رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نص مشروع قانون التحفظ على أموال الإخوان بعد موافقة «تشريعية النواب»

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة

انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، من إقرار قانون تنظيم إجراءات التحفظ الإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية، المقدم من الحكومة.


وحصلت «فيتو» على نص مشروع القانون بعد مناقشته داخل اللجنة:

المادة الأولى:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين، قرين كل منهما:
الأحكام القضائية: الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء المدني.
المحكمة المختصة: محكمة الأمور المستعجلة.
اللجنة: لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات أو الكيانات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.
الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبنية لكل ما تقدم، وأيا كان نوعها أو شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.
الجهات والهيئات: كل الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية
البيانات: كل البيانات المتعلقة بشخص طبيعي أو معنوي أيا كان صورتها- اقتصادية- ثقافية- فكرية- اجتماعية.
البنوك: البنك المركزي وكل البنوك الحكومية المشتركة والخاصة والأجنبية على أرض الدولة المصرية.
التحفظ: كل الإجراءات القضائية والإدارية المؤدية إلى التحفظ على المال والحفاظ عليه منذ تاريخ التحفظ عليه وذلك على النحو المبين بهذا القانون.
الإدارة: إدارة المال على النحو المبين بهذا القانون، والقانون المدني، والمرافعات المدنية والتجارية.
الجهات المساعدة: كل الجهات الحكومية أيا كانت طبيعتها والتي ترى اللجنة الاستعانة بها في سبيل تحقيق الغرض من قيامها.
الاستدلالات: كل الأوراق التي تقدم للجنة من جهات الاختصاص والمتعلقة بالكشف عن الأموال والأشخاص محل تنفيذ الأحكام القضائية.
الضمانات: مجموعة الإجراءات التي تحافظ على حقوق الغير حسن النية.

المادة الثانية:
تنشأ لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر وزارة العدل إلى حين توفير مقر مستقل لها.

المادة الثالثة:
تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كل الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كل الحوافز والبدلات.

المادة الرابعة:
تتولى اللجنة تنفيذًا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كل الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكل الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.

المادة الخامسة:
تتلقى اللجنة كل المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهت إليه قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذًا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة.

المادة السادسة:
لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر عن اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا على النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القانون أمام محكمة الأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الحكم في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه.

ولكل ذي صفة أو مصلحة المبينين بالفقرة السابقة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ عمله وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ قيد الاستئناف بجد أولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائيًا وغير قابلة للطعن عليه.

المادة السابعة:
للجنة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمر بالتأشير على هامش التسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها، ولا يحتج في جميع الأحوال بأي حق عيني أو شخصي لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار الوارد بالمادة الرابعة أو التأشير الصادر بناء على طلب اللجنة ويجوز التظلم من هذا الأمر لكل ذي مصلحة أمام المحكمة المختصة وبالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والشعر العقاري والتوثيق والسجل العيني، ويقيد في سجل خاص بقلم كتاب المحكمة مصدرة الأمر بالتأشير يثبت به القرارات الصادرة في هذا الشأن، ويترتب على انتهاء قرار التحفظ أو إلغائه زوال كل الآثار التي ترتبت على التأشير.

المادة الثامنة:
على كل من يحوز عقارا ومنقولا مملوكا للمتحفظ عليه أو يكون مدينا له أن يخطر اللجنة بما في ذمته، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم، وإذا قامت أدلة على وجود أموال للمتحفظ على أمواله لدى الغير، جاز للجنة أن تطلب من قاضى الأمور الوقتية أن تصدر أمرا بتكليف الغير بعدم الوفاء بما للمدين لدى الغير سواء كانت تلك الأموال ثابتة أو منقولة له أو دين أو أجرة أو قيم منقولة، أو أي حق آخر، ويكون لهذا الأمر من الآثار كل ما يرتبه القانون من حجز ما للمدين لدى الغير من آثار.

المادة التاسعة:
تعين اللجنة من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوي الشأن ما لم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة وذلك كله طبقا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الإدارة والوديعة والحراسة، وللجنة أن تطلب من القائمين على إدارة المال قبل التحفظ الاستمرار في الإدارة إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك، وتضاف مصاريف الإدارة والقائمين عليها إلى جانب المال محل الإدارة، وتحدد حقوق القائمين على الإدارة بموجب قرار من اللجنة، وللجنة بناءً على طلب من مؤيد بالمستندات تقرير مبلغ للمتحفظ على أمواله لمواجهة احتياجاته.

المادة العاشرة:
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة وتمكين أعضائها أو ممثليهم من الاطلاع على كل من لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات الصلة باختصاصاتها وتقديم كل البيانات والمستندات والدفاتر المطلوبة في المواعيد التي تحددها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها كل فيما يخصه مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي واعتبارات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة.

المادة الحادية عشرة:
مع مراعاة حقوق الغير حسن النية يكون للجاني متى صار حكم التحفظ نهائيا التصرف في الأموال محل التحفظ على النحو المبين في القانون المدني والمرافعات المدنية والتجارية، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف في المال وذلك بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف في المال.

المادة الثانية عشرة:
"تضع اللجنة لائحة عملها الداخلي وأمانتها الفنية والعاملين المنتدبين إليها من الجهات والهيئات القضائية على أن يتقاضى كل المنتدبين حقوقهم المالية من جهات عملهم الأصلية والمقررة لهم من قبل ندبهم وما يستجد منها أثناء الندب". 

المادة الثالثة عشرة
"تشكل اللجنة أمانتها الفنية برئاسة أمين عام يتم ندبه طول الوقت من بين قضاة محاكم الاستئناف وعدد كاف من القضاة بالمحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة (أ) طول الوقت يتقاضى كل منهم كل الحقوق المالية من محكمة القاهرة الابتدائية بما فيها كل الحوافز والبدلات وممثل عن وزارة الداخلية التي تتحمل جهة عمله حقوقه المالية، كما لها الاستعانة بالقائمين على تنفيذ الأحكام بقلم محضري محكمة جنوب القاهرة". 

المادة الرابعة عشر
"للجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من أي جهة حكومية أو غير حكومية أو رقابية أو ممثل وزارة المالية، ولها في سبيل ذلك سماع أقوالهم وتكليف أي منهم بتقديم ما لديه من مستندات أو بيانات أو معلومات متى رأت موجبا لذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي واعتبارات سرية المعلومات والبيانات". 

المادة الخامسة عشر
"يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضي بها ويعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الفنية في إفشاء ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات على النحو المبين في القانون".

المادة السادسة عشر
تعرض جميع القرارات الأسبقية على العمل بهذا القانون على اللجنة، ولها إعادة النظر فيها طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة السابعة عشر
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقمي 1141 لسنة 2013 و950 لسنة 2014 كما يلغى قرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013.

المادة الثامنة عشر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
Advertisements
الجريدة الرسمية