المممارسات الاحتكارية
قامت اللجنة بتوجيه خطاب من خلال أ.د رئيس المجلس للاستعانة برأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن المواد أرقام 36،50، 51،52،53 وقام الجهاز بموافاة اللجنة برأيه بتاريخ 31 ديسمبر 2018 على النحو التالى:
في المادة 36: فيما يتعلق بالجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة يومية أخرى وتملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة في أكثر من جريدة يومية أو إلكترونية، وقد رأى الجهاز ترك هذا الأمر للسلطة التقديرية للجهة مانحة الترخيص وكذا ضرورة تحديد المقصود بالأسرة بشكل دقيق وواضح في صدر المادة.

في المادة 50: والتي تناولت الاشتراطات الواجب توافرها في الشخص الاعتبارى الخاص المالك لوسيلة إعلامية، حيث اعترض الجهاز على تحديد الشخص الاعتبارى بالخاص فقط وأوصى الجهاز بتوحيد الاشترطات وتطبيقها على جميع الأشخاص الاعتبارية الخاصة والعامة.

المادة 52 : والتي تضمنت عدم جواز تملك الشركة لأكثر من سبع قنوات تليفزيونية إلى آخرها، حيث رأى الجهاز أن نص المادة يضع قيدًاعلى الملكية غير مبرر ويحد من حرية المنافسة، وأوصى الجهاز بحذف نص المادة 52.

المادة 53 :اعترض الجهاز على استثناء المؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام العام من قيمة رأس المال، وأكد أن الاستثناء يتعارض مع مبادىء المنافسة الحرة، كذلك مع أهداف قانون حماية المنافسة في توحيد أسس التنافس بين جميع الشركات العاملة بالأسواق، وعدم التمييز بين شركات القطاع العام والخاص وضمان بيئة تنافسية عادلة بينهم فضلًا عن تأثيره السلبى على الاستثمار في قطاع الإعلام.، وأوصى الجهاز بإعادة النظر في الاستثناء المشار إليه، وإلغاؤه.

رد قسم التشريع بوزارة العدل على رأى جهاز حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية "مرفق".

أثار رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلافًا أثناء المناقشات باللجنة مما استوجب على اللجنة استيضاح رأى قسم التشريع بوزارة العدل بشأن المواد آنفة الذكر من حيث توافقها مع النصوص والمبادىء الدستورية من عدمه، والذي ورد بتاريخ 5 فبراير سنة 2018 على النحو التالى:

-المادة 36: أنه فيما يتعلق بما ارتآه الجهاز من أن الحظر الوارد بالمادة يحد من حرية المنافسة فم ردود عليه بأن أساس المنافسة ومبدأها إنما ينطلق من تهيئة المناخ اللازم لها وأن تدخل المشرع في أي سوق لتنظيم التعامل فيه هو أمر يخضع لسلطته التقديرية طالما لم يرسم له الدستور طريقا بعينه لهذا التدخل شريطة أن يلتزم المشرع في تدخله بعدم الإضرار بالمناخ اللازم للمنافسة بالتمييز في المعاملة.

وكان الحظر الوارد بالمادة قد جاء عاما يسرى على كل المتعاملين في السوق بما فيهم الأشخاص الاعتبارية العامة وبما يضع كل هؤلاء على قدم المساواة فيبقى المجال أمام الجميع للإجتهاد والتفوق بغير قيود تحد من المنافسة الذي حرص المشرع على النأى عن التدخل فيه بأى قواعد، وفيما يتعلق بمصطلح الأسرة فيمكن وضع تعريف لهذا خلال مادة كفقرة ثانية، وقد اطمأنت اللجنة لرأى قطاع التشريع واستحسنته وعملت بمقتضاه.

-المادة 50: يرى قطاع التشريع أن تنظيم المشرع لإنشاء وسائل الإعلام على النحو الوارد بالمادة 50 إنما يأتى في إطار ما فوضه فيه الدستور صراحة من أن يتولى تنظيم وبيان وتحديد الشروط والضوابط المتطلبة في ممارسة الحق في إنشاء وسيلة إعلامية من غير ما يقيد الدستور المشرع العادى بكيفية بعينها تعتبر هي الوسيلة المعتبرة دون غيرها، وبذلك يكون المجال مفتوحا من الناحية التشريعية لتدخل المشرع لتنظيم وسيلة وكيفية ممارسة الحق في إنشاء وسائل الاعلام، متقيدًا بالقيد العام الذي يمنع مصادرة حقا دستوريًا أوالحرمان منه، وهو ما لم يخرج عنه نص هذه المادة من مواد المشروع في شىء، مما يكون معه بمنأى عن شبهة عدما لدستورية.وقد اطمئنت اللجنة لرأى قطاع التشريع واستحسنت هو عملت بمقتضاه.

-المادة 51: يرى قطاع التشريع أن الفرض الذي تتناوله هذه المادة بالتنظيم يختلف تماما لاختلاف عن ما كانت تنظمه الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 التي قضى بعدم دستوريتها، ومتى كان ذلك فإن الخشية من أن يكون ما أقامت عليه المحكمة الدستورية العليا قضاءها ينطبق على ما حوته هذه المادة من المشروع تضحى بلا أساس لاختلاف النصين من حيث الفحوى والموضوع والفروض بما لا يجوز معه القياس قانونا. وقد اطمئنت اللجنة لرأى قطاع التشريع واستحسنته وعملت بمقتضاه.

-المادة 52 : يرى قطاع التشريع أن تدخل المشرع بوضع قواعد لتنظيم بعض جوانب حق الملكية مبتغيا الموازنة بين حقوق الملاك من ناحية وما يراه من المصالح أولى بالاعتبار من ناحية أخرى هو أمر لا غضاضة فيه، وأنه لما كان مجال الإعلام والبث الإعلامي لا يمكن النظر إليه من وجهة كونه نشاطًا إقتصاديًا أو استثماريا فحسب وإلا كانت النظرة قاصرة تهدر حقيقة أن الاعلام وثيق الصلة بكافة الفئات بالغ التأثير فيها بما يلزم أن يكون تدخل المشرع بتنظيم بعض جوانب ملكية المؤسسات الإعلامية يهدف في المقام الأول للحيلولة دون أن تطغى وتهيمن القدرة المالية فحسب على هذا المجال شديد الأهمية، وأن ما حواه نص المادة من حد أقصى لعدد ما يمكن أن يتملكه كيان واحد من قنوات تليفزيونية متمثلا في سبع قنوات ليس سوى نزولا على تلك الطبيعة الخاصة التي تميز نشاط البث الإعلامي وعلى نحو يضع في اعتباره مصلحة المجتمع ككل من غير ما يهدر حقوق الملاك أو ينتقص من جوهرها، وقد اطمأنت اللجنة لرأى قطاع التشريع واستحسنته وعملت بمقتضاه.

-المادة 53: أن نص المادة لم يخرج عن القاعدة التي أرساها قضاء المحكمة الدستورية ولا خالف ما ورد بقانون حماية المنافسة إذ أنه بإستثنائه وسائل الاعلام المملوكة للدولة من شرط الحد الأدنى لرأس المال يكون قد غاير بين مراكز لا تتحد معطياتها وتتباين وبحق الأسس التي تقوم عليها، فطبيعة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وقواعد إدارتها وما تخضع له من قوانين تنظم علاقتها بالعاملين فيها والمسئولية التي ألقيت على عاتقها منذ سنوات عديدة وما ترتب على ذلك من أعباء مالية واقتصادية يجعلها في مركز يختلف عن مركز مؤسسات القطاع الخاص العاملة بذات المجال ويحق للمشرع التدخل على النحو الوارد بالمادة توخيا للحفاظ على بقاء تلك المؤسسات المملوكة للدولة وعدم تعرضها للانهيار والخروج من السوق، وفضلا عن ذلك فإن المادة محل الملاحظة أقامت توازنًا تشريعيا محمودًا بأن واجهت حالة وجود كيان خاص لديه مقومات النجاح في مجال البث إلا أنه لا يستطيع توفير الحد الأدنى لرأس المال المرخص به فأجازت للمجلس الأعلى أن يرخص له بالبث على الرغم من ذلك. وقد اطمئنت اللجنة لرأى قطاع التشريع واستحسنته وعملت بمقتضاه.

رابعًا: رد اللجنة على ما أثير بشأن تأخرها في الانتهاء من مناقشة مشروع القانون.
إلتزمت اللجنة بنصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وقدكانت أول المقترحات والملاحظات الواردة إليها بعد تشكيل المجلس والهيئتين بشأن مشروع القانون بتاريخ 8/5/2017 وآخرها ورودًا للجنة بتاريخ 5/2/2018.
وفيما يلى رد اللجنة على ما أثير حول تأخرها في الانتهاء من مشروع القانون.

بتاريخ12 من نوفمبر 2016، أحال المجلس إلى اللجنة المشتركة مشروعىالقانونينالمقدمينمنالحكومةبشأن "التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام و" تنظيم الصحافة والإعلام" وقد استوجب ذلك على اللجنة إعطاء الأولولية لإعمال نصوص المواد الدستورية أرقام" 211، 212،213"بالبدء في نظر " مشروع قانون التنظيم المؤسسى".

بتاريخ 14/12/2016 وافقالمجلس على مشروع القانون بشأن "التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام " وصدر بالقانون رقم 92 لسنة 2016بتاريخ 24 ديسمبر 2016.

بتاريخ 2 من نوفمبر سنة 2016 - سبق إحالة المجلس لمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بإنشاء نقابة الإعلاميين، وقد رأت معه اللجنة استكمالًا للبناء القانونى للقوانين المنظمة للصحافة والإعلام أن يتم الانتهاء منه وعرضه على المجلس وبالفعل وافق عليه المجلس وصدر القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن "إصدار قانون بإنشاء نقابة الإعلاميين" ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/1/2017.
ونظرا لأن المواد أرقام (211، 212، 213) من الدستور أوجبت أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام فىمشروعات القوانين المتعلقة بهمأ والمنظمة لعملهم، كما أن المادة 89 من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام أوجبت على المجلس والهيئتين بالتنسيق معا للجنة المعنية بمجلس النواب بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفى والاعلامى.

كان لزامًا على اللجنة عدم البدء في اتخاذ أية إجراءات أو عقد اجتماعات تتعلق بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلا بعد صدور القرارات الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للإعلام والوطنية للصحافة.
بتاريخ 11/4/2017 صدرت قرارات رئيس الجمهورية أرقام 158 و159 و160 لسنة 2017 بتشكيل المجلس والهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام.

