رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المفوضين توصي بإلغاء قرار الداخلية بإحالة أمين شرطة إلى المعاش

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية في مجلس الدولة، بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية بإحالة أمين شرطة للمعاش، استنادا لقرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017، مع إلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا القرار.


وذكر التقرير، إن المادة "206" من الدستور نصت على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وفي خدمة الشعب وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء الشرطة لواجباتهم وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.

وأشار التقرير، إلى أن المشرع نظم في قانون هيئة الشرطة وتعديلاته، الأحكام المنظمة لإنهاء خدمة أفراد الشرطة على كل الدرجات أو الفئات، على أسس منضبطة تتفق مع الحكمة من إنشاء جهاز الشرطة كهيئة قومية نظامية تقوم على مرفق الأمن بالبلاد، فاستحدث القانون 64 لسنة 2016 بقصر مدة خدمة الأفراد على 20 سنة، ما لم تنته لأى ظروف قانونية أخرى، وأُنشئت لجنة لإعداد التقارير السرية للأفراد، وتحديد المدد التي يتم من خلالها تقييم عمل الأفراد ومدى سلوكهم وصلاحيتهم للعمل، وتضم في عضويتها: الأمن الوطنى، والأمن العام، والتفتيش والرقابة، وتختص بالبت في استمرار خدمة الأفراد بعد العشرين سنة المحددة، وأيضا البت في التقارير.

وأوضح التقرير: إذا قامت التقارير السرية على أساس من القانون، يتم الاعتداد بها، وإذا قامت على معلومات غير صحيحة ومفاهيم مغلوطة، فإن القانون أجاز الطعن عليها.

وتابع التقرير:المحكمة الإدارية العليا ذهبت إلى أنه نظرا لما يرتبه القانون على التقارير السرية من آثار بعيدة المدى في مراكز الموظفين من حيث العلاوات والترقيات أو صلته بالوظيفة، أوجب تمرير تلك التقارير أوضاعها المرسومة، ومرت بمراحلها وقامت على وقائع صحيحة تؤدى إليها، فإنها تكون صحيحة يستقر بها لذوى الشأن مراكز قانونية لا يجوز المساس بها بتغييرها إلى وضع أدنى أو أعلى، ومن ثم لا يجدي الطعن عليها، ولا يجوز سحبها.

وشدد التقرير، على أنه إذا لم تستوف تلك التقارير أوضاعها المرسومة في القانون، أو قامت على وقائع غير صحيحة، فإنها تكون باطلة يجوز المطالبة بإلغائها في الميعاد القانوني باعتبارها قرارات إدارية، تؤثر في الترقية والعلاوات والفصل من الوظيفة، حسبما استقر على ذلك قضاء المحكمة، أما إذا تحصنت بفوات ميعاد المطالبة بإلغائها، فإنها لا تنتج غير الآثار التي تنشأ عنها مباشرة وبصفة تلقائية، أي دون الحاجة إلى تدخل جديد من جانب السلطة الإدارية في صورة تصرف إداري جديد، ومن ثم لا يجوز اتخاذها أساسا لقرار إداري آخر، أو إدخالها كعنصر من عناصره؛ لأن تحصنها لا يسبغ عليه المشروعية، ولا يطهرها من العيوب التي شابتها، بحيث تكون الجهة الإدارية ملزمة بوجود الاعتداد بهذه التقارير، لأن القول بذلك معناه إلزامها باحترام الخطأ الأمر الذي يتنافى مع حسن الإدارة ومبدأ المشروعية.
Advertisements
الجريدة الرسمية