رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل دعوى إلغاء ضوابط العمرة لمخالفتها الدستور لـ27 أغسطس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد المحامي، التي طالب فيها بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات وذلك لجلسة 27 أغسطس لورود تقرير المفوضين.


وحملت الدعوى رقم 26987 لسنة 72، واختصمت وزيرة السياحة بصفتها.

وقالت الدعوى: "إن القرار جاء مخالفًا للدستور وهذا ما نصت عليه المادة 38 / 2 من الدستور إذ لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك، مما يجعل القرار مشوبًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الأثر قانونًا".
الجريدة الرسمية