بتاريخ 30/4/2017 - بعد التشكيل بــ21 يومًا- قامت اللجنة من خلال أ. د رئيس المجلس بمخاطبة الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروع القانون، وكذلك إعمال نص المادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس بأخذ رأى الجهات المرتبطة بالمشروع أو المنظم لعملها، وقد تتابعت ردود هذه الجهات على النحو التالى:

بتاريخ 8/5/2017 أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مقترحاته وملاحظاته، وأتبعها ببعض الملاحظات والمقترحات بتاريخ 10/2/2018.
بتاريخ 8/5/2017أرسل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مقترحاته وملاحظاته على مشروع القانون.
بتاريخ11/5/2107 أرسلت الهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام ملاحظتهما ومقترحاتهما على مشروع القانون.
بتاريخ 22/6/2017 أرسلت نقابة الصحفيين ملاحظاتها ومقترحاتها على المشروع ثم أتبعتـــه بمقترح آخــــــــر بتـــــــاريخ 26 /8 /2017.
بالإضافة الى أنها تأخرت مثل فى نقابة الإعلاميين بتاريخ 8/5/2017 وغرفة صناعة الإعلام طلبت إبداء ملاحظاتها فى ذات المشروع.
نظرًا لما أثير أثناء اجتماعات اللجنة بشأن توافق المواد أرقام (36، 50، 51، 52، 53 ) مع نصوص الدستور من عدمه، فقد قامت اللجنة بمخاطبة كلًا من :-
أ ـ جهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية حيث ورد رأيه إلى اللجنة بتاريخ 31/12/2017.
ب ـ قطاع التشريع بوزارة العدل وقد ورد رأيه للجنة بتاريخ5/ 2/ 2018.
وفى إطار حرص اللجنة على صياغة مواد مشروع القانون المتعلقة بتنظيم عمل مؤسسات ووسائل الإعلام العام بما يتناسب مع خطة التطوير الجارى تنفيذها بالهيئة الوطنية للإعلام فقد خصصت اجتماعًا بتاريخ 22/3/2018 استمعت فيه لملامح هذه الخطة من وزارة التخطيط وبحضور ممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومى، وأسفر هذا الاجتماع عن قيام اللجنة بإجراء التعديلات الملاءمة بما يتفق وعملية التطوير المشار إليها.

وبناء على ما تقدم يتضح جليا أن اللجنة أرادت أن تستوعب وتستوفى بحثًا كافة الآراء والمقترحات والملاحظات وكل ما من شأنه أن يسهم في خروج مشروع القانون بشكل يضمن تنظيمًا لهذين المجالين وفقًا للمبادىء الدستورية وبما يحقق توازنًا حقيقيًا بين الحفاظ على حقوق المجتمع ومصالحة وبين حرية الرأى والتعبير.

خامسًا: رؤية اللجنة في شأن مشروع القانون وضرورة إعادة فصل القوانين الخاصة بالهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام مع إعادة تنظيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع تنظيم الصحافة والإعلام.

استعرضت اللجنة الدواعى الدستورية التي فرضت على مجلس النواب ضرورة الإسراع بإصدار القانون المؤسسى للصحافة والإعلام، والذي أنشأ ونظم عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وضرورة تنظيم عملهم بقانون حتى يتسنى أخذ رأيهم في مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال عملهم وهو ما تحقق بالفعل وبدأت هذه الأجهزة في ممارسة عملها.

غير أن الواقع العملى كشف عن العديد من الموضوعات التي يتعين معالجتها في التشريع فضلا عن ارتباط عمل المجلس الأعلى ارتباطًا وثيقا بتنظيم الصحافة والإعلام وهو ما يجعل اللجنة المشتركة ترى أهمية إعادة تنظيم المجلس الأعلى للإعلام ضمن حرية الصحافة والإعلام مع فصل كل منهم، الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام بقانون مستقل لكل منهما خاصة مع الفجوات العملية التي ظهرت من الواقع العملى نتيجة للتطور التكنولوجى السريع والمتلاحق في وسائل الإعلام والصحافة ووسائل التواصل المجتمعى.

سادسًا:الإطار اللائحى لرؤية اللجنة :
حرصا من اللجنة المشتركة على سلامة اجراءات نظر مشروع القانون المعروض والتأكد من اتفاق رؤيتها الخاصة بتقسيمه إلى ثلاثة مشروعات مع القواعد اللائحية المعمول بها، فقد استعادت اللجنة المشتركة نظر المواد 44، 46، 159، 160، 164 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي ترسم حدود ولاية اللجان النوعية في شأن مشروعات القوانين المحالة إليها، حيث خلصت اللجنة إلى دخول مقتضى رأيها في عموم صلاحيات التعديل الكاملة التي يحوزها مجلس النواب ولجانه والتي تشمل التعديل بالاستبدال أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد أو التعديلات المقترحة عليها.

حيث تقضى هذه المواد المشار اليها بأن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال اليها من مشروعات القوانين، ويكون لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات، على تخطر اللجنة بالتعديلات التي قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر مشروع القانون أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة.
وفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع التي تقدمت به اللجنة.

رأى الحكومة في رؤية اللجنة :
اتفقت الحكومة مع رؤية اللجنة في ضرورة إعادة فصل كل من الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام بقانون مستقل ووضع الأحكام المناسبة لكل هيئة نظرًا لاختلاف وظيفة كل منهما، فضلا عن موافقة الحكومة على إعادة تنظيم المجلس الأعلىت للإعلام ووضع أحكام ضمن القانون المنظم للصحافة والإعلام.

وأعلنت الحكومة خلال مناقشات مشروع القانون داخل اللجنة على لسان ممثلها المستشار/ عمر مروان وزير شسئون مجلس النواب موافقتها على إلغاء القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

ثامنا : رأى اللجنة المشتركة:
بذلت اللجنة المشتركة عناية فائقة أثناء نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الصحافة والإعلام حيث عقدت اللجنة 39 اجتماعًا استغرقت ما يجاوز 80 ساعة، وقد وردت عليه مقترحات بالتعديل من الجهات المشار إليها سابقًا وأيضا من السادة الأعضاء تناولت غالبية مواد المشروع وتجاوزت التعديلات نسبة تزيد على95% من إجمالى مواد مشروع القانون البالغ عددها 127 مادة.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد ناقشت كافة المقترحات والملاحظات التي وردت على مشروع القانون والمفاضلة فيما بينها.

كما استعرضت اللجنة أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادر ة في شأن القوانين المنظمة لعمل الصحافة والإعلام والمتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات العامة الواردة بالدستور، وحرصت اللجنةالمشتركة على تناول فحوى هذه الأحكام جميعها وبخاصة ما يتعلق بحرية الفكر والرأى.

كما تشير اللجنة أنها راعت عند إعداد مشروعات القوانين المعروضه بعض من المبادئ الراسخة التي لا حيدة أو الخروج عنها في أي تنظيم ديمقراطى ومن أهمها:

-أن حرية الصحافة والإعلام تمثل أحد ركائز الديمقراطية،وأن للمجتمع حق أصيل فى تلقى ومعرفة الحقائق والمعلومات المتعلقة بالشئون العامة.

- إنه إذا كان الأصل في الدستور هو كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر في وسائل الإعلام، إلا أن الدستور قيد هذا الحق كغيره من الحقوق العامة بأن تكون ممارسته في حدود القانون.

- إنه وإن كانت حرية التعبير والنشر لايجوز المساس بها،فإن ممارستها تتقيد بمراعاة      الحقوق الأخرى المتعلقة بمقتضيات الأمن القومى والنظام العام واحترام حرية الآخرين وحياتهم الخاصة، فهذه الحرية يجب أن تكون أساسًا للبناء لا للهدم.

-أن هذه الحقوق والحريات ليست مطلقة لاحدود لها،وان ممارستها لايجوز ان تخلو من  الضوابط، وإلا انقلبت إلى فوضى، وأن المسئولية عند التجاوز فى النقد والتعبير والرأى   هى الضمان الوحيد لحماية الحرية والداعم لانطلاقها.

- أن الحرية دائما تجد حدًا لها من خلال حماية الحقوق والحريات والقيم الدستورية،وهو ما ينبغى معه أن تقوم هذه الحماية لهذه الحريات من غير طغيان أحدهما على الآخر.
- أن المشرع الدستورى والقانونى حين يصون أو يكفل حريةالصحافةوالإعلام إنما يضع في ذات الوقت ضمانات لعدم تجاوزها أوإخلاله ابمقومات المجتمع أوالحقوق والحريات والواجبات العامة،أو المساس بمقتضيات الأمن القومى.
هذا وقد قامت اللجنة المشتركة بإحكام نصوص مشروعات القوانين الثلاث وضبط صياغتها لتتلاءم مع المستجدات على الساحة الإعلامية والصحفية.

واللجنة المشتركة إذ تعرض تقريرها عن مشروع القانون المعروض، فإنها توافق عليه معدلًا ومقسمًا إلى ثلاثة مشروعات قوانين وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

أولًا: مشروع قانون بإصدار قانون
بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مشروع قانون بإصدار قانون بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ملاحظات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قررمجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الصحافة والإعلام،والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وفقا لأحكام القانون المرافق، ويستثنى من ذلك الموقع أوالوسيلة والحساب الإلكترونى الشخصى. يقابلها نص المادة( الأولى) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
(المادة الثانية)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. يقابلها نص المادة( الثالثة)من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
(المادة الثالثة)
على كل من يعمل في المجال الصحفى أو الإعلامي سواء في الصحف أو في وسائل الاعلامأو المواقع الإلكترونية في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. يقابلها نص المادة(الرابعة)من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
(المادة الرابعة)
يلغى القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. يقابلها نص المادة( االثانية )من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. يقابلها نص المادة( الرابعة) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
الباب الأول :تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
-المجلس الأعلى :المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
-المطبوعات : كل الكتابات،أو الرسوم،أو القطع الموسيقية، أوالصور،أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكيةأو الكيميائية أوالإلكترونية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.
-الصحفى : كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين.
-الإعلامي : كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين.
-النقيب:نقيب الصحفيين أو الإعلاميين بحسب الأحوال.
-الصحيفة : كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصري،طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، ووفقا للقواعد والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

-الإعلام المسموع أو المرئى أو الإلكترونى : كلّ بث إذاعى وتليفزيونى أو إلكترونى يصل إلى الجمهور، أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أي وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أي وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية وغيرها،ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أوخاصة، ووفقا للقواعد والإجراءات المنظمة للائحة التنفيذية لهذا القانون.

-السياسة التحريرية : أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.

-المؤسسات الصحفية : المؤسسات وشركات النشر والتوزيع، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.

-المؤسسات الصحفية القومية : المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التي تملكها الدولة ملكية خاصة،وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية، أو أي نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة.

