رئيس التحرير
عصام كامل

مستشارك القانوني: الشقة من حق الزوجة الحضانة لأولادها

فيتو

أرسلت «هدى» سؤالًا عبر خدمة «اسأل مستشارك القانوني» التي تقدمها «فيتو» قالت قيه : «إنها أم لثلاثة أولاد، ودائما هناك مشكلات مع والدهم بسبب معاملته لها، وإنه دائم الاعتداء عليها، ويتدخل الأولاد لمنعه من ضربى»

وأضافت «وفى اليوم الثانى من آخر مشاجرة، قال لى انتى طالق وخذى هدومك واخرجى من الشقة، فلم أخرج منها لأن هذا البيت بيتى انا وأولادى، استحالة أن أغادره بعد أن قضيت به أكثر من 13 سنة، والشقة تمليك.

وقال لى هبعتلك ورقتك الطلاق على منزل والدك، أولادي في مدارس لغات والامتحانات قربت وانا دلوقتي قاعدة في بيتي زي مانا اعمل ايه؟؟ مع العلم أنه لسه مبعتش الورقة لحد الآن وطبعا بيخرج وبيرجع يلاقيني في البيت يقول للأولاد هي هنا ليه ممشيتش والولاد خايفين منه قوي لأنه سيئ وانا مش عارفة اعمل ايه؟»

وعن هذه المشكلة أجاب محمود أحمد المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، :

فيقول إن عليها أن تتقدم بلاغ للنيابة تتهمه فيه بالسب والقذف والاعتداء وسيتم التحقيق فيه، وغالبا ما يصدر حكم في مثل هذه القضايا بالغرامة.

وبالنسبة للطلاق إذا لم يراجعها قبل انتهاء عدتها أصبح الطلاق بائن ولا يجوز مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد وهى غير حل له ولا يجوز الاستمتاع بها إلا في حالة ارجعاها.

وأضاف: فيما يخص الشقة مسكن الزوجية فهى من حقها لتربية الأولاد لانهم في سن الحضانة وإذا لم يخرج من الشقة عليها تقديم بلاغ لنيابة الأسرة لتمكينها منفردة دون مشاركته فيها من مسكن الزوجية ومن حقها رفع دعوى نفقة زوجية للصغار في حضانتها وكذلك رفع دعوى مصاريف مدرسية وأيضا لها الحق في رفع دعوى اجر الحضانة ولها أيضا مستحقاتها من نفقه عده ومتعه وأيضا الحصول على مؤخر الصداق.

وأشار إلى أن الزوجة لها حقوق على زوجها بعد الطلاق وهى: أن يعطيها مؤخّر مهرها، وذلك في حال كان باقيًا في ذمّة الزّوج، وحلّ أجله.

و أن ينفق عليها، وأن يكسوها، وأن يؤمّن لها المسكن أثناء عدّتها، وذلك في حال كان طلاقها طلاقًا رجعيًّا، وفي حال كان طلاقها طلاقًا بائنًا فإنّه لا نفقة لها، ولا سكنى، ولا مسكن، إلا في حال كانت حاملًا، وذلك خلافًا للحنفيّة.

فقد اتفق الفقهاء على أنّه تجب النّفقة وتوابعها من كسوة وسكن، وذلك للمطلقة طلاقًا رجعيًّا، لأنّها تعتبر في حكم الزّوجة، واختلفوا في المعتدّة من طلاق بائن، فمنهم من قال بأنّه يجب لها كلّ الحقوق، مثل الرّجعية والحامل، ومنهم من قال بأنّه لا يجب لها شيء، ومنهم طائفة توسّطت، فأوجبوا لها السّكنى فقط، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى:" أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى "، الطلاق/6، وهذه تعتبر نصوص المذاهب بدءًا من المذهب الحنفي، حيث يقول صاحب فتح القدير:" وإذا طلق الرّجل امرأته فلها النّفقة والسّكنى في عدّتها رجعيًا كان أو بائنًا "، وقال المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف:" وعليه - يعني المطلق - نفقة المطلقة الرّجعية وكسوتها، وسكناها كالزّوجة سواءً، وأمّا البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملًا فلها النّفقة والسّكنى وإلا فلا شيء لها ".


الجريدة الرسمية