رئيس التحرير
عصام كامل

«المغربي» تقيم دعوى لاسترداد مستشفى من المهن التعليمية

فيتو

أقام محمد حسان مغربي، رئيس مجلس إدارة شركة «نيل هارت» لإدارة وتطوير المستشفيات، وصاحب مستشفى «مغربي للعيون» دعوى مدنية تطالب باسترداد مستشفى «المعلمين» من نقابة المهن التعليمية بمحكمة جنوب القاهرة بمنطقة زينهم.


وقالت الدعوى إنه بتاريخ 22 فبراير 2010 تم إرساء حق الإدارة والانتفاع وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة على الشركة المدعية، وتم تحرير عقد انتفاع وإدارة، ينتهي سريانه حتى 30 يوليو 2018، والشركة استلمت المستشفى وتديره وتنتفع به.

وقامت الشركة باستكمال الأقسام الطبية، وتعمل المستشفى تحت إدارتها بكفاءة عالية. وطورت المستشفى من أجل الحصول على شهادة «الأيزو» واستحدثت الأقسام وفقا للمعايير العالمية، بما حقق الأهداف المرجوة من التعاقد بأن تم تقديم مستوى متميز للرعاية الصحية والخدمات الطبية لأعضاء نقابة المهن التعليمية وأسرهم وغيرهم من فئات المجتمع.

وأضافت الدعوى أن المدعي فوجئ بالقائمين على إدارة النقابة المدعي عليهم، بعد صدور حكم بفرض الحراسة القضائية، وتعيين المدعي عليه الممثل القانوني للنقابة حارسا قضائيا يفتعل المشكلات، ويرفضون اعتماد قرارات سبق أن صدرت من النقابة المنتخبة، ويضرب عرض الحائط بالاتفاقات المبرمة لتطوير وتحديث العمل بالمستشفى.

وأشارت أنه بتاريخ 7 يوليو 2017 تعرضت إدارة المستشفى إلى هجمة شرسة من العاملين بنقابة المهن التعليمية، بمعاونة بعض البلطجية وتم التعدي على موظفي الشركة وقاموا بالاستيلاء على جميع ما في المستشفى من أموال ومستلزمات طبية ومستندات تخص شركة «نيل هارت» وتخص المتعاملين مع الشركة، وقاموا بتعطيل العمل وإلغاء التعاقدات، وطرد جميع العاملين المعينين من قبل الشركة، وسلبوا الحيازة الكاملة للمستشفى.

وقد تم تحرير محضر يفيد واقعة اغتصاب حيازة المستشفى وقيد برقم 57 أحوال قصر النيل، وثبت فيه سحب المستشفى من المدعين.

واستندت الدعوى على نص المادة 958 التي تنص على حائز العقار يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه فاذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك، ويجوز أن يسترد الحيازة من كل حائز بالنيابة عن غيره

وتابعت الدعوى على نص المادة 959 من القانون المدني، حيث نص على إذا لم يكن من فقد الحيازة انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ.

وقالت الدعوى إنه لم يمض سنة على سلب حيازة الشركة الطالبة، فمن ثم يحق إقامة الدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة، طالبا الحكم برد الحيازة المسلوبة لتوافر الاستعجال المتمثل في حرمان الشركة الطالبة للانتفاع بالمستشفى، وتكبيد الشركة خسائر فادحة لا يمكن تداركها.
الجريدة الرسمية