-المؤسسات الإعلامية : المؤسسات التي تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.

-المؤسسات الإعلامية العامة: المؤسسات أو الشركات التي تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة، أو أي نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للإعلام.

-الوسيلة الإعلامية: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

-الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية التي تملكها الدولة ملكية خاصة.

-القناة العامة : القناة التي يبث عليها محتوى إعلامي متنوع.

-القناة المتخصصة: القناة التي يقتصر عملها على نوعية واحدة من المحتوى الإعلامي.

-القناة الإخبارية : القناة المتخصصة التي تبث مواد إخبارية آنية أو مواد ذات صلة بها.

-الأقنية الفضائية : الأحوزة أو المسارات الفضائية التي تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة.

-وسائط الإعلام الإلكترونى: الوسائل التي يتم تحميل المواد الإعلامية المذاعة عبر الإنترنت عليها مثل الأقراص الصلبة، والذاكرة المتنقلة، وغيرها.

- الموقع الإلكترونى: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المرخص له والذي يقدم من خلاله محتوى صحفى أو إعلامىأو إعلانى أيًا كان نصيًا أو سمعيًا أو مرئيًا ثابتًا أو متحركًا أو متعدد الوسائط ويصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.

- الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ).

-الأسرة: الزوج والزوجة والأبناء القصر.


يقابلها نص المادة( 1)من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام وذات المادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
الباب الثانى : حرية الصحافة والإعلام
الفصل الأول : أحكام عامة
مادة (2)
تكفل الدولة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكتروني. يقابلها نص المادة(2) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (3)
يحظر، بأى وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها.
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحربأو التعبئة العامة. وفى هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أوحذف أوحجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية،أو موقع إلكترونى أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، ولذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

يقابلها نص المادة(3) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (4)
يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أوتدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.
وللمجلس الأعلى،للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف،أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعاتأو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديانو المذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أوالعنف أوالعنصرية أوالكراهية أوالتعصب.
ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري.

يقابلها نص المادة(4)من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

مادة (5)
لا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيصأو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحيفة أو إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عِرْقي، أو تعصب جَهوي، أو إلى ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية،أو على نشاط ذى طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أوالعنف، أو تدعو إلى أي من، ذلك أوتسمح به. يقابلها نص المادة(62) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

مادة (6)
لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.
ومع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أي مما تقدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه في حالة عدم الحصول على ترخيص سارى.

الفصل الثانى
حقوق الصحفيين والإعلاميين
مادة (7)
الصحفيون والإعلاميون مستقلون في أداء عملهم لا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون.

يقابلها نص المادة(5) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (8)
لا يجوز أن يكون الرأى الذي يصدر عن الصحفى أو الإعلامي أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببًا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته. يقابلها نص المادة(6) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (9)
للصحفى أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها.
وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أوموقع إلكترونى للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكيــن الصحفى أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.
يقابلها نص المادة(7) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (10)
يحظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعةوالإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة،أو في حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن.
يقابلها نص المادة(8) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (11)
مع مراعاة أحكام المادتين (8 و9) من هذا القانون ؛ للصحفي أو الإعلامي الحق في تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أوالبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقًا للقانون.
يقابلها نص المادة(9) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (12)
للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة،وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

يقابلها نص المادة(10) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (13)
تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية لها، تضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين أوالإعلاميين عند التحاقهم بها ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف،ولا يجوز إجبار الصحفى أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة.
وإذا طرأ تغير جذرى على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي أو الإعلامي،أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفي أو الإعلامي أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل تركه العمل بثلاثة أشهر على الأقل،ويحدد العقد ما يترتب على هذا الفسخ من آثار.
يقابلها نص المادة(11) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (14)
تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهاتالعمل التي يعملون بها لعقد عمل يحدد نوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، والترقيات والتعويضات،بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعى في حالة وجوده، ولا تسرى تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها،وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص.
وتتضمناللائحة التنفيذية لهذا القانوننموذجًا إسترشاديًا لعقدالعمل.
يقابلها نص المادة(12) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (15)
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية،بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضدالعجزو البطالة، بقرار من جمعياتها العمومية، وتحدد اللوائحالداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين في حالتى العجز أوالبطالة. يقابلها نص المادة(14) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (16)
لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وإنقضاء 30 يومًا من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله،فإذا إستنفذت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل بشأن فصل العامل،ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.


يقابلها نص المادة(15) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
الفصل الثالث
واجبات الصحفيين والإعلاميين
مادة (17)
يلتزم الصحفى أو الإعلامي في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور، كما يلتزم بأحكام القانون وميثاق الشرف المهني والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنةوتقاليدها، بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمسحرياتهم.

يقابلها نص المادة(16) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (18)
مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو للموقع الإلكترونى، يُساءل الصحفى أو الإعلامي تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليــــها في هذا القانون أو في ميثاق الشرف المهني، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون النقابة، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية في تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها.
يقابلها نص المادة(17) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (19)
يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـةأو الموقع الإلكترونى، نشرأو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.


يقابلها نص المادة(18) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (20)
يحظر في أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوي الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم وأن يكون التعرض مستهدفا المصلحة العامة.

يقابلها نص المادة(19) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (21)
مع مراعاة القرارات الصادرة وفقًا للقانون بحظر النشر في القضايا، يحظر على الصحفي أو الإعلامي، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أوبث أي من ذلك.
وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر وبث قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التي تقام عليها.
يقابلها نص المادة(20) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (22)
يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، أن ينشر أو يبث، دون مقابل، بناء على طلب ذوى الشأن تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورودطلب التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة.
و يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح،و يجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز نفسها التي نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.
وفى جميع الأحوال لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفى أو الإعلامي تأديبيًا.


يقابلها نص المادة(21) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (23)
يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى أن تمتنع عن نشر أو بث التصحيح في الحالتين الآتيتين:
1- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضى ثلاثين يومًا على النشر أو البث.
2- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.
وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أوالآداب، أو أي التزام آخر وارد في هذا القانون..

يقابلها نص المادة(22) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (24)
إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون كان لذى الشأن أن يتظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر التصحيح.

يقابلها نص المادة(23) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (25)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات،يحظر على الصحفىأو الإعلامي قبول تبرعات أو إعـانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أي شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويسأل المخالف تأديبيًا، وإذا ثبتت إدانته تؤول قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا المادية التي حصل عليها إلى صندوق معاشات النقابة التي يتبعها.
يقابلها نص المادة(24) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (26)
يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلاناتأو بثها بأية صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويسأل المخالف تأديبيًا، وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها.
يقابلها نص المادة(25) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (27)
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بالفصل والتمييز فصلا تاما وواضحا بين المواد التحريرية أو الإعلامية والمواد الإعلانية.
يقابلها نص المادة(26) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
الفصل الرابع
ضمانات التحقيق والمحاكمة
في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام
مادة(28 )
إذا حركت الدعوى الجنائية في الجنح التي تقع بواسطة الصحفأو وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية جاز للمتهم أن ينيب محاميا للحضور عنه.

يقابلها نص المادة(27) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (29)
لايجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.

يقابلها نص المادة(28) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (30)
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفى أو الإعلامي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائى ما لم تكن حيازتها أو طريقة الحصول عليها جريمة.
ومع مراعاة أحكام المواد أرقام (55) و(97) و(199) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء المذكورة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله وفقا لأحكام المادة (101) من قانون الإجراءات الجنائية.

يقابلها نص المادة(29) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (31)
لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا في حضور أحد أعضاء النيابة العامة. يقابلها نص المادة(30) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (32)
لا يُعاقب الصحفي أو الإعلامي جنائيًا على الطعن في أعمال موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة،أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابة أو الخدمة العامة.
يقابلها نص المادة(31) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
 
الباب الثالث: المؤسسات الصحفية
الفصل الأول
ملكية المؤسسة الصحفية وتأسيسها
مادة (33)
للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة،الحق في تملك الصحف أوالمواقع الإلكترونية الصحفية أوالمشاركة في ملكيتها وفقا لأحكام هذا القانون.

يقابلها نص المادة(32) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (34)
يشترط في من يتملك صحيفة أو موقع إلكترونى أو يشارك في ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية، أو صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
يقابلها نص المادة(33) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (35)
يشترط في تأسيس الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة إيداع مبلغستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليونى جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مائة ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها في حال توقفها عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.

ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها، قبل إصدار الصحيفة، أحد البنوك العاملة في مصر ذات المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولذات أغراضها، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة.
وتطبع الصحف في مطابع داخل مصر،على أن توجد نسخه من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
يقابلها نص المادتين (34، 35) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (36)
لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتباري الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة يومية أخرى،و لا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة في أكثر من جريدة يومية، ويسري هذا الحكم على الصحف الإلكترونية.
كما لا يجوز أن يتملك المساهمون من غير المصريين، من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، نسبة من الأسهم تخول لهم حق الإدارة، ولا يجوز التصرف في الصحيفة أو في حصة منها كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التي يحددها.
ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
وتبين اللائحة التنفيذية ما يلزم لذلك من ضوابط وإجراءات.


يقابلها نص المادة(36) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (37)
تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية، أنتودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغًا تأمينيا لا يقل عن مائة ألف جنيه ولا يزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، وذلك لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، ويزاد هذا المبلغ بنسبة 10 % كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.
يقابلها نص المادة(37) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (38)
بالإضافة إلى المبالغ المنصوص عليها في المواد (35) و(37) من هذا القانون، يحصل مبلغ يساوي نسبة 10% من تلك المبالغ يخصص كمورد من موارد صندوق التأمين ضد العجز والبطالة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون.

يقابلها نص المادة(38) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (39)
يضع المجلس الأعلى نموذجًا لنظام تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسي، على أن يحدد نظام التأسيس أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يشكل خلالها مجلس الإدارة وفقًا للنظام الذي حدده عقد التأسيس.
يقابلها نص المادة(39) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
 
الفصل الثانى
مزاولة المؤسسة الصحفية لنشاطها
مادة (40)
على من يرغب في إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانوني، يشمل اسم الصحيفة أو الموقع الإلكترونى، واسم ولقب وجنسية مالكه، ومحل إقامته، واللغة التي تنشر بها الصحيفة أو الموقع الإلكترونى، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريري والإداري، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التي تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكترونى.
ولا تسري أحكام هذه المادة على الصحفوالمجلات المتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية التي تصدرها أو تنشئها الهيئات العامة، شريطة الإلتزام بالتخصص المحدد لها.


