رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعديل تشريعي بحرمان الإرهابيين من مباشرة الحقوق السياسية

محمد زكريا محيي الدين،
محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب

تقدم محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.


وجاء التعديل في المادة 7 التي تقضي بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية سواء الترشح للانتخابات أو ممارسة الحق الانتخابي سواء الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية لمن صدر ضده حكما باعتباره إرهابيا، ونشر بالجريدة الرسمية.

وأوضح النائب أن الدستور نص في المادة (87) منه على أن "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون".

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون".

وقال النائب: "الانتخاب حق أصيل لكل مواطن مصري، ولصيق الصلة به، ما دام لم يرتكب إحدى الجرائم والأفعال التي تمنعه من ممارسة هذا الحق، وحينما نظم القانون ممارسة حق الانتخاب والترشح أيضا وضع مجموعة من المحظورات التي تمنع هذا الحق مثل المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

وأضاف:" أو من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، أو المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفليس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو فساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية أو الوطنية".

وأشار النائب إلى أن القانون تغافل عن حرمان من يمارس أي أعمال أو جرائم إرهابية، على الرغم من أن الدستور نص في المادة (237) منه على أن "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمني محدد".

وأوضح أنه حينما صدر القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وضع في المادة السابعة منه آثار تترتب على من يحكم عليه بموجب محاكمة عادلة وإدراجه على قوائم الإرهابيين واعتباره إرهابي، وتغافل عن حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية.

وقال: "من هنا وجدنا أهمية هذا القانون، أن يتم حرمان من صدر ضده حكم باعتباره إرهابي وتم إدراجه على قوائم الإرهابيين طبقا لقانون الكيانات الإرهابية محل التعديل من مباشرة الحقوق السياسية، حيث يكون التعديل بأنه يترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية سواء الترشح للانتخابات أو ممارسة الحق الانتخابي سواء الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية".

وشدد على أن تلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين.

وتابع: "نحن نؤمن أن لكل مواطن الحق بالعيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقًا في يومه وفي غده، وأن الإرهاب والإرهابيين لا يعرفون وطنا ولا دينا، وبالتالي تسقط عنه صفة المواطنة، ويكفي القول إن العملية الشاملة سيناء 2018، التي هي حرب حقيقية بمعنى الكلمة ضد الإرهاب أوضحت أن مصر مستهدفة وأننا نخوض حربا حقيقية نيابة عن العالم، وأقل شيء هو حرمان الإرهابي من أن يشارك المواطنين حق مباشرة الحقوق السياسية".
Advertisements
الجريدة الرسمية