رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط تشغيل ساعات العمل الإضافية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد قانون العمل رقم 12 لعام 2003 ضوابط تشغيل العمل إضافيا وفي غير مواقيت العمل الرسمية إذ يجب على صاحب العمل إبلاغ مديرية القوى العاملة المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة ويجب الحصول على موافقته كتابيا.


ويستحق العامل عن العمل الإضافي بالإضافة إلى أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية، وإذا وقع التشغيل في يوم الراحة يستحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم مع منحه يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع الثاني.

ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات في اليوم الواحد.
الجريدة الرسمية