يقابلها نص المادة(40) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (41)
على المجلس الأعلى إعلان مُقدم الإخطار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها أعتبر الإخطار مكتملًا.
وعلى مقدم الإخطار موافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بإستيفائها، وإلا اعتبر الإخطار كأن لم يكن، وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصدار الصحيفة أوإنشاء الموقع الإلكترونى قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار.

ويشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكترونى رئيس تحرير مسئولًا يشرف إشرافًا فعليًا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها. ويُشترط في رئيس التحرير والمحررين المسئولين في الصحيفة أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضد أي منهم حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية.


يقابلها نص المادة(41) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (42)
إذا لم تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، يزول الأثر القانوني للإخطار. ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا لم يصدر منها نصف العدد المفروض صدوره أصلًا خلال مدة ستة أشهر بدون عذر يقبله المجلس الأعلى، أو إذا كانت مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالى الصدور.
ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى يعلن إلى صاحب الشأن.
وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يقابلها نص المادة(42) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة(43)
يشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 70% من طاقة العمل الفعلية.
وتلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوى أرقامًا محددة بإجمالى طاقة العمل الفعلية، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم، وبيانات المتدربين حال تواجدهم، والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته، على ألا تزيد مدة إختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين.
وفى جميع الأحوال يكون لنقابة الصحفيين الحق في اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لهذا القانون.


مادة (44)
إذا رغب مالك الصحيفة أو الموقع الإلكترونى في تعديل البيانات التي تضمنها الإخطار، وجب عليه إعلان المجلس الأعلى بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بهذا التغيير قبل إجرائه بخمسة عشر يومًا إلا إذا كان التغيير قد طرأ بسبب غير متوقع فيكون الإعلان في موعد غايته عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
يقابلها نص المادة(43) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (45)
تلتزم الصحف الخاصة والحزبية بضمان مشاركة الصحفيين في الإدارة وفق الضوابط التي يضعها المجلس الأعلى في ذلك. يقابلها نص المادة(44) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (46)
تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال، كما تلتزم بعلاجهم، على أن تتضمن العقود المبرمة معهم نصوصًا بذلك. يقابلها نص المادة(45) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (47)
تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة، برئاسة رئيس التحرير، وعضوية مديري التحرير، ومن يليهم في مسئولية التحرير، ويختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية،والقيام على شئون التحرير. يقابلها نص المادة(46) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (48)
تلتزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها، وحسابتها الختامية، المعتمدة، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
ومع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات، تلتزم المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة بإرسال نسخة من ميزانياتها للمجلس الأعلى لفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، وللمجلس أن يستعين في ذلك بمن يراه في هذا الشأن، وذلك إعمالا للبند "5" من المادة (72) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.


يقابلها نص المادة(47) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
الباب الرابع : المؤسسات الإعلامية
الفصل الأول
ملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها
مادة (49)
للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق في تملك الوسائل الإعلامية أوالمواقع الإلكترونية الإعلامية وفقا لأحكام هذا القانون. يقابلها نص المادة(48) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة(50)
يشترط في من يتملك وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى أويساهم في ملكيته ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم في جناية،أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. يقابلها نص المادة(49) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة(51)
يشترط في مالك الوسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي،أوالإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات. يقابلها نص المادة(50) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة(52)
في جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أوتخول لهم حق الإدارة. يقابلها نص المادة(51) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة(53)
لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية. يقابلها نص المادة(52) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة(54)
يشترط ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكتروني، ويودع نصف المبلغ في أحد البنوك العاملة في مصر، قبل بدء البث،ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة،ولسداد حقوق العاملين فيها.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولإعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها.
و يجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.
ويستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام العام.

يقابلها نص المادة(53) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (55)
يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى.
ويجب أن تحدد في النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة،ونظامها الأساسي، وذلك طبقًا لطلب الترخيص.
يقابلها نص المادة(54) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (56)
ُتعين الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسئولًا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيدًا في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين ، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية. يقابلها نص المادة(55) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (57)
تُعين الوسيلة الإعلامية مسئولًا عن البث يشترط أن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية. يقابلها نص المادة(56) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (58)
تتحمل الوسيلة الإعلاميةوالمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أوالمعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى.

يقابلها نص المادة(57) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
الفصل الثاني
مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها
مادة (59)
مع عدم الاخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاءأو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أوموقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة التي يحددها المجلس الأعلى إلا بتصريح مسبق من المجلس الأعلى محدد فيه وقت البث ومكانه.

يقابلها نص المادة(58) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (60)
يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أوالموقع الإلكترونى، إلى المجلس الأعلى على النماذج التي يضعها، مستوفيا البيانات والمستندات التي يحددها، ويبت المجلس فيالطلب في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز 250 ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسون ألف جنيه للموقع الإلكترونى. يقابلها نص المادة(59) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (61)
مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من إنتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة في هذا القانون. يقابلها نص المادة(60) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (62)
يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتييجب أن تشمل ما يأتي:
1-نوع الخدمة والتقنية المستخدمة في البث.
2-مدة الترخيص.
3-الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة في الأحوال التي تستلزم ذلك.
4-مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.
5- الإلتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الإتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
6-مقابل الترخيص والالتزامات المالية.
7-الالتزام بكافة حقوق الملكية الفكرية.


يقابلها نص المادة(61) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (63)
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التي يحددها.
يقابلها نص المادة(63) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (64)
تلتزم الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والإلكترونيةالتي تبثها وذلك لمدة لا تقل عن الاثنى عشر شهرًا الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها في المجلس الأعلى، وذلك دون الإخلال بحق الوسيلة الإعلامية في الاحتفاظ بالتسجيلات مدة أطول.
يقابلها نص المادة(64) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (65)
على المرخص له الالتزام بإظهار شعار القناة المرئية، أو الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة، والتردد المستخدم طوال ساعات البث، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكتروني، سواء كان حيًا أو أرشيفيا.
يقابلها نص المادة(65) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (66)
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات، تلتزم الوسيلة الإعلامية بنشر ميزانياتها، وحساباتها الختامية، المعتمدة، في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية،و تلتزم بتمكين المجلس الأعلى من مراجعة الحسابات الختامية ودفاتره ومستنداتها، وللمجلس أن يستعين في ذلك بمن يراه.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
يقابلها نص المادة(66) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (67)
لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها.
ولا يجوز في جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى، ما لم يكن مقيدًا بالمجلس الأعلى، وخاضعًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.

يقابلها نص المادة(67) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
 
الباب الخامس: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الفصل الأول
المجلس الأعلى وأهدافه
مادة (68)
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلامهيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه.

يقابلها نص المادة(2) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (69)
يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتى:
1- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها.
3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.
4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.
5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
7-ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى في مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
8-ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.
9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئى والرقمى، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
10- منع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.
11- حماية حقوق الملكية الفكرية في مجالى الصحافة والإعلام.
يقابلها نص المادة(3) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

يقابلها نص المادة(3) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام

الفصل الثانى
اختصاصات المجلس الأعلى
مادة (70)
يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته بما يحقق أهدافه على الوجه المبين في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:-
1- إبداء الرأى في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبى التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والقنوات الفضائية غير المصرية التي يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة.
وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.
وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامي والإعلانى بالاشتراك مع النقابة المعنية.
تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويًا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون،أو لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفى أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.
وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور، وضمان جودة الخدمات التي تقدم له.
اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالى الصحافة والإعلام.
وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية، وللمجلس الحق في إبلاغ النيابة العامة وغيرها من الجهات المعنية في حالة وقوع جرائم أو مخالفات تتعلق بالتمويل أو غسيل الأموال.
وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلانى ومراجعته، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوى يخالف النظام العام أو الآداب أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضًا على الكراهية أو العنف.
وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه،وبشئون أعضاء المجلس، وشئون العاملين به حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم،وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
تلقى إخطارات الهيئة العامة للإستعلامات الخاصة بقاعدة بيانات المراسلين الأجانب والمكاتب الصحفية والإعلامية العاملة داخل مصر، والتنسيق مع الهيئة العامة للإستعلامات فيما يختص بقواعد عمل هذه المكاتب ونطاق عملها داخل مصر.
الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التي يحددها المجلس.
الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع،أو هيئاتها، أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها.
الترخيص للشركات العاملة في مجال توزيع الأقنية الفضائية(الكيبل) وكذا المنصات الإعلامية المشفرة platfom، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها.
ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى في مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدهاأو الإضرار بها، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها.
تحديد حدٍّ أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.
اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس.
قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.
الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمالهوفقا للقانون بمراعاة القواعد الدستورية والقانونية المقررة.
الموافقة على المطبوعات الأجنبية قبل توزيعها داخل جمهورية مصر العربية.
اعتماد مشروع موازنته السنوية وحسابه الختامى.
وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.
النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.
وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات في المواقع الإلكترونية، والمدونات والحسابات الإلكترونية على وسائل التواصل الإجتما


يقابلها نص المادة(4) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
يقابلها نص المادة(4) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

مادة (71)
للمجلس الأعلى في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال وأن يتخذ القرارات اللازمة
لذلك، وله على الأخص ما يأتى:-
إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفى والإعلامي.
التوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الجهات المرخص لها، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
وضع نظام لتلقى شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام، والتحقيق فيها، والعمل على متابعتها مع مقدمى الخدمة.
وضع نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية، والعمل على تنفيذه.
التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية وسلامتها، والتأكد من الأسس الاقتصادية القائمة عليها، ومن أرباحها، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والاستثناءات التي يقررها.
رصد الأداء الصحفى والإعلامي، ومتابعته، وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع في هذا الشأن، ورصد الممارسات الاحتكارية واتخاذ اللازم لمنعها ومكافحتها، ومتابعة درجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية، والمبادئ المنصوص عليها في الأعراف المكتوبة "الأكواد" التي يصدرها، فضلًا عن مواثيق الشرف التي تصدرها النقابات المعنية.
اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المــرخص بها من الجهـــــاز القــــومى لتنظيم الاتصـــالات، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس، والتعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى في المجالات المشتركة.
إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين، وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
10-إصدار المطبوعات أو الدوريات التي تعبر عن أهدافه.


يقابلها نص المادة(5) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (72)
يكون إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة (platform ) على أراضى جمهورية مصر العربية والترخيص في شأنها من حق المجلس الأعلى وحده، وتكون ملكية الشركات العاملة في هذا المجال للدولة وبترخيص من المجلس الأعلى دون غيره.

