رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرسوم القضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة.. «موت وخراب بيوت»

فيتو

أصبحت الرسوم القضائية التي تفرض على الدعاوى العمالية الخاسرة "شبحا" يطارد مقيمها، بسبب المغالاه في تقديرها التي تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، التي لا تخرج عن وصف "الضرب في الميت" أو "موت وخراب ديار" لأنه إذا لم يسددها تتحول إلى جنحة تبديد ويصبح مهددا بالحبس.


الغريب والمثير للدهشة أن هذا القرار الباطل والمنعدم بموجب العديد من الأحكام القضائية الصادرة والنهائية من المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري، المتعلقة بقرار وزير العدل رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ المتضمن فرض رسوم على الدعاوى العمالية، إلا أن وزارة العدل رفضت تطبيق العدل وتنفيذ الأحكام بوقف وإلغاء القرار، ما زالت تعمل به حتى الآن.

أما الأكثر استغرابا وهو أن الدعاوى العمالية من الأساس طبقا للقانون معفاة من الرسوم من وقت إقامة الدعوى، حتى نهايتها.

تلك الرسوم المنعمدة والباطلة والصادرة فيها الأحكام ارقام ١١٣٧ المقامة من وائل نجم المحامي ضد وزير العدل، وأخرى صادرة من محكمة القضاء الإداري مقامة من أسامة أبو ذكري المحامي، وغيرها من آلاف المطالبات الملغية.

وقال أسامة أبو ذكري المحامي، صاحب دعوى إلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة، إن تقدير الرسوم استنادًا للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها أصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء دون النظر لتعذر المدعي في الدعوى لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيب شكلي يمكن تداركه فيما بعد يؤدي في حالة رفض الدعوى إلى تقدير رسوم بالآلاف من الجنيهات.

وتابع أن قرار وزير العدل بتحصيل رسم قضائي على خاسري الدعاوى مخالفًا لنص المادة 68 من الدستور التي تنص على "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الإلتجاء لقاضيه الطبيعي".

ونص المادة (8) التي تنص على أن "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون التمييز".
Advertisements
الجريدة الرسمية