رئيس التحرير
عصام كامل

عاطف فاروق يكتب: طلب الاستدعاء من النيابة العامة «حقائق ومتطلبات».. يجوز التظلم من قرارات النيابة.. للمواطن الحق في متابعة شكواه.. واستدعاء الصحفيين في جرائم النشر يقتصر على النقابة

عاطف فاروق
عاطف فاروق

النيابة العامة جزء من السلطة القضائية في مصر، وتمارس اختصاصاتها المحددة وفقًا للقانون في المسائل الجنائية التي تشمل كافة الجرائم التي ترتكب داخل البلاد، بالإضافة إلى بعض الاختصاصات في المسائل المدنية والتجارية، وأعضاؤها يتمتعون في عملهم بالاستقلالية القضائية طبقًا للمادة 67 من قانون السلطة القضائية وينحصر اختصاص كل منهم في حدود نطاق دائرة النيابة التي يعمل بها دون غيرها.


الهرم الوظيفى
ويأتى النائب العام على رأس الهرم الوظيفي للنيابة العامة، ويعين بقرار جمهورى وغير قابل للعزل، وله جميع اختصاصات النيابة العامة.

وتباشر النيابة اختصاصاتها المتعلقة بالدعوى الجنائية التي تتمثل في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحاكم ومباشرتها، وإجراء التحقيق الابتدائى وإصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة، وتنفيذ الأحكام الجنائية على المتهمين، ويجوز للنيابة العامة أن تتلقى بلاغات أو شكاوى المواطنين بداية، ولكن يجرى العمل على أن تقدم بلاغات وشكاوى المواطنين إلى الشرطة أولًا لتتخذ إجراءاتها، ثم ترسلها بدورها للنيابة العامة، وإذا كانت شكوى المواطن من إجراءات اتخذتها الشرطة فتقدم الشكوى مباشرة إلى النيابة العامة.

وتختص كل نيابة بالشكاوى أو البلاغات إذا كان المشكو في حقه مقيمًا في نطاق عملها، أو ارتكبت الواقعة محل الشكوى أو البلاغ أو تم القبض على المشكو في حقه في نطاق اختصاص النيابة.

الشكاوى والبلاغات
وفى جميع الأحوال تحقق النيابة فيما يرد إليها من شكاوى أو بلاغات سواء من المواطنين مباشرة أو عن طريق الشرطة وفق الإجراءات القانونية، حيث لا يخرج تصرف النيابة في أي بلاغ عن فروض ثلاثة وهي: الحفظ لعدم الصحة أو الأهمية، أو عدم التوصل إلى مرتكب الفعل مثلًا، أو إحالة القضية إلى المحكمة مع تقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية، أو إصدار أمر جنائى ضد المتهم مباشرة، وهو قرار قضائى يصدر من النيابة العامة بالعقوبة مباشرة بلا محاكمة في بعض الجرائم الجنائية المنصوص عليها قانونًا.

ولكل مواطن الحق في متابعة شكواه أو بلاغه عن طريق الاستعلام من موظف الجدول المختص دون غيره، بشرط الاحتفاظ برقم المحضر المقيد به تلك الشكوى أو البلاغ، وتاريخ تقديمه واسم المشكو في حقه.

كما يجوز التظلم من القرارات الصادرة من النيابة العامة بشكل عام، وذلك عن طريق تقديم التظلم إلى الجهة التي ترأس النيابة مصدر القرار المتظلم منه، وفق التدرج الرئاسي للنيابة العامة، ولا يمنع ذلك من اتخاذ إجراءات الاعتراض أو الاستئناف أمام المحكمة المختصة، وفق الأحوال التي رسمها القانون حسب طبيعة ونوع القرار الصادر عن النيابة العامة.

والنيابة طرف أصيل في تشكيل المحكمة الجنائية، ويترتب على عدم حضورها بطلان إجراءات المحاكمة وبطلان الحكم الذي تصدره المحكمة، لأن النيابة تمثل سلطة الاتهام، ويقع عليها عبء مباشرة الدعوى الجنائية وإبداء الطلبات والمرافعة، وفى مرحلة لاحقة مراجعة الحكم والطعن عليه بالاستئناف أو النقض إذا لزم الأمر.

كما النيابة تتولى نظر منازعات الحيازة التي تتعلق بالأراضى أو المبانى ودراستها وتحقيقها بنفسها إذا لزم الأمر وإصدار قرارات وقتية مسببة فيها لحماية الوضع الظاهر والحيازة الهادئة المستقرة بغض النظر عن السند القانونى الذي تستند إليه تلك الحيازة والذي يتم بحثه في مرحلة لاحقة أمام المحكمة المدنية المختص.

وطلب الاستدعاء له أهمية خاصة في سير إجراءات القضايا الجنائية لما له من دور في حماية حقوق جميع الأفراد الذين لهم صلة بإجراءات التحقيق نظرًا لما ينطوى عليه الأمر من خطورة تمس حسن سير عملية التحقيق أمام النيابة العامة على أن يتم تسليم طلب الاستدعاء إلى شخص بعينه يكون اسمه محددًا فيه قبل موعد كاف من تاريخ الجلسة المحددة في الطلب.

طلب الاستدعاء

والمعروف أن طلب الاستدعاء عبارة عن ورقة صادرة عن النيابة العامة في شكل خطاب موجه إلى الشخص المطلوب استدعاؤه على ذمة قضية، موضحًا بها اسم الشخص المستدعى وعنوانه واسم وعنوان النيابة المستدعى أمامها ورقم ونوع القضية المستدعى على ذمتها مع تاريخ وميعاد الجلسة المحددة للتحقيق وسبب الاستدعاء واسم عضو النيابة المطلوب المثول أمامه وتوقيع عضو النيابة.

كما يتضمن الطلب سبب الاستدعاء وما إذا كان المستدعى مطلوبًا كمتهم أو كشاهد، ويسلم عادة عن طريق محضر أو كاتب محكمة أو أحد رجال الشرطة، وفى بعض الحالات يجوز إرسال طلب الاستدعاء عن طريق البريد بواسطة خطاب مسجل بعلم الوصول.

قضايا النشر
وبالنسبة لقضايا النشر في الصحف أو المواقع الإلكترونية يتم استدعاء المشكو في حقه من الصحفيين عن طريق نقابة الصحفيين بموجب خطاب من رئيس المكتب الفنى للنائب العام إلى نقيب الصحفيين قبل جلسة التحقيق المحددة في الخطاب بـ15 يومًا على الأقل مرفق به مذكرة النيابة المختصة التي تتضمن رقم المحضر أو العريضة أو القضية وموعد جلسة التحقيق ومكان مقر النيابة واسم الشاكي، واسم المشكو في حقه والصحيفة التي يعمل بها والمنشور بها الموضوع محل البلاغ وعنوان الخبر أو الموضوع المنشور وفحوى البلاغ وتاريخ النشر تفصيلًا.
الجريدة الرسمية