الفصل الثالث
تشكيل المجلس الأعلى
مادة (73)
يُشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية منتسعة أعضاء، يختارون على الوجه الآتى:-
رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية.
نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
عضو من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، يختارهما رئيس الجمهورية.
عضو من الصحفيين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
عضوًا من الإعلاميين،بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
عضوًا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب.
ممثل للمجلس الأعلى للجامعات، من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.
وتلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام ( 6، 7، 8، 9) خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم باخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.
وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

يقابلها نص المادة(6) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

الفصل الرابع
شروط العضوية والتزاماتالاعضاء
مادة (74)
يشترط فيمن يعين عضوًا بالمجلس الأعلى ما يأتى:-
أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
أن يتمتع بخبرة عملية في مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عاما.


يقابلها نص المادة(7) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
(مادة (75)
على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى قبل ممارسة عملهم تقديم إقرار ذمة مالية، وإقرار بعدم مخالفتهأحكام نصوص القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة بالنسبة لهم، وإقرار بتجميد النشاط الحزبى إذا كان أي منهم منتميا لحزب سياسي.
كما يلتزم كل منهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند انتهاء عضويته.
يقابلها نص المادة(8) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام..
الفصل الخامس
نظام عمل المجلس الأعلى.
مادة (76)
تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
يقابلها نص المادة(9) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (77)
يؤدى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتى:-
" أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق ". يقابلها نص المادة(80) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (78)
يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجبدعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضورنصف أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصواتالأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحثأو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

يقابلها نص المادة(10) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.


مادة (79)
للمجلس الأعلى أن يٌُشكل من بين أعضائه، أو من غيرهم من الخبراء أوالمتخصصين، لجانًا متخصصة مؤقتة، للقيام ببعضالمهام، كما يجوز أن يفوض المجلس رئيسه في مباشرة بعض اختصاصاته.
يقابلها نص المادة(11) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (80)
يُحظر على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى خلال فترة عضويتهم بالمجلس القيام بأى عمل يتعارض مع استقلال المجلس. يقابلها نص المادة(12) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (81)
يكون منصب رئيس أو عضو المجلس الأعلى شاغرا في أي من الحالات الآتية:-
عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها بالمادة (74).
التغيب عن حضور جلسات المجلسدون عذر يقبله المجلس، وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات غير متتالية في السنة.
فقد أحد شروط العضوية،أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال المجلس، ويصدر بذلك قرار بناء على تصويت ثلثى عدد الأعضاء.
الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مضى ثلاثين يومًا على تقديمها أيهما أسبق.
الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذي يحول بينه وبين القيام بمهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى.

يقابلها نص المادة(13) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

مادة (82)
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء المجلس، يعلن المجلس الأعلى خلو المكان فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون،ويعين من يحل محله بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (74، 75) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من إعلان المجلس الأعلى خلو المكان.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية. يقابلها نص المادة(14) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (83)
يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلهوفق أحكام هذا القانون، وينتخب من بين أعضائه وكيلًا، ويختار أمينًا عاما من غير أعضائه، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا.
ويحل الوكيل الذي يختاره المجلس، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس في حال غيابه، وللرئيس تفويض الوكيل في بعض مهامه.
ويحتفظ كل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، وإذا كان أي منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فله أن يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.

يقابلها نص المادة(15) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (84)
يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتى:-
إصدار اللوائح والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة المجلس.
دعوةالمجلسإلىالانعقاد.
تمثيل المجلس أمام القضاء وفى علاقاته بالغير.
يقابلها نص المادة(16) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (85)
يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين.
ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية قرار من المجلس الأعلى، ويكون مسئولا ً أمامه عن سير العمل بالمجلس فنيا وإداريا وماليا، ويختص بما يأتى:-
تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه.
الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقًا للوائحه.
إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
يقابلها نص المادة(17) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
الفصل السادس
موازنة المجلس الأعلى وموارده المالية.
مادة (86)
يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامـة للدولـة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنةوالحساب الختامى للمجلس. ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى.
ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزى.

يقابلها نص المادة(18) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (87)
تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتى:
ما تخصصه له الدولة من اعتمادات في الموازنة العامة.
رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامي وتصاريح محتوى البث التي يصدرها.
مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي يؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.
المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها بموافقة ثلثى أعضائه.
القروض التي تعقد لصالحة بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونًا.
وللمجلس الحق في الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبى في حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.


يقابلها نص المادة(19) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (88)
أموال المجلس الأعلى أموال عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري. يقابلها نص المادة(20) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

الفصل السابع
العاملون بالمجلس الأعلى.
مادة (89)
يلتزم العاملون بالمجلس الأعلى بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم،وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
يقابلها نص المادة(21) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (90)
يكون للعاملين بالمجلس الأعلى، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى، صفة الضبطية القضائية في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون. يقابلها نص المادة(22) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
 
الفصل الثامن
التقارير والقرارات التي يصدرها المجلس الأعلى
مادة (91)
قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة.
ولا يترتب على الطعن على قراراته وقف تنفيذها إلا إذا أمر المجلس أو قضت المحكمة المختصة بذلك.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلى في أداء مهامه، وتيسير مُباشرته لاختصاصاته، وموافاته بمايطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى.
وللمجلس دعوة أي مُمثل لهذه الأجهزة للمُشاركة في أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت. يقابلها نص المادة(24) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

مادة (92)
ينشر المجلس الأعلى تقريرًا سنويًا عن جهوده ونشاطه، يتضمن ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويبلغ التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة وتضع اللجنة المذكورة تقريرًا عنه أمام المجلس. يقابلها نص المادة(23) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (93)
تلتزم كافة الصحف ووسائل الإعلام بنشر موجز واف للتقارير المشار إليها في البند رقم 6 من المادة (71) من هذا القانون أو بثها بحسب الأحوال، على أن تلتزم بنشر أو بث النص الكامل لما يخصها بهذه التقارير. يقابلها نص المادة(25) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
 
الفصل التاسع
الإجراءات والجزاءات التي يجوز للمجلس اتخاذها حال مخالفة المؤسسات الصحفية والإعلامية.
مادة (94)
يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وتعتبر هذه اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو التصاريح أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى من تلك الجهات.
كما يحدد المجلس الأعلى إجراءات التظلم منها، ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتى:
إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.
ويجوز الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة.
ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.


يقابلها نص المادة(68) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (95)
للمجلس الأعلى الحق في إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلاميأوالموقع الإلكترونى في الأحوال الآتية:
1-إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة سنة أخرى.
2-إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون، أو خالف حكمًا جوهريًا من أحكامه، وذلك شرط إخطارالمجلس للجهة المخالفة بأوجه المخالفة ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر لتصحيح المخالفة.
مادة (96)
مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة،للمجلس الأعلى من تلقاء نفسه،أو بناء على شكوىتقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكًا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة "الأكواد".
يقابلها نص المادة(26) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
الباب السادس: احكام انتقالية
مادة (97) :
تتولى هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، إعداد مشروع الهيكل الإدارى والتنظيمى للمجلس بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة في هذا القانون. يقابلها نص المادة(84) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (98):
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة (73) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون،بترشيح أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب. تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب. يقابلها نص المادة(88) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام..
الباب السابع - العقوبات
مادة (99)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (89) من هذا القانون. يقابلها نص المادة(79) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
المادة المشار إليها تتعلق بالتزام العاملين بالمحافظة على سرية المعلومات
مادة (100)
يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله.

يقابلها نص المادة(118) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (101)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى خالف أحكام المادتين (21) و(22) من هذا القانون.
وعند الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بنشر الحكم في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى التي ارتكبت الخطأ، فضلًا عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الموقع الإلكترونىأو الوسيلة الإعلامية التي نشر أو بث بها موضوع الدعوى، وذلك في خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم نهائيا.
ويترتب على نشر التصحيح على الوجه المقرر قانونًا، قبل بدء إجراءات المحاكمة، انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول.

يقابلها نص المادة(119) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
تتعلق المادة 21 المشار اليها بحظر تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة وتتعلق المادة 22 بالامتناع عن نشر التصحيح
مادة (102)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من خالف أحكام المادة (36) من هذا القانون. يقابلها نص المادة(120) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
تنظم المادة 35 المشار اليها مسألة الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في أخرى أو التصرف فيها
مادة (103)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل مؤسسة صحفية أو موقع إلكترونى خالف أحكام المادة (44) من هذا القانون. يقابلها نص المادة(121) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
تتعلق المادة 43 المشار اليها بتعديل البيانات التي يتضمنها اخطار التأسيس
مادة (104)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى مخصصة للغير ومرخص بها.
فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى تكون العقوبة السجــن والغرامــة التي لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
يقابلها نص المادة(122) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (105)
يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد (6) و(41)و(59) و(67) من هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استُعملت في ارتكاب الجريمة.
وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. يقابلها نص المادة(123) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
تنظم المواد المشار اليها استيفاء بيانات التأسسيس والترخيص وعملية بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية على الهواتف الذكية أو غيرها.
مادة (106)
تُعاقب الوسيلة الصحفية، أو المؤسسة الإعلامية، أوالموقع الإلكترونى بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ثبت في حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضي المحكمة فضلًا عن ذلك بإلغاء الترخيص أوحجب الموقع.
يقابلها نص المادة(124) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (107)
مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأحد الأفعال الآتية:
- استيراد أوإنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بالداخل بأى صورة لأجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئي.
- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها
يقابلها نص المادة(125) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.


مادة(108)
يُعاقب كل من تنازل عن مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع الكترونى، جزئيًا لأى شخص أو جهة،، دون موافقة مُسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مُقابل، بغرامة تُعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل كليًا أوعن حصة تُجاوز أغلبية أسهم الشركة، يُوقف الترخيص لمُدة عامين، مع الزام المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها في ذات المادة.


يقابلها نص المادة(126) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة(109)
يُعاقب بذات العقوبة المقررة عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون المسئول الفعلي لدى الشخص الاعتباري عن الإدارة، أو رئيس القسم المتسبب في إرتكاب الجريمة إذا ثبت علم هذا المسئول بها،أو كان من ضمن واجباته الوظيفية أن يعلم بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه وظيفته قد أسهم في وقوع الجريمة، وفى جميع الأحوال يكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات. يقابلها نص المادة(127) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.


