رئيس التحرير
عصام كامل

عدم قبول طعن ضد «الوطنية للانتخابات»

الهيئة الوطنية للانتخابات-
الهيئة الوطنية للانتخابات- صورة ارشيفية

قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من حميدو جميل البرنس المحامي ومحمد صلاح عجاج المحامي، وطلبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقي طلبات الترشح لرفعه بعد الميعاد التي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.


وقال الطعن رقم ٤٤٩٠٨ لسنة ٦٤، إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة ويهدر المساواة بين المرشحين ينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العام حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباه أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري.

وأشارت الدعوى، إلى أنه لا يتصور أن تجوب 15 محافظة لتجميع 25 ألف تأييد في تلك المدة القصيرة وهو ما يمثل إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويخالف أحكام الدستور خاصة المادة 92 ويمنح أفضلية لمرشح واحد فقط حصل على تأييد 516 على الأقل من نواب البرلمان بعد ساعات من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات وأن امتناع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إصدار قرار بمد فترة تلقي طلبات الترشيح لكي يتمكن الراغبون في الترشح من تحقيق تلك الشروط التي نص عليها القانون والدستور وهو ما يعتبر قرارا سلبيا يستوجب إلغاؤه.
الجريدة الرسمية