رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«المفوضين» تؤيد فرض 1.2 مليون جنيه ضرائب على الشركة المصرية للكهرباء

هيئة مفوضي الدولة
هيئة مفوضي الدولة

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقريرًا قضائيًا أوصت فيه محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى التي أقامتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ضد وزير المالية ومحافظ القاهرة ورئيس مصلحة الضرائب ومحافظ البنك المركزي ورؤساء بنوك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، وتأييد قرار فرض ضرائب عليها قيمتها مليون و204 آلاف جنيه.


التقرير أعده المستشار محمد السيد محمود، بإشراف المستشار أسامة الجرواني، رئيس الدائرة، حيث قام المطعون ضدهم بتوقيع حجزًا إداريًا على مستحقات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدى البنوك، نظير ضريبة مبنية وملحقاتها عن العقارات أرقام "17 مركز التحكيم الإقليمي للقاهرة الكبرى للكهرباء" و19 "محطة محولات كهرباء شمال القاهرة "، 25 "مركز التدريب المالي والإداري للعاملين"، شارع ترعة الإسماعيلية بالزاوية الحمراء.

وذكر التقرير أنه طبقًا للمادة الثانية من القانون رقم 18 لسنة 1998 الصادر في 26 مارس 1998، بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء، ومحطات التوليد وشبكات النقل، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر أنه تم اعتبار تلك الشركة من الشركات التابعة للشركة القابضة لشركة كهرباء مصر، وأنها بهذه الصورة تخضع للقانون رقم 159 لسنة 1981 في شأن الشركات المساهمة، وهو ما يستفاد منه بصفة أولى أن تلك الشركة تابعة، وليست مملوكة للدولة ملكية عامة، وإنما هي مملوكة للدولة ملكية خاصة.

أضاف التقرير أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعد قانونًا شخصًا اعتباريا من أشخاص القانون الخاص، تخضع لما تخضع له الشركات التجارية من أحكام، لاسيما فيما يتعلق بالضرائب.

وتطرق التقرير إلى "العدالة الضريبية" وذكر أنه يجب أن تكون شركة توزيع الكهرباء مثالًا للالتزام بأحكام القانون، بحسبان رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة، مما يتعين معه عليها الخضوع لما يفرضه القانون من أعباء والتزامات عليها مثلها في ذلك مثل سائر المواطنين المقيمين على أرض مصر، فلا تماطل أو تسوّف لعدم سداد ما عليها من دين الضريبة التي تهدف– كغيرها من التكاليف العامة – إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية على نحو ما جاء بنص المادة 38 من الدستور المعدل الصادر في يناير 2014، خصوصًا إذا باتت الحقيقة القانونية واضحة بشأن خضوع عقارات الشركة للضريبة العقارية وضوحًا لا يحتمل لبسًا أو تأويلًا بعد أن صرحت المادة رقم 11 من القانون رقم 196 لسنة 2008.

واختتم بأنه يتعين لعدم خضوع العقار للضريبة أن يكون ملكًا للدولة، ومخصصًا لغرض ذي نفع عام، مما تتحول معه المنازعة في ذلك إلى محض رغبة في المماطلة والتأخير في الوفاء بحقوق الدولة، ويحيل مسلك الشركة إلى تعسفٍ في استخدام حقها في التقاضي، وهو مسلك يجب أن تنأى الشركة بنفسها عنه، حتى لا يفضى إلى إثقال كاهل القضاء بقضايا أصبح وجه الحق فيها ظاهرًا وواضحًا.
Advertisements
الجريدة الرسمية