رئيس التحرير
عصام كامل

النواب يوافق نهائيًا على قانون «عربات الأكل»

جانب من جلسة البرلمان
جانب من جلسة البرلمان اليوم

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956، في شأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات، وذلك بشكل نهائى.


جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، في تقرير اللجنة، أن ظاهرة إشغال الطرق العامة انتشرت وأصبحت تمثل عبئا على الدولة بسبب الانتشار العشوائي للباعة المتجولين، وغيرهم من المتسببين في إشغال الطرق العامة.

وترى اللجنة ضرورة مراجعة القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة وتحديثه بما يواكب التطورات التي حدثت بالمجتمع، حيث تمثل تلك الإشغالات اقتصادا غير رسمى الأمر الذي يتطلب من الدولة بذل الكثير من الجهد لإعادة دمجها بالاقتصاد الرسمى للدولة والاستفادة منها.

وأكد السجينى أن اللجنة عاكفة على الانتهاء من تشريع مخصص للمحال العامة، من شأنه أن يقضى إشكاليات التراخيص التي تثير أزمات من وقت لآخر قائلا: "القانون سيلافى هذه الإشكاليات خلال إسبوعين، مؤكدا على أن اللجنة ليس لديها مانع في حذف إدارة المحال وتشغيلها من هذا القانون، خاصة أنه ينظمها قانون الوحدات المتنقلة التي صدر عن البرلمان مؤخرا.

وتضمن النص بعد تعديله بأن استثناء من أحكام هذا القانون يجوز لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقته لا تجاوز عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفقا للاشتراطات العامة والخاصة الواردة في القوانين والقرارات التي تنظم تشغيل وإدارة المحال، ويحدد بقرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص كل فيما يخصه الطرق والأماكن التي يصرح فيها بهذه الإشغالات ومساحتها وشكلها وعددها وأنشطتها.

ويؤدى طالب التصريح عن تقديم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط لا تزيد على عشرين ألف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه، ويعد التصريح شخصيا ولا يجوز التنازل عن للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذي أعطى من أجله، ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحة فإن لم تزل أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرار مسببا بإلغائه.
الجريدة الرسمية