رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس «حماية المنافسة» تنسحب من اجتماع «تشريعية النواب» بعد مشادة

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة

شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، هجوما من بعض النواب على الدكتورة منى الجرف القائمة بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية، والذي انتهى الأمر بانسحابها.


وكانت الدكتورة منى الجرف، قالت: «لا أعرف التعديل المطروح على قانون الجهاز جاى منين»، ورد عليها المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة قائلا: «جاى من مجلس الوزراء».

وتابعت الدكتورة مني قائلة إنها تلقت خطابا بشأن هذه التعديلات من قبل وتحفظت عليها، مضيفة أن فلسفة قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 تقوم على تشجيع حماية المنافسة ومنع أي عمل يضر بالمنافسة.

وأضافت أن المادة العاشرة من قانون الجهاز تنص على حق مجلس الوزراء في أن يحدد أسعار بعض السلع الإستراتيجية لفترة محددة من الوقت مضيفة أن هذا استثناء وخروج على أهداف الجهاز.

وأوضحت أن التعديل المقدم والمعروض أمام اللجنة يتضمن معاقبة من لا يلتزم بالتسعير الجبرى، وتساءلت: لماذا يتم وضع مادة تجرم التسعير الجبرى الذي يعد مخالفا لأهداف الجهاز.

جاء ذلك في الوقت الذي هاجم النائب ضياء دواد جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، قائلا: إن الجهاز فشل ومعملش حاجة وترك المحتكرين، ولم يقدم أي قضية.

واعترضت رئيس جهاز المنافسة على عدم السماح لها باستكمال حديثها، ومقاطعتها فقالت إنها لا تقبل هذا الأسلوب في الكلام مما دفع النائب كمال أحمد إلى رفض حديثها، قائلا: إن النواب لهم الحرية في الحديث دون حجب آرائهم، وأنها ليس من حقها أن ترفض، وأن من يحضر إلى البرلمان يحترم آراء نوابه، ما دفع الدكتورة منى إلى الانصراف من اجتماع اللجنة.

وكانت اللجنة التشريعية أقرت اليوم تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حيث نصت المادة الثانية على إضافة إلى صدر المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 العبارة الآتية:

"فيما عدا الجريمة المؤثمة بالمادة "22 مكررا ج" من هذا القانون

كما نصت المادة الثالثة على أن تضاف مادة جديدة برقم 22 مكررا "ج" إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 نصها الآتي:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذا لحكم المادة "10".
الجريدة الرسمية