رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون السلك الدبلوماسي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع تعديل قانون السلك الدبلوماسي، والذي يقضي بزيادة المرتبات.


وأسفر التصويت نداء بالاسم على موافقة 466 عضوا، ورفض 15 عضوا، بينما امتنع عن التصويت 4 أعضاء فقط، وبذلك يكون اكتمل النصاب القانوني اللازم بموافقة ثلثي الأعضاء.

ويقر التشريع بزيادة مرتبات العاملين في السلك الدبلوماسي، وسيتم تطبيق التعديل في القانون رقم 45 لسنة 1982، بأثر رجعى من منتصف يونيو 2015.

وتضمن التعديل أن يستبدل بنص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 النص الآتى: مادة 44 بأن تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى لمن يعمل في الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون.

وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء سلك التمثيل التجارى بالديوان العام بدل تمثيل أصلي، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

ونصت المادة الثانية: تضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 مادة جديدة برقم 44 مكرر نصها الآتى: استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج وطوال مدة عملهم في تلك البعثات على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30 يونيو 2015، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمى 3،4 المرافقين بهذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على أن يستبدل الجدولان المرفقان بالجدولين رقمى 1،2 المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، ويضاف إليه جدولان جديدان برقمى 3،4 بالصيغة المرافقة، فيما نصت المادة الرابعة بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من 30 يونيو2015.
الجريدة الرسمية