ثانيًا: مشروع قانون بإصدار قانون
الهيئة الوطنية للصحافة

مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة ملاحظات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر:مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية للصحافة، وتسرى أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة. يقابلها نص المادة(الأولى) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
(المادة الثانية)
على من يعمل في المجال الصحفى أو المواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية،وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. يقابلها نص المادة(الثالثة) من القانون رقم 92 لسنة 2016بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
(المادة الثالثة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به،وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للصحافة. يقابلها نص المادة(الرابعة ) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


يقابلها نص المادة (الخامسة) من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
الباب الأول:تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
-المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
- الهيئة: الهيئة الوطنية للصحافة.
-المطبوعات : كل الكتابات،أو الرسوم،أو القطع الموسيقية، أوالصور، أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أوالإلكترونية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.
-الصحفى : كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين.
-النقيب:نقيب الصحفيين.
-الصحيفة :كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصري،طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، ووفقا للقواعد والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-السياسة التحريرية : أهداف الصحيفة وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.
-المؤسسات الصحفية :هي المؤسسات وشركات النشر والتوزيع، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.
-المؤسسات الصحفية القومية : هي المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التي تملكها الدولة ملكية خاصة،وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية، أو أي نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة.
- الموقع الإلكترونى: هو الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المرخص له والمملوك لمؤسسة صحفية قومية والذي يقدم من خلاله محتوى صحفى أو إعلامي أو إعلانى أيًا كان نصيًا أو سمعيًا أو مرئيًا ثابتًا أو متحركًا أو متعدد الوسائطو يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.
- الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية:هي المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ).


يقابلها نص المادة( 1)من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام وذات المادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
الباب الثانى
الهيئة الوطنية للصحافة
الفصل الأول
الهيئة وأهدافها.
مادة (2)
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة.


يقابلها نص المادة(27) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (3)
تتمتع الهيئة الوطنية للصحافة بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها. يقابلها نص المادة(28) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (4)
تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، وتهدف على الأخص إلى ما يأتى: -
1-كفالة الإدارة الرشيدة في أداء المؤسسات الصحفية وحوكمتها بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.
2-تنمية الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم.
3-دعم عمليات التحديث التكنولوجى، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.
يقابلها نص المادة(29) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
 
الفصل الثانى
اختصاصات الهيئة
مادة (5)
تُباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتى:-
إبداء الرأى في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.
إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.
تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقًا للخطة المعتمدة، وعزلهم وفقًا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
إجراء تقويم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءاتالتصويب اللازمة.
تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، وعقدالجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لاعتمادها.
اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
التوفيق في المنازعات التي تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التي تنشأ بينها وبين غيرها.
وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، والدعوة إليها في المواعيد المقررةوفق أحكام القانون.
اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمؤسسات الصحفية.
قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
الموافقةعلى القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامي بأشكاله كافة، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
شراء الورق اللازم لطباعة الصحف والمجلات المملوكة للدولة.
إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.
تشكيل لجان لتقصى الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية.
تحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
تلقى قرارات تشكيل مجالس تحرير المؤسسات الصحفية القومية.
اعتماد برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات القومية والجهات المصرية وغير المصرية ذات الصلة بعملها.
دمج وإلغاء المؤسسات والاصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.
النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.
يقابلها نص المادة(30) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.


مادة (6)
للهيئة الوطنية للصحافة في سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد وأن تجرى جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتى:
وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق وأهداف الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية القومية، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات.
التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليميةوالدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة، والتعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى في المجالات المشتركة.
يقابلها نص المادة(31) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
الفصل الثالث
تشكيل الهيئة
مادة (7)
تُشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، منتسعة أعضاء على النحو الآتى:-
رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.
نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.
عضوان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.
عضوان يمثلان الصحافة القومية، بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
ممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.
عضوًا من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.
وتلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام (5،6،7 ) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم باخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.

يقابلها نص المادة(32) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (8)
يُشترط فيمن يعين رئيسًا أو عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة ما يأتى: -
أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أوفى جريمةمخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية وسيلة إعلامية أو صحفية.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا.
أن يتمتع بخبرة عملية في مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عاما.

يقابلها نص المادة(33) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (9)
تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية.. يقابلها نص المادة(34) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (10)
يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتى :-
" أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق". يقابلها نص المادة(80) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
الفصل الرابع
حقوق والتزامات رئيس وأعضاء الهيئة
مادة (11)
مع مراعاة حكم المادة (19 ) من هذا القانون، يُحتفظ لأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بوظائفهم أو أعمالهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يقابلها نص المادة(35) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (12)
يقدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة قبل مباشرة مهام عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وإقرارًا بتجميد نشاطه الحزبى إذا كان منتميا لحزب سياسي، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية. يقابلها نص المادة(36) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (13)
تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. يقابلها نص المادة(37) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
 
الفصل الخامس
نظام عمل الهيئة
مادة (14)
تجتمع الهيئة الوطنية للصحافة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتجب دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
يقابلها نص المادة(38) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (15)
للهيئة الوطنية للصحافة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين، لجانًا متخصصة مؤقتة، للقيام ببعض المهام. يقابلها نص المادة(39) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (16)
يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة خلال فترة عضويتهم القيام بأى عمل يتعارض واستقلالها. يقابلها نص المادة(40) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة ( 17)
يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة الوطنية للصحافة لأحد الأسباب الآتية: -
عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.
التغيب عن حضور اجتماعات الهيئة دون عذر تقبله الهيئة وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية في السنة.
فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة،أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء.
الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مضى ثلاثين يومًا على تقديمها إلىالهيئة أيهما اسبق.
الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذي يحول دون مباشرة مهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى. يقابلها نص المادة(41) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (18)
إذا خلامكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة،تعلن الهيئة خلو المكان فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، ويعين من يحل محله بذات الإجراءات والشروط المقررة في المادتين (7) و(8) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المكان.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.
يقابلها نص المادة(42) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (19)
تعقد الهيئة الوطنية للصحافة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، وتنتخب وكيلًا من أعضائها، وتختار أمينًا عامًا من غير أعضائها، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما بشكل كامل.
ويُحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، وإذا كان أي منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها. يقابلها نص المادة(43) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (20)
يختص رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بما يأتى:
إصدار لوائح الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة الهيئة.
دعوة الهيئة إلى الانعقاد.
تمثيل الهيئةأمام القضاء وفى صلاتها بالغير. يقابلها نص المادة(44) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (21)
يحل وكيل الهيئة الوطنية للصحافة مؤقتا محل رئيس الهيئة في حالة غياب الرئيس، ولرئيس الهيئة تفويض الوكيل في بعض اختصاصاته. يقابلها نص المادة(45) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (22)
يكون للهيئة الوطنية للصحافة أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين تحددهم الهيئة.
وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة الوطنية للصحافة، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في لوائح شئون العاملين بالهيئة، ولا يتعارض مع أحكامها. يقابلها نص المادتين(46 ) و(81) من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (23)
الأمين العام للهيئة الوطنية للصحافة مسئول أمام الهيئة عن سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا، ويختص بما يأتى:
تنفيذ قرارات الهيئة.
تصريف شئون الهيئة.
الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقًا للوائحها.
إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة.
عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
القيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة. يقابلها نص المادة(47) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
الفصل السادس
موازنة الهيئة ومواردها المالية
مادة (24)
يكون للهيئة الوطنية للصحافة موازنة سنوية مستقلة، تُعد على نمط الموازنة العامـة للدولـة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل فائضها من عام مالى إلى آخر.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة،والحساب الختامى.
ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى.

يقابلها نص المادة(48) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (25)
تتكون موارد الهيئة الوطنية للصحافة من الآتى:
ما تخصصه لها الدولة من مبالغ في الموازنة العامة.
مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي تؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخلأو الخارج.
المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها وفقا للقواعد المقررة.
حصيلة نشاط الهيئة.
القروض التي تُعقد لصالح الهيئة بعد اتباع الإجراءت القانونية المقررة.
نسبة 1% من الإيرادات السنوية للمؤسسات الصحفية القومية.
يقابلها نص المادة(49) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (26)
أموال الهيئة الوطنية للصحافة أموالعامة. ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى. يقابلها نص المادة(50) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
الفصل السابع
التزام العاملين بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات
مادة (27)
يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للصحافة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهموذلك بعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.


يقابلها نص المادة(51) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
الفصل الثامن
التقرير السنوى للهيئة
مادة (28)
تنشر الهيئة الوطنية للصحافة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، ويُرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير في اللجنة البرلمانية المختصة، وتضع تقريرًا عنه أمام المجلس.

يقابلها نص المادة(52) من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
الباب الثالث
المؤسسات الصحفية القومية
مادة (29)
المؤسسات الصحفية القومية مستقلة، ومحايدة وتعبر عن كل الآراء والاتجاهاتوالمصالح الاجتماعية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأى العام. يقابلها نص المادة(69) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (30)
تسري أحكام قانون العمل على العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين فيها من صحفيين وإداريين وعمال، ولا يجوز نقل الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بعد إخطار الهيئة الوطنية للصحافة،وذلك دون انتقاص من حقوقه. يقابلها نص المادة(70) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (31)
تلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بوضع حدأدنى لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية. يقابلها نص المادة(71) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (32)
تخضع المؤسسات الصحفية القومية والشركات التابعة لها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. يقابلها نص المادة(72) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (33)
تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية الخاصة، ولها مباشرةجميعالتصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الواردة في هذا القانون. يقابلها نص المادة(73) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (34)
يخضع العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية والشركات التي تؤسسها لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع. يقابلها نص المادة(75) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (35)
يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية العمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من 17 عضوًا على النحو الآتى :-
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
ثلاثة من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية.
سبعة من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة.
ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، إثنان من الصحفيين وإثنان من الإداريين وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.
وفى جميع الأحوال يشترط في العضو المنتخب أن يكون قد أمضى 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية.
ويرأس الجمعية العمومية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وفي حالة غيابه جاز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سنًا. يقابلها نص المادة(77) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (36)
فيما عدا رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة تكون مدة عضوية الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أي عضو بالجمعية العمومية لأكثر من دورتين متتاليتين، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات. يقابلها نص المادة(78) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (37)
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة واحدة سنويًا بدعوة من رئيسها، كما يجوز أن تعقد جمعية عمومية طارئة بناءً على طلب رئيسها أو طلب كتابي من ثلث أعضائها، وفى جميع الأحوال يشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
يقابلها نص المادة(79) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (38)
تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتي:
اعتماد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية.
تعيين مراقب الحسابات، واعتماده، وتقدير أتعابه.
إقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية التي يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.
4-اعتماد لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية التي يضعهامجلس الإدارة.
مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
إصدار توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضاء المجلس، في حال إخلالهم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثى أعضائها، وترفع التوصية إلى الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشتها، وإصدار قرارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها.
النظر فيما يعرضه عليها رئيس مجلس الإدارة من أمور.
للجمعية العمومية، بموافقة ثلثى أعضائها، أن تطلب من الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة.



