رئيس التحرير
عصام كامل

الدستور لم يلزم الرئيس بالتشاور مع البرلمان قبل اختيار الحكومة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

لم يلزم دستور مصر 2014، رئيس الجمهورية إجراء أي مشاورات مع البرلمان قبل إعلان اسم رئيس الحكومة أو الوزراء، بينما يقوم رئيس الجمهورية بإخطار مجلس النواب، باسم رئيس الحكومة والتشكيل الوزاري، وللبرلمان الحق في قبول أو رفض التشكيل الوزاري.


ووضع النص الدستوري آليات تشكيل الحكومة الجديدة في حالة رفض الاسم المقترح من رئيس الجمهورية، ومن بينها تكليف الحزب الحائز على الأغلبية أو الائتلاف باختيار رئيس الحكومة، وفي حالة فشل البرلمان في تشكيل الحكومة، يتم حل المجلس بحكم الدستور.

وليس من حق البرلمان أن يتم أخذ رأيه في اختيار رئيس الحكومة الجديد عملا بالدستور، حيث إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمهندس مصطفى مدبولي، حق أصيل لرئيس الجمهورية، وحق البرلمان قاصر على قبوله أو رفضه.

ومن المتوقع أن يتم عرض اسم رئيس الحكومة، المهندس مصطفى مدبولي، على البرلمان في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، على أن يتم عرض برنامجها على المجلس أيضا قبل نهاية شهر يوليو المقبل.

وتنص المادة 146 من الدستور: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب".

وفي حال لم تحصل تلك الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

وفي حال لم تحصل تلك الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد، خلال ستين يومًا، من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

وتابعت المادة في شقها الخامس، على أن في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، مثلما جاء في شقها الثاني، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
الجريدة الرسمية