رئيس التحرير
عصام كامل

محام: جهاز حماية المستهلك له صفة الضبطية القضائية

فيتو

قال أسامة أبو ذكرى، المحامي: إن قانون المحاكم الاقتصادية رقم 102 لسنة 2008 تم العمل به اعتبارا من أكتوبر بنفس عام صدوره، وحدد كل ما يتعلق بالمحاكم الاقتصادية واختصاصها الذي يقع بالتبعية على الجرائم المخالفة لقانون حماية المستهلك.


وأضاف "أبو ذكرى" أن رئيس وأعضاء جهاز حماية المستهلك لهم ضبطية قضائية ممنوحة لهم من قبل وزير العدل، وبذلك تكون أعمالهم ذات طبيعة جنائية وليست إدارية لأنها تنصب على ولاية الضبط القضائي في مواجهة المخاطبين بأحكام قانون حماية المستهلك وبذلك تخرج عن نطاق اختصاص محاكم القضاء الإداري، مشيرا إلى أن الاختصاص الأصيل للطعن على أعمال جهاز حماية المستهلك يكون للمحاكم الاقتصادية دون غيرها وإلا ما الداعي المنطقي والقانوني من إعطاء أعضاء جهاز حماية المستهلك الضبطية القضائية تمهيدا للمحاكمة الجنائية للمخالفين.

وتابع: إذا اعتبرنا أعمال جهاز حماية المستهلك للقيام بوظيفته مجرد قرارات إدارية مثل مجازاة الموظف تخضع للقضاء الإداري فهذا يخالف صراحة النص على اختصاص المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 102 لسنة 2008 المادة الرابعة بند 15 وعلى ذلك يكون الطعن أمام القضاء الإداري على أعمال الجهاز غير صحيح ومخالف لقوانين المحاكم الاقتصادية وقانون مجلس الدولة نفسه لأنها ليست قرارات إدارية، وحال تصدي مجلس الدولة لنظر تلك الطعون فذلك يخلق وضعا شاذا وتعدي وتدخل في أعمال هيئة قضائية أخرى.
الجريدة الرسمية