يقابلها نص المادة(80) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (39)
يُشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، من 13 عضوًا على النحو الآتي:
1-رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
2-ستة أعضاء منتخبين:إثنان من الصحفيين، وإثنان من الإداريين، وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالإقتراع السرى المباشر.
3-ستة أعضاء تختارهم الهيئة من ذوى الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية، من خارج المؤسسة.
وفى جميع الأحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضي سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة.

يقابلها نص المادة(81) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (40)
يجب أن يتفرغ رئيس مجلس الإدارة تفرغًا كاملًا لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أي عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين.
وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.
يقابلها نص المادة(82) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (41)
ينعقد مجلس إدارة المؤسسة بناء على دعوة من رئيسة أو بناء على طلب كتابى من ثلث أعضائه، ويشترط لصحة انعقاده حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس،ويبلغ رئيس المجلس الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته.
ويعد مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وردّ المؤسسة عليه، وتعرض التقارير على الجمعية العمومية، وتبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما تقرر بشأنها.
يقابلها نص المادة(83) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (42)
مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية هو السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التي تتولاها، أوتنفيذها، وله أن يتخذ ما يكون لازما من قرارات لتحقيق أغراضها، وله على الأخص ما يأتي :-
وضع السياسة العامة للمؤسسة.
إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها.
إدارة أموال المؤسسة، ووضع خططها الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها.
إعداد اللوائح الخاصة بشئون العاملين واللوائح المالية والإدارية بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية، وعرضها على الجمعية العمومية،لإعتمادها وإبلاغها للهيئة الوطنية للصحافة.
النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأى فيه.
متابعة نشاط المؤسسة على نحو دوري، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية.
مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها، وإقرارها، ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها، لمناقشتها وإقرارها.
إقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها. يقابلها نص المادة(84) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (43)
يُشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الإدارة ما يأتي :
أن تكون له خبرة عملية في المجال الصحفي،أو الاقتصادى أو المالي،أو الإداري لمدة لا تقل عن عشرين سنة.
ألا يكون مالكًا أو مساهما في ملكية أية مؤسسة صحفية، أو وسيلة إعلامية.
ألا يكون قد حُكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاث السابقة على تعيينهمالميكنقدتممحوها.
ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية.

يقابلها نص المادة(85) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (44)
يشترط فيمن يتم تعيينه أو انتخابه لعضوية الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ما يأتي:
1-ألا يكون قد حكم عليه في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
2-ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه وانتخابه، مالميكنقدتممحوها.
3- ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية.
4-ألا يكون مالكًا أو مساهما في ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.
يقابلها نص المادة(86) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (45)
يحدد مجلس الإدارة، البدلات المستحقة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وبموافقة الهيئة الوطنية للصحافة، ولا يجوز صرف أية بدلات أخرى. يقابلها نص المادة(87) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (46)
تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير، وعضوية ما لا يزيد على عشرة من معاونيه، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة بناء على عرض من رئيس التحرير، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يقابلها نص المادة(88) من القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (47)
رئيس تحرير الصحيفة هو المسئول الأول عن إدارة تحرير الصحيفة، ويتفرغ تفرغًا كاملًا لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه.
ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل في التحرير، ويختص مجلس تحرير الصحيفة بما يأتي :
وضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية مع رئيس التحرير.
القيام بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، وضمان المحافظة على علاقات عمل لائقة.
إبداء الرأى في ترقيات المحررين التي يقترحها رئيس التحرير وفقًاللمعايير المهنية.
عقد اجتماعات دورية في الأوقات التي تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.
ضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفي.
ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسامالتحرير المختلفة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها.

يقابلها نص المادة(89) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

مادة (48)
يشترط في رئيس التحرير ما يأتي:
أن يكون صحفيًّا عاملًا بإحدى المؤسسات الصحفية القومية.
ألا يكون قد حكم عليه في جناية،أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، ما لم يكن قد تم محوها.
ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية.
ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية. يقابلها نص المادة(90) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (49)
يُعين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها، وفي حالة خلو المنصب لأى سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات الأحكام والاجراءات المنصوص علييها في المادة (48) من هذا القانون. يقابلها نص المادة(92) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (50)
لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير. يقابلها نص المادة(93) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (51)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، لأى سبب من الأسباب، يجرى شغله بذات الإجراءات المبينة في هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من خلو المكان.
و إذا خلا مكان العضو المنتخب يحل محله الحاصل على أعلى عدد من الأصوات في آخر انتخابات.
يقابلها نص المادة(94) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام..
مادة (52)
للهيئة الوطنية للصحافة أن تصدر قرارًا بعزل رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس التحرير، أو عضوأو أكثر من أعضاء المجلس المعينين إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقد شرطا من شروط التعيين. يقابلها نص المادة(95) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
الباب الرابع
أحكام انتقالية
مادة (53)
تتولى هيئة مكتب الهيئة الوطنية للصحافة، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، إعداد مشروع الهيكل الإدارى والتنظيمى للهيئة، بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة في هذا القانون، على أن تعرضها على كل جهة فور الانتهاء منها لاعتمادها وفقًا للإجراءات المبينة في هذا القانون.

يقابلها نص المادة(84) من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (54)
تلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام ( 5، 6، 7،) من المادة (7) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب. تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب. يقابلها نص المادة(88) من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
الباب الخامس
العقوبات
مادة (55)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة ( 27 )من هذا القانون. يقابلها نص المادة(79) من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
المادة المشار إليها تتعلق بالتزام العاملين بالمحافظة على سرية المعلومات.  


ثالثًا: مشروع قانون بإصدار قانون
الهيئة الوطنية للإعلام

مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام ملاحظات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر: مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنيةللإعلام، وتسرى أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية، المملوكة للدولة.
يقابلها نص المادة(الأولى ) من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
(المادة الثانية)
على كل من يعمل في المجال الإعلامي أو المواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية،وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. يقابلها نص المادة(الثالثة ) من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
(المادة الثالثة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للإعلام. يقابلها نص المادة(الرابعة ) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


يقابلها نص المادة(الرابعة ) من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
الباب الأول
مادة (1) : تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
-المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
- الهيئة: الهيئة الوطنية للإعلام.
-الإعلامي : كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين.
-النقيب: نقيب الإعلاميين.
-الإعلام المسموع أو المرئى أو الإلكترونى : كلّ بث إذاعى أو تليفزيونى أو إلكترونى يصل إلى الجمهور،أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أي وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أي وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية وغيرها،ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أوخاصة، ووفقا للقواعد والإجراءات المنظمة للائحة التنفيذية لهذا القانون.
-السياسة التحريرية : أهداف الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.
-المؤسسات الإعلامية : هي المؤسسات التي تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.
-المؤسسات الإعلامية العامة:هي المؤسسات أو الشركات التي تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة، أو أي نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للإعلام.
-الوسيلة الإعلامية: هي قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
-الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية، التي تملكها الدولة ملكية خاصة.
-القناة العامة :هي القناة التي يبث عليها محتوى إعلامي متنوع.
-القناة المتخصصة:هي القناة التي تقتصر على نوعية واحدة من المحتوى الإعلامي.
-القناة الإخبارية :هي القناة المتخصصة التي تبث مواد إخبارية آنية أو مواد ذات صلة بها.
-الأقنية الفضائية :هي الأحوزة أو المسارات الفضائية التي تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة.
-وسائط الإعلام الإلكترونى: هي الوسائل التي يتم تحميل المواد الإعلامية المذاعة عبر الإنترنت عليها مثل الأقراص الصلبة، والذاكرة المتنقلة، وغيرها.
- الموقع الإلكترونى: هو الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المملوك للهيئة الوطنية للإعلام والذي يقدم من خلاله محتوى إعلامىأو إعلانى أيًا كان نصيًا أو سمعيًا أو مرئيًا ثابتًا أو متحركًا أو متعدد الوسائطو يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.
- الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: هي المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ).

يقابلها نص المادة( 1)من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام وذات المادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

يقابلها نص المادة( 1)من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام وذات المادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

الباب الثانى
الهيئة الوطنية للإعلام
الفصل الأول
الهيئة وأهدافها
مادة (2)
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة،تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة.
وتتولى الهيئة وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة. يقابلها نص المادة( 53)من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
مادة (3)
تتمتع الهيئة الوطنية للإعلام بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها.
يقابلها نص المادة( 54)من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
مادة (4)
تهدف الهيئة الوطنية للإعلام إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث، والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى، والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وعلى الأخص ما يأتى:
تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومى.
العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلاميةالمملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
حماية حق المُستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.
النهوض بالمستوى الفنى والمهنى للقائمين بالخدمات الإعلامية.
ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامي التي يضعها المجلس الأعلى.


