رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التأديبية تغرم رئيس الهندسة الإذاعية بالتليفزيون 5 أضعاف راتبه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، رئيس المحكمة التأديبية العليا، في الدعوى رقم 72 لسنة 59 التي أقامتها النيابة الإدارية بمعاقبة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الأساسي الذي يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.


وجاء في أسباب الحكم أنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القوانين واللوائح المعمول بها ولم يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التي يعمل بها.

ونص أمر الإحالة في اتهامه على أن "ع. ع " رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون في عام 2013 أهمل في العمل المنوط به وخالف اللوائح والقوانين المعمول بها بأن حصل للغير بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن أمر باستمرار تواجد سيارات ومعدات التصوير المملوكة للاتحاد بمحيط مسجد رابعة العدوية تلبية لمطالب المعتصمين قاصدا بذلك استمرار بث المظاهرات المؤيدة للرئيس الأسبق، إضافة إلى تشغيل واستخدام تلك المعدات دون سداد الرسوم المستحقة عن استغلالها والبالغ قدرها 3558،40 دولارا أمريكيا وإذاعة المظاهرات المناهضة لثورة 30 يونيو على التردد الخاص بالقناة دون وجه حق.

ما ترتب عليه حرمان الهيئة من حقها من تحصيل الرسوم المستحقة عن البث خلال تلك الفترة وتكبيدها خسائر تعادل 3558،40 دولارا أمريكيا.

كما أنه أضر عمدا بأموال جهة عمله بأن أمر باستمرار تواجد سيارات البث ومعدات التصوير المملوكة للاتحاد بمحيط مسجد رابعة العدوية على الرغم من إخطاره بمخاطر استمرار تواجدهم مما ترتب عليه قيام مجهولين من معتصمى رابعة العدوية بإتلاف سيارات البث الإذاعي والاستيلاء على محتوياتها مما كبد الجهة 34 مليون دولار قيمة ما تم إتلافه أو الاستيلاء عليه من تلك السيارات والمعدات.

وارتأت النيابة الإدارية أن "ع. ع " رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون ارتكب المخالفات التأديبية المؤثمة بالمواد 503/72/77/ 78 من لائحة نظام العاملين المدنيين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم 590 لسنة 1996 وقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 591 لسنة 1996 بشأن لائحة التحقيق والجزاءات بالاتحاد.
Advertisements
الجريدة الرسمية