رئيس التحرير
عصام كامل

تأييد قرار تحميل عميد شرطة بالقاهرة قيمة تلفيات سيارة الداخلية

فيتو

أيدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 20 لسنة 51 قضائية قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة تحميل "عميد" بمديرية أمن القاهرة قيمة تلفيات السيارة المخصصة لتحركاته بعد احتراقها.


وأكدت المحكمة أن القرار صدر استنادًا إلى ما نسب للطاعن العميد حسين نصر الضوي، من الإهمال الجسيم والخروج على مقتضى الواجب الوظيفي والإخلال به ومخالفة التعليمات بتركه السيارة المخصصة لتحركاته أمام محل سكنه بدون حراسة حال تعيينه بخدمة الإشراف على خدمات تأمين نيابة ومحكمة الوايلي الجزئية بالجبل الأخضر مما ترتب عليه قيام مجهولين بإضرام النيران بالسيارة واحتراقها بالكامل.

وأضافت أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه بموجب قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة الذي لم يطعن عليه قضائيًا الصادر بتأييد قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة بمجازاته بخصم أجر عشرة أيام من راتبه عن هذه المخالفة ومخالفة انصرافه بدون إذن من الخدمة المعين بها وبدون إخطار رئاسته.

وانتهت المحكمة إلى أن المخالفة التي إرتكبها الطاعن وترتب عليها إحتراق السيارة تعد خروجًا منه على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته ومخالفة منه لقانون هيئة الشرطة وللكتب الدورية أرقام ٧ لسنة ٢٠١٢ الصادر من قطاع شئون الضباط بوزارة الداخلية و٣ لسنة 2014 الصادر من مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن مما يؤكد أن القرار صدر بتحميل الطاعن قيمة الضرر المالي الناتج عن خطئه الشخصي المتمثل في ارتكابه المخالفة سالفة البيان حال انصراف بدون إذن من الخدمة المعين بها وبدون إخطار رئاسة فإنه يضحى ذلك القرار مستندًا إلى سبب صحيح من الواقع والقانون متفقا مع قانون هيئة الشرطة وصادرا مطابقًا للواقع والقانون متعينًا لذلك رفض طلب بالغائه.
الجريدة الرسمية