رئيس التحرير
عصام كامل

زوجـة رجـل كان مـهـمًا !!


داخل أروقة المحاكم أسرار وحكايات مثيرة وأغرب من الخيال أحيانًا.. وهذه واحدة من القصص المدهشة لفرط غرابتها.. فقد أقامت "زوجة رجل كان مهمًا" وهو رئيس أسبق لإحدى الهيئات المهمة، دعوى قضائية، لطرد ابنها الذي يشغل وظيفة مرموقة بذات الهيئة من شقة يستأجرها منها لامتناعه عن سداد الإيجار لمدة ثلاثة أشهر متصلة.


الأم طلبت في دعواها المقامة ضد نجلها، تسليمها الشقة المؤجرة خالية مع إلزامه بسداد المصروفات ــ وقالت إن نجلها بموجب عقد إيجار استأجر منها شقة نظير إيجار شهري قدره 300 جنيه، إلا أنه امتنع عن سداد القيمة الإيجارية دون مبرر لمدة ثلاثة أشهر بقيمة إجمالية 900 جنيه، رغم كونها أنذرته بسداد تلك الأجرة بموجب إنذار إلا أن نجلها لم يستجب ومن ثم يكون العقد مفسوخًا لتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به، ويعد المدعي عليه غاصبًا للشقة، الأمر الذي اضطرت معه إقامة دعواها، وقدمت للمحكمة عقد الإيجار سند الدعوى وأصل إنذار موجه إلى ابنها للتنبيه عليه بالسداد.

حكمت "المحكمة"، بطرد الابن من الشقة، وقالت في أسباب حكمها، إن الثابت من الأوراق، أن المدعية أوفت بالتزامها بتمكين المدعى عليه "ابنها" المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وأن الأوراق، خلت مما يفيد قيام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية رغم إنذاره، ومن ثم يكون المدعى عليه (الابن) غاصبًا للشقة، الأمر الذي يتحقق معه الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد، والذي نص على أن تخلف المستأجر عن سداد الأجرة لمدة شهر والتنبيه عليه كتابة، يجعل العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه.. وأن المحكمة لا يسعها إلا إعمال هذا الشرط تطبيقا لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ومن ثم لا تملك ثمة سلطة تقديرية إزاء هذا الشرط؛ لأن تحقق موجبات هذا الشرط يتحقق معه الفسخ حتمًا.

وأضافت المحكمة أنه قد تحقق بامتناع المدعى عليه من سداد القيمة الإيجارية لمدة ثلاثة أشهر، رغم التنبيه عليه كتابة، مما يترتب عليه أن يكون لقاضي الأمور المستعجلة طرد المستأجر من العين المؤجرة، ومن ثم تكون الدعوى قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين إجابتها لطلبها وتقضي المحكمة بذلك كما سيرد بالمنطوق.

وقالت المحكمة إنه من المقرر عملا بحكم المادة 591/١ مدني، أن على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها.. ولذلك انتهت المحكمة إلى طرد المدعى عليه ومن ثم عليه الالتزام برد العين بالحالة التي كانت عليها حال تسلمه إياها، ويكون طلب التسليم قد صادف صحيح القانون.

وبعد صدور الحكم حصلت المدعية على الصيغة التنفيذية للحكم، وذهبت إلى قلم المحضرين لإعلان نجلها بالحكم الصادر بطرده فلم تجده بالشقة وإنما وجدت والده (زوجها) الذي قام بالتوقيع بالعلم على الإعلان بطرد نجله!

وبعد موافقة مدير إدارة التنفيذ بالمحكمة الابتدائية المختصة على تنفيذ الحكم، توجهت إلى إدارة تنفيذ الأحكام بالمحكمة، حيث اصطحبت معاون التنفيذ وأحد أمناء الشرطة وتوجهوا إلى الشقة لطرد ابنها، والذي يعمل أيضًا بالهيئة المهمة التي كان يترأسها والده تنفيذًا للحكم، والتنبيه عليه بعدم التعرض للمدعية والدته، فقام بالتوقيع باستلام صورة الصيغة التنفيذية للحكم وأخرج متعلقاته من الشقة وسلمها لأمه ووقع على تعهد بعدم التعرض لها!!

وللحديث بقية..
الجريدة الرسمية