يقابلها نص المادة( 55)من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
  
الفصل الثانى
اختصاصات الهيئة
مادة (5)
تباشر الهيئة الوطنية للإعلام اختصاصاتها المبينة في هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتى:-
إبداء الرأى في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة وعزلهم في حالة إخلالهم بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين.
تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة، وإلزامها بإتباع أصول المهنة وأخلاقياتها، والتنوع في المُنتج، وجودة المحتوى، وضمان إتاحته للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية على نحو عادل، وحماية المصالح القومية.
تنفيذ معاييرتقييمالمُنتجالإعلامىأوالإعلانىفىالمُؤسساتالإعلامية والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة،سواءعلىمستوىالمضمون أوالجودةالفنية.
تنفيذ النظام اللازم لإتاحة كافة البيانات وكذا القواعد التي تضعها الهيئة، والقرارات التي تتخذها، بما يضمن الشفافية لجمهور المُستهلكين، ومُقدمى الخدمة.
تنفيذ المعايير البيئية والفنية في مجال عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.
وضع الخطة الاقتصادية، وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية ومتابعتها.
الإشراف على تغطية المناطق المُستهدفة بإرسال الإذاعات الصوتية والمرئية المُوجهة، ومُتابعة حالة المحطات والإرسال والعمل على تلافى الأعطال ومُتابعة إصلاحها فور وقوعها.
الإشراف على توفي راحتياجات محطات الإرسال للإذاعات المسموعة والمرئية بما يضمن تشغيلها بجودة قياسية.
الإشراف على إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية، وتقييم أدائها والتأكد من تحقيقها العائدالاستثمارى المُستهدف.
وضع الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة الإرسال الإذاعى والمرئى ومشروعاتهما المُتعلقة بالهيئة وكلما يتبعها، ومُتابعة تنفيذها.
وضع الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بصيانة الاستوديوهات المسموعة والمرئية والأخبار، ومتابعة تنفيذها.
اعتمادالهيكل التنظيمى والإدارى للهيئة والمؤسسات التابعة لها.
وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، وبالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن،وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
الموافقة على المنحوالهباتوالقروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
متابعة أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية وتقويم مدى نجاحها في أداء مهمتها في تقديم إعلام الخدمة العامة وكفالة حق كل الأطراف في التعبير عبر وسائل الإعلام العامة.
وضع الخطط التي تكفل تناغم وسائل الإعلام العامة في تقديم خدماتها لجمهورها مع دعم تميز كل منها عن الأخرى في مجالها وإتاحة الفرص لتنافس مهنى شريف لتقديم أفضل خدمة ممكنة
تسوية ما يكون بين المؤسسات الإعلامية العامة من مشكلات والتوفيق فيما بينها على نحو يؤدى إلى تعاونها في أداء مهامها.
اقتراح موضوعات الحملات الإعلامية التي تستهدف تحقيق مصلحة عامة وتوزيع مهامها على كل مؤسسة طبقا لتخصصها.
وضع خطط التعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية للترويج لمنتجات كل منها وتعظيم استثماراتها ومواردها.
وضع خطط التدريب المركزية والتعاون الدولى للعاملين في هذه المؤسسات والمواقع الإلكترونية الإعلامية في المجالات المهنية والتقنية والإدارية.
22ـ النظر في مايرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

يقابلها نص المادة( 57)من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
مادة (6)
للهيئة الوطنية للإعلام في سبيل تحقيق أهدافها أن تتعاقد وأن تُباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وعلى الأخص ما يأتى:-
وضع وتنفيذ الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
إجراء البحوث واستطلاعات الرأى التي تستهدف تقييم وتطوير البرامج.
إعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل المُمارسات في مجال إعداد معايير وسياسات التحرير والتي تشمل الأُطُر الإرشادية للمحتوى الإذاعى والمرئى، والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج، ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطــلبات إخراج العمـــل المـــرئىأو الإذاعى.
إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية من إنتاج المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية وتنظيم أعمال الدعاية والإعلان التي تخدم تسويق هذا الإنتاج.
التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة والتعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى في المجالات المشتركة.
تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، في المجالات المتصلة بأغراضها، وفقًا للقانون المنظم لإنشاء الشركات.
شراء الشركات أو إدماج شركاتها في غيرها، أوالدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالًا مشابهة لأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل مصر أو خارجها.
استثمار أموالها في الأوجه التي تتفق مع أهدافها.
إنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الإعلامية، والعاملين، وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
إصدار المطبوعات والدوريات التي تعبر عن أهدافها.
11ـ الحق الحصرى في بث أو إعادة بث البطولات الرياضية المقامة داخل جمهورية مصر العربية، ويكون لها وحدها الحق في السماح للآخرين للقيام بذلك مقابل نسبة يجرى الاتفاق عليها بشرط ألا تقل عن 10% من مقابل حق البث، وفى جميع الأحوال، لا يجوز منح هذا الحق إلا لشركات مصرية مملوكة للمصريين تزيد خبرتها عن خمس سنوات في العمل بهذا المجال.

يقابلها نص المادة( 56)من القانون رقم 92 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

الفصل الثالث
مادة (7)
تشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية منتسعةأعضاء على النحو الآتى:-
رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.
نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.
ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
إثنين من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.
ممثل عن نقابة الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة من غير أعضائه.
ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، من غير أعضائها بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة.
عضوًا من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.
وتلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام ( 6، 7، 8) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينها العدد المطلوب.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.


يقابلها نص المادة( 58)من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
مادة (8)
يشترط فيمن يعين رئيسا أو عضوًا بالهيئة ما يأتى:-
أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث السنوات السابقة على تعيينه.
ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية وسيلة إعلامية.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا.
أن يتمتع بخبرة عملية في مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عامًا.

يقابلها نص المادة( 59) من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.


الفصل الرابع
حقوق والتزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة
مادة (9)
تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاءالهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.
يقابلها نص المادة( 60)من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
مادة (10)
يؤدى رئيس الهيئة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتى:-
" أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق ". يقابلها نص المادة( 80)من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
مادة (11)
مع مراعاة حكم المادة (18) من هذا القانون،يحتفظلأعضاء الهيئة الوطنية للإعلام بوظائفهمأو أعمالهم طوال مدة العضوية، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


يقابلها نص المادة( 61)من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
مادة (12)
يقدم رئيس وأعضاء الهيئة قبل ممارسة عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا آخر بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وإقرارا بتجميد النشاط الحزبى إذا كان منتميا لحزب سياسي.
كما يقدم كل منهم للهيئة عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.
يقابلها نص المادة( 62)من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
مادة (13)
يمتنع على رئيس وأعضاء الهيئة خلال فترة عضويتهم القيام بأى عمل يتعارض واستقلال الهيئة. يقابلها نص المادة( 63)من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
مادة (14)
مدة رئيس وأعضاءالهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة يقابلها نص المادة( 64)من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
  
الفصل الخامس
نظام عمل الهيئة
مادة (15)
يجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويجب دعوة الهيئة إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثى أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت. يقابلها نص المادة( 65)من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
مادة (16)
للهيئة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين، لجانًا متحصصة مؤقتة أو دائمة، للقيام ببعض المهام.
يقابلها نص المادة( 66)من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
مادة (17)
يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة لأحد الأسباب الآتية:
عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
التغيب عن حضور اجتماعات الهيئة بدون عذر تقبله الهيئة، وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية في السنة.
فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو اتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، وذلك بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء.
الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو انقضاء ثلاثين يومًا على تقديمها إليها أيهما أسبق.
الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذي يحول بين أداء مهام العضوية وفقًا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى.


يقابلها نص المادة( 67)من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
مادة (18)
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة، تعلن الهيئة خلو المكان فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، ويعين من يحل محله بالإجراءات والشروط المقررة في المادتين (7، 8) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المكان.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية. يقابلها نص المادة( 68)من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
مادة (19)
تعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال أسبوعين من صدور قرار تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، وتنتخبوكيلًا من الأعضاء، وتختار أمينا عاما من غير أعضائها. وتتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام. ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهام عملهما تفرغًا تامًا.
ويُحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية وإذا كان أي منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.
يقابلها نص المادة( 69)من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.


مادة (20)
يختص رئيس الهيئة بما يأتى:-
إصدار لوائح الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة الهيئة.
دعوة الهيئة إلى الانعقاد.
تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.

يقابلها نص المادة( 70) من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
مادة (21)
يتولى وكيل الهيئة، بصفة مؤقتة، في حالة غياب رئيس الهيئة، ويجوز للرئيس تفويض الوكيل في بعض اختصاصاته.
يقابلها نص المادة( 71) من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
مادة (22)
الأمين العام للهيئة مسئول أمام الهيئة عن سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا، ويختص بما يأتى:-
تنفيذ قرارات الهيئة.
تصريف شئون الهيئة.
الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقًا للوائحها.
إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة.
عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
القيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة.


يقابلها نص المادة( 72)من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام .

الفصل السادس
موازنة الهيئة ومواردها المالية
مادة (23)
يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها. ويرحل فائضها من عام مالى لآخر.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة والحساب الختامى للهيئة وفقًا لأحكام النظام المحاسبى الموحد، وقرارات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى، ويُرحَل فائضه من موارد الهيئة الذاتية من سنة لأخرى.

يقابلها نص المادة( 73)من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
مادة (24)
تتكون موارد الهيئة الوطنية للإعلام من الآتى:-
ما تخصصه لها الدولة من مبالغ في الموازنة العامة.
الرسوم التي تقررها الدولة لصالح الهيئة.
مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك، سواء في الداخل أو الخارج.
المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقًا للقواعد المقررة.
حصيلة نشاطها، وعائد استثمار أموالها.
القروض التي تُعْقَد لصالح الهيئة بعد اتباع الاجراءات القانونية المقررة. يقابلها نص المادة( 74)من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
مادة (25)
أموال الهيئة الوطنية للإعلام أموال عامة. ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى.
يقابلها نص المادة( 75)من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
الفصل السابع
العاملون بالهيئة
مادة (26)
يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للإعلام بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها، بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك بعدم إفشائها، أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها. يقابلها نص المادة( 76)من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
مادة (27)
يكون للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية القضائية في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون. يقابلها نص المادة( 77)من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
مادة (28)
تسرى أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في لوائح شئون العاملين بالهيئة، إلى حين صدور القانون المنظم لشئونهم. يقابلها نص المادة( 81) من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

الفصل الثامن
التقرير السنوى للهيئة
مادة (29)
تنشر الهيئة الوطنية للإعلام تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، ويبلغ إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة وتضع تقريرًا عنه أمام المجلس.
يقابلها نص المادة( 78)من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
الباب الثالث
وسائل ومؤسسات الإعلام العامة
مادة (30)
وسائل الإعلام العامة، مستقلة، ومحايدة،تعبر عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
يقابلها نص المادة( 96) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.


مادة (31)
يكون لكل مؤسسة إعلامية عامة الشخصية الاعتبارية الخاصة، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها. ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير. يقابلها نص المادة( 97) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (32)
تخضع وسائل الإعلام العام والمؤسسات الإعلامية العامة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. يقابلها نص المادة( 98) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (33)
يخضع العاملون في وسائل ومؤسسات الإعلام العامة لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع. يقابلها نص المادة( 99) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
مادة (34)
للهيئة الوطنية للإعلام أن تصدر قرارًا بعزل رئيس القناة، أو الوسيلة الإعلامية العامة، إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقد شرطا من شروط التعيين. يقابلها نص المادة( 116) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

الباب الرابع
أحكام انتقالية
مادة (35)
تتولى هيئة مكتب الهيئة الوطنية للإعلام، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، إعداد مشروع الهيكل الإدارى والتنظيمى للهيئة بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة في هذا القانون. يقابلها نص المادة( 84) من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

مادة (36):
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب. تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب. يقابلها نص المادة( 88) من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

الباب الخامس-العقوبات
مادة (37) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (26) من هذا القانون. يقابلها نص المادة( 79) من القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
المادة المشار إليها تتعلق بالتزام العاملين بالمحافظة على سرية المعلومات .
Advertisements
الجريدة الرسمية